WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:39 AM
سم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=1&article_no_s=0) تعاريف
المادة (2)
أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المقدر:اي موظف ، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:-
- الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامـة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة.
- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.
السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضىاحكام القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنـزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما
هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون0
الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنـزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من
السنة و / او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.
ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال
كجزء منه.
المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة
او مقتطعة في السنة.
ب- الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها.
ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا مقتطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال
السنة.
د-الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من
السنة نفسها.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل ) وتحل عبارة ( مدير
عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ
المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) مصادر الدخل
المادة (3)
أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من:
1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل او
تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن أي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة.
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل
او الاقامة او أي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها باستثناء علاوة الاعاشة والسفر ، ويشترط
في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.
3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العمله وارباح الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات
المالية التي لا تتعاطى بالفائدة واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات
الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.
4-المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل
والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها.
5-المكاسب الناجمة من أي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم
وما ماثل ذلك من أعمال.
6-بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول
والمكاسب التى تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى.
7-بدل الخلو والمفتاحية والشهرة.
8-المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة
اختراع او حقوق التأليف والطبع او أي عوض اخر عنها.
9-الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البرى والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين
10 - بيع الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل
الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية
البيع او نقل الملكية ايهما اقل.
11-أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة
وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها ، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانـون
واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لـو أنها ضريبة
مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون.
12- ارباح او مكاسب أي مصدر اخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي
لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر.
ب- 1- يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وارباح المتاجرة بالعملات والمعادن
الثمينة والاوراق المالية المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة
و لا يخضع لهذا البند فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الاردني او المقيم.
كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الاردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الاجنبي
والعوائد والارباح وحصيلة صافية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون
تشجيع الاستثمار او أي تشريع نافذ في المملكة.
2- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية
العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.وفي كل الاحوال يعتبر
المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص
عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون و لا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ
لأي سبب من الاسباب.
3- اذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند
(2) منها.
4- لا تسري احكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.
5- اذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين (1،2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول
المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد ان وجد الى السنة التالية
مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها
من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات اصولية وصحيحة.
6- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص اردني ولو كان يحمل الى جانب جنسيته الاردنية جنسية اخرى.
ج - تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلـس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء
أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً.
د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل
إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الأساس باعتباره شخصاً طبيعياً.
هـ - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثمارى
لأي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4-
أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة
المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى الحـال.
ج - تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كلياً أو جزئياً:
1- الإعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين
تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها اذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ز ) و (ح) من المادة (
14 ) من هذا القانون وبالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات
المتعلقة بهذه الاعفاءات.
د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج واذا جرى التقدير
على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من أي منهما.
هـ- يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء
التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله
او دخل زوجته او دخليهما الا اذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) المادة (5)
أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون
أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك.
2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها
لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخصاو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.
ج-عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) المادة (6)
يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل
الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة ( 28) من هذا القانون ، بصرف النظر عن اسماء الاشهر.
المادة (7)
أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا:
1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك.
2- دخل السلطات المحلية.
3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح.
4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
5- دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف
الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام.
6- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء
الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
7- دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية
لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
8- تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (3-7) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
9- أرباح الأسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل أي شركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما
نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته.
10- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او وظيفة.
11- راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والانظمة.
12- أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل او اعتزال الخدمة او الوفاه.
13- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك
او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
14-ارباح شركات اعادة التأمين الناتجة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
15- أ- الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح
الرأسمالية باستثناء أرباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان
يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها ، وتحدد هذه
الخسار بما يساوي لاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة أيهما أقل.
ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك
والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة
من الأرباح.
16-القيمة الايجارية للابنية التي يشغلها مالكها اذا كان شخصا طبيعيا او زوجه او ولده او شقيقه او أي من اصوله او
فروعه ، او يشغلها مالكها ، اذا كان شخصا معنويا او أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الاخيرة
يقتصر الاعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف او المستخدم الذي يشغلها.
17- (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي
مناطق المملكة.
18- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج
والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة.
19- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة
وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج.
ب-يعفى من الضريبة:
1- دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون
اخر ، ومع مراعاة احكام البند 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- دخل أي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق اخر مماثل اذا وافق الوزير على الاعفاء.
3- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاخرى في المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
4- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الاردنية في خارج المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
5- فوائد أذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة
والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه
الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
6- أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى
ما نسبته (25%) من هذه الأرباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
7-الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته وأعفى صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق
والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة.
8 -الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.
9 - الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية او المتعددة الاطراف التى تعقدها
الحكومة وفق الاحكام الواردة فيها.
10- الدخل الناجم عن براءة اختراع او حق تأليف او جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء اعفاءه
ج- 1- تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
2-أ- تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى
غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح
صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من
تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون على أن لا تزيد
هذه النفقات والمصاريف على (50%) من الدخل المعفى.
ب-تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها بنسبة (25%)
من تلك الأرباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحاً منها صافي الموجودات الثابتة كما
يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) المادة (8)
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او
لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا او جزئيا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين
فيه.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=8&article_no_s=0) تنزيل نفقات العمل
المادة (9)
للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل
الاجمالي خلال السنة بما فيها:
أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة.
ب-بدلات الايجار المدفوعة.
ج-الرواتب والاجور المدفوعة.
د- الضرائب والرسوم المدفوعة.
هـ-المبالغ التي يدفعها المستخدم ( بكسر الدال ) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي
صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق اخر يؤسسه المستخدم ( بكسر الدال )بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.
و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.
ز- 1- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة
وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.
2- يعتبر هالكاً أي دين او جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية: -
- افلاس المدين او اعساره.
- اجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.
- وفاته دون تركه تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- إختفائه او سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا
يوجد لدى المدين أموال منقولة او غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي:
- بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1- 100000 دينار.
- بعد مرور 24 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100001 - 500000 دينار.
- بعد مرور 36 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500000 دينار.
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط
سنوية وبما لا يتجاوز ماية الف دينار او ( 25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة اما الديون
الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الاجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة.
ويجوز ان تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات اصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.
ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او
ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل.
ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس
تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها و ما سبق تنزيله عن استهلاكها.
ي- استهلاك وتلف الابنية والماكنات والآلات والاثاث والمفروشات التي يملكها المكلف او التي هي بحوزته على سبيل التملك
حالاً او مآلاً ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.ويراعى عند اجراء
تنزيل الاستهلاك الاحكام التالية:
1- ان لا تستهلك قيمة الارض.
2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية.
4- اذا كان اجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها الى السنة او السنوات التالية.
ك -1- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ، وتستهلك خلال السنة التي تتحقق
فيها.
2- الخلو والمفتاحية المدفوعة ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
3- الشهرة و المبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة
اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات.
ل- حصة الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة
5% من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.
ن- نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات
العمل او الوفاة ، وفق تعليمات واسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.
س- نفقات التدريب والتسويق والابحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ع- نفقات السنوات السابقة التى لم تكن محددة ونهائية.
ف- نفقات السنوات الاربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو او الخطأ.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) المادة (10)
أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع
دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى.
ب - اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى
السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة
من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها.
ج- لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=10&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=10&article_no_s=0) المادة (11)
لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي:
أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة.
ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال.
ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط.
د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض.
هـ-الخسارة الرأسمالية.
و - المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التأمين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك
والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنـزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات
شركات التأمين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط
وقيود تحدد على النحو التالي:-
1-بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصـات الديون المشكوك فيها للبنوك.
2-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التأمين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات
شركات التأمين.
3-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين
(1) و(2) من هذه الفقرة ، والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية.
وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية.
ح-أي مصروفات رأسمالية.
ط- أي رواتب او اجور او أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة
ضريبة الدخل ، اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.
ي- 1- أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية
البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح ،باستثناء الشركة المساهمة العامة، مقابل عمله فيها أو ادارته
لها ، يزيد على (18000) دينار سنوياً لكل شريك مدير أو مساهم عامل.
2- يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك
الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادراته لها.
3- يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحـق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000)
دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة
على هذا الأساس لكل حسب حصته فيها.
4- يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) المادة (12)
أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية
من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او
علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على
ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع
للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=12&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=12&article_no_s=0) الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
المادة (13)
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:-
مبلغ 1000 دينار اعفاء " شخصياً ".
مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.
مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء
عن الشخص المعال الواحد لأحكام من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذاكان
هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في
جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده
او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق
على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا
تعدد الاشخاص الذين ينفقون علىدراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم
على الطالب.
هـ-على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام
القياسية لتكاليف المعيشة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=13&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=13&article_no_s=0) المادة (14)
للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة
والسلطات المحلية للعاملين لديها.
2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور العلاوات والمكافآت
والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب-يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم اوزوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او
باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.
ج- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض أنفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او
مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لأي بنك او شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن
، ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او أي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ
الفائدة اوالربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجه واياً كان المقترض
منهما.
د- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجراً لعملية جراحية أجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ
الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة.
هـ- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعا وذلك
بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المديرشريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)
دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.
و- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون
عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا
يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)دينار في السنة.
ز- تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم ( بفتح الدال ) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير
او تأمين صحي او تقاعد او أي صندوق اخر مماثل يوافق عليه الوزير.
ح-يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم ( بفتح الدال ) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة
المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=1&article_no_s=0) تعاريف
المادة (2)
أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المقدر:اي موظف ، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:-
- الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامـة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة.
- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.
السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضىاحكام القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنـزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما
هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون0
الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنـزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من
السنة و / او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.
ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال
كجزء منه.
المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة
او مقتطعة في السنة.
ب- الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها.
ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا مقتطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال
السنة.
د-الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من
السنة نفسها.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل ) وتحل عبارة ( مدير
عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ
المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) مصادر الدخل
المادة (3)
أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من:
1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل او
تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن أي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة.
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل
او الاقامة او أي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها باستثناء علاوة الاعاشة والسفر ، ويشترط
في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.
3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العمله وارباح الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات
المالية التي لا تتعاطى بالفائدة واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات
الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.
4-المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل
والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها.
5-المكاسب الناجمة من أي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم
وما ماثل ذلك من أعمال.
6-بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول
والمكاسب التى تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى.
7-بدل الخلو والمفتاحية والشهرة.
8-المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة
اختراع او حقوق التأليف والطبع او أي عوض اخر عنها.
9-الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البرى والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين
10 - بيع الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل
الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية
البيع او نقل الملكية ايهما اقل.
11-أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة
وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها ، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانـون
واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لـو أنها ضريبة
مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون.
12- ارباح او مكاسب أي مصدر اخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي
لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر.
ب- 1- يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وارباح المتاجرة بالعملات والمعادن
الثمينة والاوراق المالية المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة
و لا يخضع لهذا البند فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الاردني او المقيم.
كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الاردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الاجنبي
والعوائد والارباح وحصيلة صافية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون
تشجيع الاستثمار او أي تشريع نافذ في المملكة.
2- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية
العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.وفي كل الاحوال يعتبر
المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص
عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون و لا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ
لأي سبب من الاسباب.
3- اذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند
(2) منها.
4- لا تسري احكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.
5- اذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين (1،2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول
المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد ان وجد الى السنة التالية
مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها
من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات اصولية وصحيحة.
6- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص اردني ولو كان يحمل الى جانب جنسيته الاردنية جنسية اخرى.
ج - تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلـس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء
أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً.
د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل
إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الأساس باعتباره شخصاً طبيعياً.
هـ - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثمارى
لأي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4-
أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة
المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى الحـال.
ج - تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كلياً أو جزئياً:
1- الإعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين
تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها اذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ز ) و (ح) من المادة (
14 ) من هذا القانون وبالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات
المتعلقة بهذه الاعفاءات.
د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج واذا جرى التقدير
على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من أي منهما.
هـ- يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء
التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله
او دخل زوجته او دخليهما الا اذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) المادة (5)
أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون
أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك.
2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها
لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخصاو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.
ج-عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) المادة (6)
يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل
الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة ( 28) من هذا القانون ، بصرف النظر عن اسماء الاشهر.
المادة (7)
أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا:
1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك.
2- دخل السلطات المحلية.
3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح.
4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
5- دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف
الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام.
6- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء
الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
7- دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية
لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
8- تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (3-7) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
9- أرباح الأسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل أي شركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما
نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته.
10- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او وظيفة.
11- راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والانظمة.
12- أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل او اعتزال الخدمة او الوفاه.
13- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك
او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
14-ارباح شركات اعادة التأمين الناتجة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
15- أ- الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح
الرأسمالية باستثناء أرباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان
يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها ، وتحدد هذه
الخسار بما يساوي لاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة أيهما أقل.
ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك
والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة
من الأرباح.
16-القيمة الايجارية للابنية التي يشغلها مالكها اذا كان شخصا طبيعيا او زوجه او ولده او شقيقه او أي من اصوله او
فروعه ، او يشغلها مالكها ، اذا كان شخصا معنويا او أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الاخيرة
يقتصر الاعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف او المستخدم الذي يشغلها.
17- (15%) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي
مناطق المملكة.
18- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج
والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة.
19- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة
وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج.
ب-يعفى من الضريبة:
1- دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون
اخر ، ومع مراعاة احكام البند 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- دخل أي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق اخر مماثل اذا وافق الوزير على الاعفاء.
3- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاخرى في المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
4- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الاردنية في خارج المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
5- فوائد أذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة
والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه
الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
6- أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى
ما نسبته (25%) من هذه الأرباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
7-الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته وأعفى صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق
والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة.
8 -الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.
9 - الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية او المتعددة الاطراف التى تعقدها
الحكومة وفق الاحكام الواردة فيها.
10- الدخل الناجم عن براءة اختراع او حق تأليف او جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء اعفاءه
ج- 1- تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
2-أ- تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى
غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح
صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من
تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون على أن لا تزيد
هذه النفقات والمصاريف على (50%) من الدخل المعفى.
ب-تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها بنسبة (25%)
من تلك الأرباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحاً منها صافي الموجودات الثابتة كما
يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) المادة (8)
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او
لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا او جزئيا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين
فيه.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=8&article_no_s=0) تنزيل نفقات العمل
المادة (9)
للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل
الاجمالي خلال السنة بما فيها:
أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة.
ب-بدلات الايجار المدفوعة.
ج-الرواتب والاجور المدفوعة.
د- الضرائب والرسوم المدفوعة.
هـ-المبالغ التي يدفعها المستخدم ( بكسر الدال ) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي
صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق اخر يؤسسه المستخدم ( بكسر الدال )بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.
و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.
ز- 1- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة
وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.
2- يعتبر هالكاً أي دين او جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية: -
- افلاس المدين او اعساره.
- اجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.
- وفاته دون تركه تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- إختفائه او سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا
يوجد لدى المدين أموال منقولة او غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي:
- بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1- 100000 دينار.
- بعد مرور 24 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100001 - 500000 دينار.
- بعد مرور 36 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500000 دينار.
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط
سنوية وبما لا يتجاوز ماية الف دينار او ( 25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة اما الديون
الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الاجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة.
ويجوز ان تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات اصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.
ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او
ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل.
ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس
تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها و ما سبق تنزيله عن استهلاكها.
ي- استهلاك وتلف الابنية والماكنات والآلات والاثاث والمفروشات التي يملكها المكلف او التي هي بحوزته على سبيل التملك
حالاً او مآلاً ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.ويراعى عند اجراء
تنزيل الاستهلاك الاحكام التالية:
1- ان لا تستهلك قيمة الارض.
2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية.
4- اذا كان اجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها الى السنة او السنوات التالية.
ك -1- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ، وتستهلك خلال السنة التي تتحقق
فيها.
2- الخلو والمفتاحية المدفوعة ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
3- الشهرة و المبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة
اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات.
ل- حصة الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة
5% من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.
ن- نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات
العمل او الوفاة ، وفق تعليمات واسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.
س- نفقات التدريب والتسويق والابحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ع- نفقات السنوات السابقة التى لم تكن محددة ونهائية.
ف- نفقات السنوات الاربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو او الخطأ.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) المادة (10)
أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع
دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى.
ب - اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى
السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة
من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها.
ج- لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=10&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=10&article_no_s=0) المادة (11)
لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي:
أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة.
ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال.
ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط.
د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض.
هـ-الخسارة الرأسمالية.
و - المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التأمين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك
والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنـزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات
شركات التأمين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط
وقيود تحدد على النحو التالي:-
1-بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصـات الديون المشكوك فيها للبنوك.
2-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التأمين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات
شركات التأمين.
3-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين
(1) و(2) من هذه الفقرة ، والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية.
وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية.
ح-أي مصروفات رأسمالية.
ط- أي رواتب او اجور او أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة
ضريبة الدخل ، اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.
ي- 1- أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية
البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح ،باستثناء الشركة المساهمة العامة، مقابل عمله فيها أو ادارته
لها ، يزيد على (18000) دينار سنوياً لكل شريك مدير أو مساهم عامل.
2- يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك
الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادراته لها.
3- يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحـق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000)
دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة
على هذا الأساس لكل حسب حصته فيها.
4- يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) المادة (12)
أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية
من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع.
ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او
علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على
ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة ربع الدخل الخاضع
للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=12&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=12&article_no_s=0) الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
المادة (13)
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:-
مبلغ 1000 دينار اعفاء " شخصياً ".
مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.
مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد أقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء
عن الشخص المعال الواحد لأحكام من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذاكان
هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج-يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في
جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000 دينار) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده
او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق
على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا
تعدد الاشخاص الذين ينفقون علىدراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم
على الطالب.
هـ-على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام
القياسية لتكاليف المعيشة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=13&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=13&article_no_s=0) المادة (14)
للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:-
أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة
والسلطات المحلية للعاملين لديها.
2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور العلاوات والمكافآت
والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب-يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم اوزوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او
باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.
ج- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض أنفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او
مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لأي بنك او شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن
، ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او أي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ
الفائدة اوالربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجه واياً كان المقترض
منهما.
د- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجراً لعملية جراحية أجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ
الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة.
هـ- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعا وذلك
بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المديرشريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)
دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.
و- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون
عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا
يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)دينار في السنة.
ز- تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم ( بفتح الدال ) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير
او تأمين صحي او تقاعد او أي صندوق اخر مماثل يوافق عليه الوزير.
ح-يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم ( بفتح الدال ) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة
المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.