المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت لسنة 1998



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:15 PM
نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس : مجلس العمداء.
الرئيس : رئيس الجامعة.
اللجنة : لجنة التعيين والترقية.

المادة 3-
اعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:-
أ باحث رئيس ( Senior Researcher )
ب باحث مشارك ( Associate Researcher )
ج باحث مساعد ( Assistant Researcher )
د مساعد بحث ( Research Assistant )

المادة 4 -
أ - مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات
التعين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى واجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة
المرضية والطارئة والانتداب والاعارة والايفاد وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والاجراءات التأديبية.
ب - يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع
الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.

المادة 5-
اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون
أ - حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة
الثانوية العامة او ما يعادلها، وبالدرجة الجامعية الاولى.
ب- مؤهلا قادرا على القيام بالبحوث العلمية.
ج - لائقا من الناجية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة الشرف والاداب العامة.

المادة 6-
يشترط فيمن يعين برتبه مساعد بحث في الجامعة ان يكون:-
أ - قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب - قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة
الماجستير.
ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه ، وان
يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت
هذه السنة.

المادة 7-
يشترط فيمن يعين برتبه باحث مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( PH.D ) او ما يعادلها من جامعة تعترف
بها الجامعة ، او حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة ، وقضى
بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الاقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.

المادة 8-
أ - يشترط فيمن يعين برتبه باحث مشارك في الجامعة ان يكون:-
1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2 - قد شغل رتبه باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من ( مستوى جامعي ) تعترف
بهما الجامعة.
3 - قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك، اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في
مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 9-
أ - يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:-
1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2 - قد شغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة.
3 - قد نشر وهو يشغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة.
ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبه باجث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا عليما قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.

المادة 10-
أ - يجوز ان ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذا الغاية.
ب - يجوز ان يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضو في هيئة الباحثين
بموجب عقد وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 11-
يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان:-
أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام0
ب - يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة0

المادة 12-
عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى
تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته، واقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 13 -
أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة ، وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1 - امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى.
2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3 - تمت ترقيته الى رتبه اعلى الا اذا كان قد عين برتبه باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة، واذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما.
ب - تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
ج مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ( باستثناء
الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما0
د - اذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت
التجربة مرة اخرى.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد
لانهاء خدمته, وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

المادة 14-
اذا اعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام المادة (13) من هذا النظام 0

المادة 15-
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية
لا تقل عن خمس سنوات اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين
على اساسه ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة لنقل عضو هيئة الباحثين ان يكون قد نشر خمسة بحوث على الاقل.

المادة 16-
يشترط فيمن يرقى الى رتبه باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:-
أ - ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت
له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد
امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب - ان يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدارج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها.
ج - ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.
د - ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه،
على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية قيامه
باعمال مهنية او فينة على نحو متميز.

المادة 17-
أ - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة
الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي.
ب - تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعلميات يصدرها
الرئيس.

المادة 18-
تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها،
كما تشمل مهامه ما يلي:-
أ - الاشراف على بحوث طلبه الدراسات العليا.
ب - الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
ج - اي اعمال اخرى يكلفه الرئيس بها.

المادة 19-
تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثنين بموجب تعليمات
تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 20-
تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة (40) ساعة اسبوعياً 0

المادة 21-
لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 22-
يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة اجازة سنوية مدتها ستة اسابيع.

المادة 23-
يصدر الرئيس التعلميات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.