المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1985



WALEED ALZAWAHREH
04-08-2011, 07:37 PM
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1975/11/16.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الاجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقرا لها في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون.
المقر : مركز الشركة الاجنبية المسجل بمقتضى احكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

المادة 3- يجوز لاية شركة اجنبية ان تتخذ مقر لها في المملكة.
المادة 4- على الشركة الاجنبية التي ترغب في تأسيس مقر لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلبا بتسجيلها يشتمل على
المعلومات التالية:-
أ-اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي.
ب-غاياتها او الاعمال التي تتعاطاها خارج المملكة.
جـ-اسم الشخص الذي سيتولى ادارة شؤون المقر في المملكة.

المادة 5-
أ- يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بمواققة الوزير، وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه
خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب-اذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج المملكة.
جـ-للوزير شطب تسجيل الشركة الاجنبية اذا ثبت له انها خالفت احكام هذا القانون واي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها
بممارسة أعمالها داخل المملكة.
المادة 6-
تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:-
أ-اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتأتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل و الخدمات
الاجتماعية.
ب-الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية من رسوم التسجيل فيها، ومن اية التزامات تجاهها.
جـ-الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها، ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة
بما في ذلك الرسوم البلدية و الصحية.
د-اعفاء الاثاث و التجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى،
الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ-السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

المادة 7-
يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات و التسهيلات التالية:-
أ-اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في الممملكة من
ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية.
ب-السماح لكل شخص غير اردني تستخدمة الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال
المؤقت لاستعماله الشخصي، وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها.
جـ-منح الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين
قابلة للتجديد.

المادة 8-
يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة
بالدينار الاردني او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه دون الحصول
على اية اذون او تصاريح مسبقة بذلك وعلى ان تلتزم الشركة الاجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشأن للبنك المركزي الاردني.
المادة 9- لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

المادة 10: لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11-
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.