المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الدين العام 1971



rodyna khliafat
04-09-2011, 08:00 AM
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الدين العام لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة الوزير: وزير المالية في الحكومة الاردنية
تعني كلمة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني
تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني او نائبه
تعني عبارة الدين العام: الالتزامات المترتب على الحكومة دفعها تسديدا للأموال التي تقترضها من الاشخاص بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة سند مسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلات خاصة ولا تنتقل ملكيته الا بعداجراء القيد في هذه السجلات.
تعني عبارة سند لحامله سند الدين العام الذي لا يسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص الى آخر بمجرد التسليم وينص على حق حامله في استيفاء قيمته الاسمية والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها.
تعني عبارة اذن الخزينة: الصك او الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم وتنص على حق حاملها في استيفاء قيمتها الاسمية في التاريخ المحدد.
تعني عبارة السندات الحكومية: السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة صندوق الوفاء: الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار من اصدارات الدين العام.
تعني لفظة الشخص: مالك السند سواء كان شخصا او اشخاصا او شركة خاصة او مساهمة او هيئة اعتبارية او دائرة رسمية اوشبه رسمية او غير ذلك.

المادة (3)

أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام ، بين الحين والآخر، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها.

ب-يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية الحكومية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ.
ج- لا يجوز ، تحت اي ظرف ، تغيير شروط واحكام اي اصدار من اصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانها.

المادة (4)

تكون اصدارات الدين العام على اي من الاشكال التالية:-
أ- السندات المسجلة
ب-السندات لحاملها.
ج-السندات المسجلة و/ او السندات لحاملها.
د- اذونات الخزينة.

المادة (5)
أ -لا يجوز في اية سنه ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة المسجلة واو لحاملها على مقدار النفقاتالرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ،كما لا يجوز ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسنداتالصادرة في اية سنة على ما نسبته ( 20%) من النفقات الرأسمالية الفعلية للسنة السابقة.

ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (25% خمسة وعشرين فيالمائة ) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها او من مجموعالنقد المتداول ايهما اكثر.تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=1&year=1971&article_no=5&article_no_s=0)

المادة (6)
أ- تحدد في احكام كل اصدار من اصدارات الدين العام القيمة الاسمية الاجمالية لذلك الاصدار.
ب-لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وآخر موعد للوفاء بها على خمسة عشر عاما.

المادة (7)يحدد الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، فئات السندات والاذونات والنصوص المحررة عليها واوصافها واشكالها.

المادة (8)
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار ، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها الاسمية عنالمبلغ المكتتب به.
ب-يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التييحددها قانون مراقبة العملة الاجنبية او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمعمول بها.
ج-لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه بعدتوزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت وقبلان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.

rodyna khliafat
04-09-2011, 08:02 AM
المادة (9)

أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضىاحكامهذا القانون.
ب-يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه اثباتا قانونيالملكية حامليها لها.

ج-تشكل القيود المدونة في سجلات السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي اثباتا قانونيا لملكية حامليها لها.

المادة (10)
تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المستحقة دينا ممتازا على موجودات الحكومة ويجبان يسدد من ايراداتها العامة.

المادة (11)

ترصد في قانون الميزانية العامة سنويا وقبل مواعيد الاستحقاق ، المبالغ الكافية لمصروفات اصدار الدين العام وادارتهوخدمته ودفع فوائده والوفاء بقيمته عند استحقاقها.

المادة (12)

اذا صادف اليوم المعين لتسديد اي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة او للبنك فان الدفع يجب ان يتمفي يوم العمل التالي مباشرة.

rodyna khliafat
04-09-2011, 08:10 AM
المادة (13)
أ- تعفى من ضريبة الدخل او اية ضرائب او رسوم اخرى الارباح الناشئة عن الاستثمار في السندات المسجلة و/او السنداتلحامله ، بما في ذلك فوائد السندات وجوائزها المستحقة.
ب-يعفى من ضريبة الدخل 50% (خمسون بالماية ) من الارباح الناشئة عن الاستثمار في اذونات الخزينة وذلك بصرف النظر عناي اعفاء منصوص عليه في قانون آخر.

المادة (14)

لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:-
أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيداختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعدالاستحقاق الاختياري الاول.

ب-اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على وفاء جزئي او كلي نتيجة ليانصيب او لسحوبات تجري في مواعيد معينة.

المادة (15)
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر
- بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ
- امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار اخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول ، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقىله دائما الحق في استيفاء قيمة السندات نقدا في الموعد المقرر للوفاء بذلكالاصدار من الدين العام.

ب-يعلن الوزير عن موعد التحويل ويصدر البنك المركزي بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات اي اصدار الى سنداتاصدار جديدة.

المادة (16)
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء ) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام.

ب-يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها.

ج-تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين.

د- تضاف الى صندوق الوفاء العائدات المتأتية عن استثمار اموال الصندوق.

هـ-اذا استثمر البنك المركزي اموال الصندوق في سندات الاصدار الذي خصص الصندوق للوفاء بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات و اعادة اصدارها.

و- اذا زادت اموال صندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتعتبر الزيادة ايراداً عاما للدولة وتحول الى الخزينة.

ز- اذا نقصت اموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتقوم الحكومة بتسديد العجزالحاصل.

ح-ينظم البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية كشفا حسابيا تبين فيه موجودات كل صندوق من صناديق الوفاء وينشر هذا الكشف في الجريدة الرسمية.

المادة (17)
أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته ، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك المركزي باي من صلاحياته ومسؤولياتهوذلك حسب الاتفاقيات التي يعقدها معهم.

ب-يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتفقان عليه.

المادة (18)
لمجلس الوزراء
- بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ
-ان يضع جميع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانونواية تعديلات لهذه الانظمة.
المادة (19)رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.