WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:23 PM
القسم الاول
أحكام تمهيدية
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة.
سلطات الطيران المدني : السلطات المختصة رسميا بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.
اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في 7 كانون اول 1944.
طائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة على سطح الارض
وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك.
الوزير : وزير النقل او اي شخص يقوم مقامه فيما يتعلق باحكام هذا القانون.
المستثمر : اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره، سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن
شخص آخر.
طائرات الدولة : الطائرات العسكرية ، والطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط كطائرات الشرطة والجمارك.
مطار : ساحة محدودة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت، مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لوصول ومغادرة
وتحرك الطائرة.
مطار دولي : مطار تعينه السلطات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية ،وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك
والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.
منطقة المناورات في المطار: جزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط
باستثناء ساحة الوقوف.
مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه.
قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة
الطيران.
عضو طاقم الطائرة : اي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى
لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها
محرما.
منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويقيد الطيران فيها
بقيود معينة.
منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة في اوقات معينة حسب
تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة أخرى غير اقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة
،وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح.
خط جوي داخلي منتظم: خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقا لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار
واضح.
ناقل جوي : شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها.
التسجيل المشترك: نظام تسجيل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خلاف السجل الوطني، سواء كان موحدا او مجزءا.
التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
علامة عامة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل
جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني.
سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة
لمؤسسة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة.
مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدوليه يقوم بتسير خطوط جوية دولية.
مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول او أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية
لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية.
طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغير في سرعتها
على نحو غير مألوف.
حادث طيران : كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ اللجظة التي يصعد فيها اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى
اللحظة التي يتم فيها مغادرة جميع الاشخاص للطائرة وينتج عنها:-
أ- وفاة اي شخص او اصابته باصابات نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او بأي شىء مثبت
فيها.
ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=50&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) الفصل الثاني
الفضاء الجوي وسلطات الدولة
مادة 3-
تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري
على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.
مادة 4 -
تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.
مادة 5-
للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.
مادة 6-
يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.
مادة 7 -
لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام
هذا القانون .
مادة 8 -
لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين
والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة 9 -
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران
المدني او استنادا الى:-
أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. او
ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين المملكة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي.
ويعتبر التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة 10-
يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه:
أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي اوالتسجيل المشترك.
ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة
او معتمدة منها.
ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد المقررة.
د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة.
و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة
فيها الطائرة او معتمدة منها و ان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تحضر بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.
المادة 11 -
لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك
من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها.
و لا يجوز استعمال هذة الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة 12 -
يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا لشروط المقررة في هذا الشأن:-
أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة.
ب- الاسلحة والذخائر الحربية.
ج- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
د- الغازات السامة.
هـ- الجراثيم والمواد الخطرة.
و- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة 13-
لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من سلطات
الطيران ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
المادة 14-
قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثنا فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ
النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 15-
يحظر على اي شخص غير مخول رسميا التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ، او يعوقه عن عمله ، كما يحظر
على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او أرتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها
او ركابها للخطر.
القسم الثاني
الملاحة الجوية
الفصل الاول
الطائرة
المادة 16-
لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لاحكام
قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة اخرى بالطيران ، او
الهبوط في اراضيها لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى ، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
المادة 17 -
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.
المادة 18 -
تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا او مشتركا.
ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بفصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية.
ج- ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل
بعد اتمام الاجراءات اللازمة. ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا التسجيل.
المادة 19-
تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان تحمل
علامات جنسيتها وتسجيلها.
المادة 20 -
أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة 18 البيانات التالية:
1- رقم وتاريخ القيد.
2- علامات الجنسية والتسجيل.
3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.
4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر.
5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها.
6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها.
7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل.
ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تحدد سلطات الطيران محتويات شهادة التسجيل.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=50&year=1985&article_no=20&article_no_s=0) المادة 21 -
تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية:-
أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية.
ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي.
ج- اذ هلكت او فقدت ، او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقود عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران.
وعلى مالك الطائرة او مستأجرها ان يخطر سلطات الطيران بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل
الطائرة.
المادة 22 -
تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.
المادة 23 -
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها المؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا
فيها.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء
سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات
طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
ب- يكون السجل المشترك موحدا او مجزأ مع مراعاة الاتي:-
1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني
في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات
الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل.
3- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل
الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه.
4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة.
5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة.
ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك
تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطات الطيران المدني ، في حالة
احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص
فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذة المهام ، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
و- تسري احكام المادتين 20 و21 من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ)من المادة 21 منه.
المادة 24-
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية
او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا.
ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.
ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة.
د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاءفي المؤسسة.
هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة
التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي
ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات
الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
ز- تسري احكام المادتين 20 و 21 من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة 22
منه.
الفصل الثاني
ملكية الطائرة وايجارها وحجزها ورهنها
المادة 25-
الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند
رسمي ، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون
المادة 26-
لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع و الرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة 27 -
يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئه القيادة او بدونها
، لرحلة او أكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر ، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات
الطيران.
المادة 28 -
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة ، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة ،
ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 29 -
مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن
بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن
ذلك.
المادة 30 -
يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية ، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان
والزمان المتفق عليهما ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، وعلية وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء
الصيانة والكشوف الفنية اللازمة.
المادة 31-
يعتبر مستثمر الطائرة مسؤلا عن الاخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.
المادة 32-
لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره ، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.
المادة 33 -
يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق
بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون. الا اذا كان المستأجر مستثمراً وفقا لاحكام هذا القانون فيكون
هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتبارا من تاريخ قيد عقد الايجار في السجل.
المادة 34 -
يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بأدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل
سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر او مكافأة.
المادة 35-
يجب على مؤجر السعة ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او
الجزء المتفق عليه منها ، على ان تكون تلك الطائرات من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين
الخدمات الفنية ومراقبتها.
المادة 36-
مع مراعاة احكام المادة 122 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة
، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه.
المادة 37 -
مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.
المادة 38 -
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية ، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة
الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.
المادة 39-
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز
على الطائرات.
المادة 40 -
أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على:
1- طائرات الدولة.
2- الطائرات المستخدمة فعلا و بصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها.
3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا
في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة وتكون الطائرة على وشك القيام بها بدعوى نشأت خلالها.
ب- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة 41-
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي
على أموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.
المادة 42-
لا تسري احكام المادتين 40 و 41 على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ، ولا
على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية ، او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن
العام.
المادة 43-
بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.
المادة 44-
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
الفصل الثالث
صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات
المادة 45-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول
صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها. ويشترط
ان تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم
المملكة والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقا للشروط والقيود
التي تقررها سلطات الطيران المدني.
ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن
اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها.
ج- لسلطات الطيران المدني ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران ،
ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير
الكفيلة بسلامة طيرانها.
المادة 46-
أ- لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ما لم تتم
صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني.
ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة.
ج-على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات
التالية:
1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ
مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل. وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر.
هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها
ولسلطة الطيران ان تطلب الا حتفاظ بها لمدة اطول.
المادة 47-
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في
المملكة.
ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا لسلامة
الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والا نقاذ.,
ج- يتم تركيب الا جهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون
معدة وصالحة للاستعمال.
د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات
واضحة. وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب.
هـ- يجب ان يراعي عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ،وان لا
تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة 48-
أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:
1- سجل الطائرة
2- سجل المحرك.
3. سجل المروحة متغيرة الخطوة.
ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك
بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل.
ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى ، وفي هذه الحالة
تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل.
د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً
عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.
المادة 49-
أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وان يحدد مركز ثقلها كل
فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات،
ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني ، ويحتفظ
بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة 50 -
أ- لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ، وذلك وفقا
للانظمة التي توضع لهذا الغرض.
ب - على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة
ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات
استثنائية عند الضرورة.
د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة.
هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة
والمعاينة.
المادة 51-
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات ، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى
لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزئها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول
الى مكان في اي وقت لمباشرة اي من هذه الاعمال ولها اصدار التعليمات الخاصة بمثل هذه الاعمال.
الفصل الرابع
الوثائق والسجلات
المادة 52-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها
بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة.
ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة تبدأ اي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحه في المادة التالية ويستثنى
من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه
الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.
المادة 53-
تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة السابقة كما يلي: -
أ- شهادة تسجيل الطائرة.
ب- شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة.
د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و- ادلة التشغيل. وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية.
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها. اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد.
ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
ط - صورة مصدقة عن وثائق التأمين المقررة.
ي- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني.
الرحلات الداخلية: -
تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية ، ولها اعفاء الطائرات
التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.
المادة 54-
يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنه
اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.
المادة 55 -
على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها
وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي:
أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر
الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة.
ب - اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر
الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة.
ج - اذا انتقل عضو في هيئة قيادة الطائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر اخر ، فعلى المستثمر الاول ان يسلم
المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
المادة 56-
اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، فعلى
من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.
المادة 57-
أ- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: -
1 - استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر
الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ، او السماح للغير
بأستعمالها.
3 - انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه
او لغيره.
4 - القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، او تعديل او
حذف اي من البيانات التي تحتوي عليها، او ادخال اي بيانات كاذبة عليها.
5 - حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال.
ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك ، وطبقا للشروط
المقررة في هذا الشأن.
ج - يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.
أحكام تمهيدية
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة.
سلطات الطيران المدني : السلطات المختصة رسميا بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.
اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في 7 كانون اول 1944.
طائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة على سطح الارض
وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك.
الوزير : وزير النقل او اي شخص يقوم مقامه فيما يتعلق باحكام هذا القانون.
المستثمر : اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره، سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن
شخص آخر.
طائرات الدولة : الطائرات العسكرية ، والطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط كطائرات الشرطة والجمارك.
مطار : ساحة محدودة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت، مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لوصول ومغادرة
وتحرك الطائرة.
مطار دولي : مطار تعينه السلطات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية ،وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك
والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.
منطقة المناورات في المطار: جزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط
باستثناء ساحة الوقوف.
مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه.
قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة
الطيران.
عضو طاقم الطائرة : اي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى
لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها
محرما.
منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويقيد الطيران فيها
بقيود معينة.
منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة في اوقات معينة حسب
تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة أخرى غير اقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة
،وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح.
خط جوي داخلي منتظم: خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقا لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار
واضح.
ناقل جوي : شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها.
التسجيل المشترك: نظام تسجيل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خلاف السجل الوطني، سواء كان موحدا او مجزءا.
التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
علامة عامة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل
جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني.
سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة
لمؤسسة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة.
مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدوليه يقوم بتسير خطوط جوية دولية.
مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول او أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية
لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية.
طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغير في سرعتها
على نحو غير مألوف.
حادث طيران : كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ اللجظة التي يصعد فيها اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى
اللحظة التي يتم فيها مغادرة جميع الاشخاص للطائرة وينتج عنها:-
أ- وفاة اي شخص او اصابته باصابات نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او بأي شىء مثبت
فيها.
ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=50&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) الفصل الثاني
الفضاء الجوي وسلطات الدولة
مادة 3-
تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري
على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.
مادة 4 -
تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.
مادة 5-
للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.
مادة 6-
يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.
مادة 7 -
لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام
هذا القانون .
مادة 8 -
لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين
والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة 9 -
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران
المدني او استنادا الى:-
أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. او
ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين المملكة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي.
ويعتبر التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة 10-
يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه:
أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي اوالتسجيل المشترك.
ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة
او معتمدة منها.
ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد المقررة.
د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة.
و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة
فيها الطائرة او معتمدة منها و ان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تحضر بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.
المادة 11 -
لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك
من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها.
و لا يجوز استعمال هذة الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة 12 -
يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا لشروط المقررة في هذا الشأن:-
أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة.
ب- الاسلحة والذخائر الحربية.
ج- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
د- الغازات السامة.
هـ- الجراثيم والمواد الخطرة.
و- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة 13-
لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من سلطات
الطيران ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
المادة 14-
قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثنا فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ
النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 15-
يحظر على اي شخص غير مخول رسميا التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ، او يعوقه عن عمله ، كما يحظر
على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او أرتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها
او ركابها للخطر.
القسم الثاني
الملاحة الجوية
الفصل الاول
الطائرة
المادة 16-
لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لاحكام
قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة اخرى بالطيران ، او
الهبوط في اراضيها لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى ، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
المادة 17 -
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.
المادة 18 -
تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا او مشتركا.
ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بفصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية.
ج- ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل
بعد اتمام الاجراءات اللازمة. ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا التسجيل.
المادة 19-
تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان تحمل
علامات جنسيتها وتسجيلها.
المادة 20 -
أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة 18 البيانات التالية:
1- رقم وتاريخ القيد.
2- علامات الجنسية والتسجيل.
3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.
4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر.
5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها.
6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها.
7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل.
ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تحدد سلطات الطيران محتويات شهادة التسجيل.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=50&year=1985&article_no=20&article_no_s=0) المادة 21 -
تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية:-
أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية.
ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي.
ج- اذ هلكت او فقدت ، او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقود عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران.
وعلى مالك الطائرة او مستأجرها ان يخطر سلطات الطيران بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل
الطائرة.
المادة 22 -
تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.
المادة 23 -
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها المؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا
فيها.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء
سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات
طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
ب- يكون السجل المشترك موحدا او مجزأ مع مراعاة الاتي:-
1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني
في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات
الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل.
3- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل
الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه.
4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة.
5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة.
ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك
تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطات الطيران المدني ، في حالة
احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص
فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذة المهام ، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
و- تسري احكام المادتين 20 و21 من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ)من المادة 21 منه.
المادة 24-
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية
او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا.
ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.
ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة.
د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاءفي المؤسسة.
هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة
التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي
ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات
الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
ز- تسري احكام المادتين 20 و 21 من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة 22
منه.
الفصل الثاني
ملكية الطائرة وايجارها وحجزها ورهنها
المادة 25-
الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند
رسمي ، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون
المادة 26-
لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع و الرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة 27 -
يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئه القيادة او بدونها
، لرحلة او أكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر ، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات
الطيران.
المادة 28 -
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة ، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة ،
ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 29 -
مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن
بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن
ذلك.
المادة 30 -
يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية ، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان
والزمان المتفق عليهما ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، وعلية وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء
الصيانة والكشوف الفنية اللازمة.
المادة 31-
يعتبر مستثمر الطائرة مسؤلا عن الاخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.
المادة 32-
لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره ، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.
المادة 33 -
يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق
بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون. الا اذا كان المستأجر مستثمراً وفقا لاحكام هذا القانون فيكون
هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتبارا من تاريخ قيد عقد الايجار في السجل.
المادة 34 -
يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بأدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل
سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر او مكافأة.
المادة 35-
يجب على مؤجر السعة ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او
الجزء المتفق عليه منها ، على ان تكون تلك الطائرات من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين
الخدمات الفنية ومراقبتها.
المادة 36-
مع مراعاة احكام المادة 122 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة
، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه.
المادة 37 -
مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.
المادة 38 -
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية ، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة
الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.
المادة 39-
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز
على الطائرات.
المادة 40 -
أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على:
1- طائرات الدولة.
2- الطائرات المستخدمة فعلا و بصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها.
3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا
في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة وتكون الطائرة على وشك القيام بها بدعوى نشأت خلالها.
ب- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة 41-
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي
على أموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.
المادة 42-
لا تسري احكام المادتين 40 و 41 على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ، ولا
على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية ، او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن
العام.
المادة 43-
بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.
المادة 44-
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
الفصل الثالث
صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات
المادة 45-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول
صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها. ويشترط
ان تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم
المملكة والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقا للشروط والقيود
التي تقررها سلطات الطيران المدني.
ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن
اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها.
ج- لسلطات الطيران المدني ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران ،
ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير
الكفيلة بسلامة طيرانها.
المادة 46-
أ- لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ما لم تتم
صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني.
ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة.
ج-على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات
التالية:
1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ
مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل. وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر.
هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها
ولسلطة الطيران ان تطلب الا حتفاظ بها لمدة اطول.
المادة 47-
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في
المملكة.
ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا لسلامة
الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والا نقاذ.,
ج- يتم تركيب الا جهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون
معدة وصالحة للاستعمال.
د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات
واضحة. وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب.
هـ- يجب ان يراعي عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ،وان لا
تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة 48-
أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:
1- سجل الطائرة
2- سجل المحرك.
3. سجل المروحة متغيرة الخطوة.
ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك
بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل.
ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى ، وفي هذه الحالة
تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل.
د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً
عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.
المادة 49-
أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وان يحدد مركز ثقلها كل
فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات،
ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني ، ويحتفظ
بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة 50 -
أ- لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ، وذلك وفقا
للانظمة التي توضع لهذا الغرض.
ب - على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة
ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات
استثنائية عند الضرورة.
د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة.
هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة
والمعاينة.
المادة 51-
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات ، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى
لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزئها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول
الى مكان في اي وقت لمباشرة اي من هذه الاعمال ولها اصدار التعليمات الخاصة بمثل هذه الاعمال.
الفصل الرابع
الوثائق والسجلات
المادة 52-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها
بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة.
ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة تبدأ اي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحه في المادة التالية ويستثنى
من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه
الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.
المادة 53-
تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة السابقة كما يلي: -
أ- شهادة تسجيل الطائرة.
ب- شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة.
د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و- ادلة التشغيل. وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية.
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها. اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد.
ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
ط - صورة مصدقة عن وثائق التأمين المقررة.
ي- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني.
الرحلات الداخلية: -
تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية ، ولها اعفاء الطائرات
التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.
المادة 54-
يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنه
اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.
المادة 55 -
على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها
وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي:
أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر
الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة.
ب - اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر
الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة.
ج - اذا انتقل عضو في هيئة قيادة الطائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر اخر ، فعلى المستثمر الاول ان يسلم
المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
المادة 56-
اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، فعلى
من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.
المادة 57-
أ- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: -
1 - استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر
الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ، او السماح للغير
بأستعمالها.
3 - انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه
او لغيره.
4 - القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، او تعديل او
حذف اي من البيانات التي تحتوي عليها، او ادخال اي بيانات كاذبة عليها.
5 - حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال.
ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك ، وطبقا للشروط
المقررة في هذا الشأن.
ج - يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.