المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجيش الشعبي لسنة 1985



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:35 PM
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الجيش الشعبي لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
المجلس : مجلس الجيش الشعبي في المحافظة المشكل بمقتضى هذا القانون.
الملتزم :الشخص الملزم بالخدمة في الجيش الشعبي بصورة اجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3- تشكل في المملكة قوة تسمى (الجيش الشعبي ) يتألف من الاشخاص الملتزمين بالخدمة فيه أو ينتسبون اليه على سبيل
التطوع وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4- أ- يخضع الجيش الشعبي لقيادة القوات المسلحة الاردنية وذلك فيما يتعلق بالاشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه
وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الاسلحة والالبسة والتموين ووسائل النقل والتدريب وتحديد الواجبات والمهام
المنوطة به ووضع الخطة الدفاعية لكل من المراكز والقطاعات التي يتقرر وجود الجيش الشعبي فيها وذلك في اطار الخطة العامة
للدفاع عن المملكة.
ب- تسري أحكام الضبط والربط العسكريين واحكام قانون العقوبات العسكري على العاملين في الجيش الشعبي أثناء قيامهم بالوظيفة
فقط.
جـ- يصدر القائد العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات
العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك وضع وتنظيم برامج التدريب لكل من المتدربين والمتدربات
ومدته ومراحل دعوة الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون للخدمة في الجيش الشعبي وفقا لمتطلبات المصلحة العامة
وأمكانيات الاستيعاب المتوفرة.

المادة 5- يكون الجيش الشعبي مسؤولا الى جانب القوات المسلحة الاردنية عن الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية والذود
عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه
الاهداف، بما في ذلك القيام بالامور التالية او المساهمة فيها:-
أ- تحصين المدن والقرى وسائر المواقع في المملكة بصورة تجعلها قادرة على الصمود أمام أي عدوان تتعرض له، وتوفير الحراسة
العسكرية لها.
ب- حماية خطوط مواصلات القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك شبكة الطرق والجسور والمعابر والممرات والسكك الحديدية
والموانىء والمطارات و خطوط ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة.
جـ- الاشتراك في واجبات ومهام الدفاع المدني في جميع الحالات والظروف وتقديم الخدمات التمريضية والاسعافات الاولية.
د- الاسهام في دفع كوارث الحرب والعوارض الطبيعية والعمل على التقليل من عواقبها و ازالة اثارها واصلاح ما يمكن اصلاحه
من المنشآت والاموال الاخرى التي تعرضت للتلف.
هـ- تأمين الحراسة للمرافق العامة ومؤسسات الانتاج والخدمات وحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.
و- التصدي لخطط العدو والعمل على اضعافها لتمكين القوات المسلحة الاردنية من القيام بواجباتها في شن الهجوم المعاكس
لتدمير قوات العدو قبل استفحال خطرها.
ز- التصدي للحرب النفسية والشائعات التي يشنها العدو، والعمل بجميع الوسائل العلمية والموضوعية لدحضها وابطال مفعولها.

المادة 6- أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية:
1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك كليات المجتمع والجامعات.
2- الذكور من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن أكملوا السادسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا
الخامسة والخمسين سنة، ممن يقيمون في المملكة.
ب- يجوز للاردنية من غير الطالبات التطوع للخدمة في الجيش الشعبي شريطة أن تكون قد أكملت السادسة عشرة من عمرها ولم
تتجاوز الخامسة والاربعين سنة.
جـ- خدمة الطالبات والمتطوعات في الجيش الشعبي تكون في مناطق اقامتهن ويتم تدريبهن لهذه الغاية في مواقع المدارس ومؤسسات
التعليم العالي التابعة لتلك المناطق.
د- تقرر اللياقة الصحية للخدمة في الجيش الشعبي وفقا للتعليمات التي يصدرها القائد العام لهذه الغاية.

المادة 7- تستثنى الفئات التالية من الخدمة في الجيش الشعبي.
أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، وذلك أثناء وجودهم
في الخدمة الفعلية والاحتياطية.
ب- المكلفون بخدمة العلم بمقتضى قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به وذلك خلال مدة تكليفهم.

المادة 8- يعفى من الخدمة في الجيش الشعبي الشخص الملتزم اذا اثبت بالفحص الطبي المقرر انه غير قادر على اداء الخدمة.

المادة 9-
أ- تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على الملتزمين الذين يستشهدون او يصابون بسبب الخدمة
او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-1- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ
لمن يستدعى للخدمة في الجيش الشعبي من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في الراتب
او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة، ويجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة الى ان يصدر قرار بانتهاء مدة الدعوة.
2- يعاد الملتزم الى وظيفته او عمله اذا طلب ذلك خطيا خلال اسبوعين من تاريخ تسريحه، ويجب اعادته الى عمله خلال اسبوع
من تاريخ تقديم الطلب، على انه اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز اصابه اثناء العمليات العسكرية او من جراء قيامه بواجبات
الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل اخر فيعاد اليه على ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية
من حيث المستوى او الراتب او الدرجة.
3- اذا رفض صاحب العمل اعادة المستخدم أو العامل بعد انتهاء مدة الدعوة، عد ذلك فصلا له، وعلى صاحب العمل ان يدفع
للعامل او المستخدم في هذه الحالة مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن ثلاث سنوات على اساس اخر راتب تقاضاه.
4- اذا لم يقدم المستخدم او العامل طلبا للعودة الى وظيفته او عمله خلال المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه الفقرة
او لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير
ناشئا عن عذر مشروع.
5- يقدم العامل او المستخدم طلب اعادته الى العمل في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق مكتب العمل
المختص، وعلى المكتب أحالة الطلب الى صاحب العمل للاجابة عليه.
جـ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى
الملتحقون بخدمة الجيش الشعبي رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها ولمدة لا تزيد على شهرين في كل مرة يستدعون
فيها، على ان تدفع القوات المسلحة رواتبهم للمدة التي تزيد على ذلك.
د-1-لا تدفع اي رواتب او مخصصات او مكافآت او علاوات مالية مقابل الخدمة التطوعية في الجيش الشعبي.
2- يحدد مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض التعويض المالي الواجب دفعه للمتطوع في حالة اصابته بعاهة دائمة
او عجز جسماني او لورثته الشرعيين في حالة استشهاده وذلك اثناء قيامه بالوظيفة خلال وجوده بالخدمة في الجيش الشعبي.
هـ- تتم معالجة الملتزم والمتطوع في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والعسكرية مجانا عن أي اصابة تلحق به اثناء
قيامه بالوظيفة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=39&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10- تقسم المملكة لغايات تنظيم قوى الجيش الشعبي الى مناطق عسكرية بعدد المحافظات الادارية وتحدد القطاعات والمواقع
والقواعد والمراكز العسكرية وعددها في تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها القائد العام.

المادة 11- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس الجيش الشعبي) على الوجه التالي :-
1- المحافظ رئيسا
2- قائد المنطقة العسكرية للجيش الشعبي. عضوا
3- مدير شرطة المحافظة 0 عضوا
4- رئيس البلدية في مركز المحافظة 0 عضوا
5- مدير عام التربية والتعليم في المحافظة. عضوا
6- مدير المخابرات العامة في المحافظة 0 عضوا
7- مدير الدفاع المدني في المحافظة 0 عضوا
8- مدير الاشغال العامة في المحافظة 0 عضوا
9- مدير الصحة في المحافظة 0 عضوا
10- مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا
في المحافظة.
11- ثلاثة أشخاص يعينهم المحافظ
لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين
ممثلي مراكز الشباب والغرف التجارية أعضاء
والصناعية والنقابات والجمعيات
التطوعية والنوادي.
ب- في حالة غياب الرئيس ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا له يتولى رئاسة المجلس.
جـ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية، وللرئيس أو لنائبه في حالة غيابه دعوة المجلس الى اجتماعات غير عادية اذا
اقتضت الضرورة ذلك.
د- يعتبر أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره أكثرية أعضائه، ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية الحضور واذا
تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت الى جانبه وللمجلس دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص لحضور اجتماعاته
للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
هـ- للمجلس اضفاء صفة السرية على أي من قراراته أو توصياته أو وثائقه أو مراسلاته.

المادة 12- تنظم الامور الادارية للمجلس بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بما في ذلك أمانة سر المجلس وتوفير الجهاز الاداري
له.

المادة 13- يعمل المجلس على تحقيق أهداف وغايات الجيش الشعبي في المحافظة بجميع الوسائل والامكانيات المتوفرة لديه،
بما في ذلك ما يلي:
أ- تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي تضعها أو تصدرها السلطات الرسمية المختصة والمتعلقة بأهداف وغايات ومهام
الجيش الشعبي.
ب- توجيه الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة وسائر الهيئات في المحافظة للعمل على خدمة أوجه النشاط
العسكري والمقاومة الشعبية التي تتصل بمهام وواجبات الجيش الشعبي.
جـ- تسجيل المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون في المحافظة وحصر الامكانيات المتوفرة فيها وذلك لغايات التخطيط
وتحديد أساليب وسبل استغلال الطاقات والامكانيات لمصلحة الجيش الشعبي ووضعها في خدمته.
د- العمل على تأمين جميع المتطلبات التي يحتاج اليها الجيش الشعبي في المهام والواجبات التي يقوم بها بما في ذلك أعمال
التدريب والتطبيق والحراسة بتحصين المواقع وأي أعمال اخرى تناط به بمقتضى هذا القانون.
هـ- الاشراف على قوى الجيش الشعبي في المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قيامها بمهامها وواجباتها، والتأكد
من وقوفها جاهزة في كل وقت وعلى درجة عالية من الاستعداد لتحمل المسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون دون أن
تكون عرضة لاي مباغتة في أي ظرف من الظروف.

المادة 14- يقدم المجلس في المحافظة تقريرا كل ثلاثة أشهر الى كل من وزير الداخلية والقائد العام يتضمن موجزا لاعماله
وأوجه نشاطاته خلال تلك المدة أو أي مدة أخرى والخطط الخاصة بأعماله والتوصيات التي يرتأي تقديمها مع الاسباب المبررة
لها.

المادة 15- أ- يشكل في كل قطاع تابع لمنطقة عسكرية وفقا للتعليمات الصادرة عن القائد العام استناداً الى أحكام المادة
10 من هذا القانون لجنة لقوى الجيش الشعبي ترتبط بالمجلس ويتم تشكيلها بقرار منه بناء على تنسيب المحافظ على أن لا
يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد على سبعة وأن تضم في عضويتها القائد العسكري للقطاع ويكون الحاكم الاداري في القطاع
رئيسا لهذه اللجنة وتطبق عليها أحكام الفقرات ب، جـ، د من المادة 11 من هذا القانون.
ب- تمارس لجنة الجيش الشعبي في القطاع المهام والواجبات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ويترتب عليها
تقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 14 منه الى المجلس.

المادة 16- يترتب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وسائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستخدمون أشخاصاً
من الملتزمين بالخدمة في الجيش الشعبي أو يرغبون في التطوع للخدمة فيه بمقتضى أحكام هذا القانون أن يسهلوا التحاقهم
به وعدم القيام بأي اجراء أو تصرف من شأنه منعهم أو تأخيرهم عن تأدية هذا الواجب الوطني وفقا للتعليمات التي يصدرها
رئيس الوزراء.

المادة 17-
أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، او بالعقوبتين معا، اذا كانت الدعوة لاغراض التدريب اما اذا كانت لاغراض ممارسة تدابير النفير العام او الخاص او في حالة الحرب أو الطوارئ فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ب- يعاقب مرتكب اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالعقوبتين معا.
ج- تجري محاكمة الاشخاص على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب من هذه المادة أمام محكمة عسكرية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=39&year=1985&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19- يلغى أي تشريع أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.