المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:21 PM
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: عميد اي كلية او النشاط الجامعي في الجامعة
المدير: مدير اي مركز علمي او معهد او اي وحدة ادارية في الجامعة
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال.
المتعهد أو المقاول: اي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات أو اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=2&article_no_s=0) الفصل الاول
اللوازم
المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4- مع مراعاة احكام المادتين (19) ، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى
الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (100) مائة دينار.
ب- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد (1000) الف دينار.
ج- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسماية دينار.
د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
هـ- 1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها
بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة
المعنية باللوازم ، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع
أو بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5-
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن
يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على ان يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها او ان يرفق
الطلب بتلك المواصفات ، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في المستودعات.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=5&article_no_s=0) الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها ، أما مباشرة بواسطة الدائرة الهندسية او بالاشتراك
مع متعهدين اخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7- تتولى دائرة التشغيل والصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق
المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=7&article_no_s=0) المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط
ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:
1- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسماية دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من الدائرة
الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من
العميد اوالمدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور
جميع اعضائها ، وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9- يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500)
خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه أي منهم بذلك.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10- تنفذ أشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او دائرة التشغيل والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=10&article_no_s=0) الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان
والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

المادة 12- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط
والاسعار وبدلات الاشتراك:-
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المراد شراؤها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولة تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت
قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس
بناء على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة
في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15- أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من
كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، وان لا تتجاوز
قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار،
وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص او التي تعمل من أجل الربح او الكسب المادي.

المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا
للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرارمن المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1. مدير الدائرة الهندسية نائباً للرئيس
2. مدير العطاءات
3. المدير المالي
4. مدير اللوازم
5. ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او مدير الوحدة المعنية.
6. عضو هيئة تدريس في الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم،
و تتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود
والسجلات والملفات الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات
العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات
، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او الموادالمكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار،
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد 50000 خمسين الف دينار ولا تتجاوز
1000000 مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار ، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=18&article_no_s=0) المادة 19- على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة
بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ،
وذلك في أي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى
هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، وتتطلب اجراءات عاجلة لا تتحمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع
التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية او كانت أسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على خدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل.

المادة 20-
لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال
السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان
من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=20&article_no_s=0) المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا ، وأثمان نسخ العطاءات، والاعفاء
منها ، وسائر الأمور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.

الفصل الخامس
طرح العطاءات واحالتها
المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر
الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في
ذلك أنواع اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة. والمدة الي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات
التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.
المادة 23- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام
بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 24- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات
والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير
الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية.

المادة 25- أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له
ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق
الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا على ظاهر كل منها رقم الدعوة واسم صاحب
العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد
لفتح العطاء.
المادة 26- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ
لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، أو أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في
أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم الكفالة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=26&article_no_s=0) المادة 27- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك حضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، وأي
معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى حين فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على أي اجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على أن تبين أسباب التأجيل في
قرارها.
المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض
الى أصحابها دون فتحها والاعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين
، أو كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، وكانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة
أو مقبولة ، أو كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها ، فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة
المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء
اللوازم او المواد المكتبية أو تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعدالتفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار
والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك اذا ثبت
للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم
بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة 29- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة
درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل
المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو المواد المكتبية
أو الأشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ أحد الاجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القررات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود 1، 2، 3 ، من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل
الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 30- للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم في دراسة أي عطاء أو العروض
المقدمة فيه أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب الاختصاص
المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة ، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة
في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه الا بحضور اللجنة أو من يفوض اليه ذلك من أعضائها.
المادة 31- لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعا من مقدمه أو
وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المادة 32- أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية
أو تنفيذ أشغال للجامعة.
ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة أي عطاء للجامعة أو شراء لوازم أو مواد مكتبية
أو تنفيذ أشغال لها اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 33- أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال
مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه
بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل او بواسطة التلكس.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته أو كلفته وذلك خلال المدة المحددة في
هذا النظام ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة.
ج- يحتفظ المدير المالي بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ
وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أما بالبريد المسجل على
عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها
، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة ، ويتم ادخالها في
قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول الرسمية المعمول بها.

المادة 34- أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية
والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة
العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة والملحقة به ، والأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا
من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من
الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي
سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.

المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم
الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر
مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة
اما احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة 29/أ
من هذا النظام او الغاء العطاء واعادة طرحه وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر اية مبالغ او اضرار اخرى
تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء او اعمال للجامعة للمدة التي
تقررها اللجنة على ان لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق
للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:-
1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كفالة أو تأمين حسن التنفيذ. وقيده ايرادا للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافا
اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية.
ب- تقوم اللجنة بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون أن تكون ملزمة
بتوجيه أي اخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.
المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية
أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره
للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات
التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت
قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم
أو المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولكنها لا تتجاوز مائة ألف دينار.
3- بموافقة من مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة
اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها تزيدعلى مائة ألف دينار.
ب- يجوز اضافة أشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم أو المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على أن تراعى أحكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=37&article_no_s=0) المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى
أحكام هذا النظام شريطة أن تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال بالأسعار
المحددة لها في العطاء ، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة
في العطاء أصلا.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال اضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في
العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء
الأصلي.
ب- اذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%)
من مجموع قيمة أو كلفة العطاء الأصلي فيشترط اقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار احالة العطاء ، وأن
تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:21 PM
الفصل السادس
تسلم اللوازم والأشغال
المادة 39- أ-يشكل الرئيس لجنة أو اكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء
وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات.
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة أو أكثر يشكلها
العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.

المادة 40- أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام
أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال وتعطى
نسخة منه للمتعهد ، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال اذا كانت مخالفة كليا أو جزئيا
للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر
تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على اللجنة التسلم
تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه اليه لدى الجهة التي كانت قد أصدرت
قرار توريد أو شراء أو تنفيذ الأشغال أو تلزيم توريد أو تنفيذ أي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم
أو المواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم
الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.

المادة 41- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت
تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.
الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها.
المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء
اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها. ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين من
موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع
، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.

المادة 43- يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة
وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 44- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض
من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ووفقا للاحكام التالية:-
ا- بموافقة مدير اللوازم اذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على (1000) الف دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا زاد ثمن بيع اللوازم على (1000) الف دينار.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=44&article_no_s=0) المادة 45- تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة 46- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان
لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة تلك اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة،
على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة
والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحصلها المسؤولون
في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=46&article_no_s=0) المادة 47-
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مساعد مدير اللوازم وعضوية
اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او اللوازم المفقودة
لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد المختص او المدير ، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع وكانت قيمتها لا تزيد
على (300) ثلاثمائة دينار ، على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميدالكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية
باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم
المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة
الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها العميد او المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل
عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود اليها اللوازم المراد اتلافها.


تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=47&article_no_s=0) المادة 48- تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام،
ويشار اليها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
الفصل الثامن
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 49- تتولى دائرة اللوازم بالتنيسق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة
بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=49&article_no_s=0) المادة 50 أ- اذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها مدير اللوازم لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهر أي زيادة او نقص في أي من عمليات التسليم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل
من الزيادة النقص توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=44&year=1987&article_no=50&article_no_s=0) المادة 51- يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية
استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.

المادة 52- على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات أو تعهد اليهم لوازم ان يقدموا
كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك
الكفالات.

المادة 53- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات
الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد
المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص
الذي قام به ، بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 56- اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة أو من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد
او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس
لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على اموال الجامعة ، اما اذا كانت تلك
القيمة او الكلفة اقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المادة 57- يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير
او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 58- يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (54) لسنة 1976 والتعديلات الطارئة عليه على
ان يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة 59- للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه أو تخالفها.