المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:44 AM
نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6\2003
صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985



لمادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يشترط لاعفاء الدخل المتحقق من نشاط أي نقابة او هيئة مهنية ان يقتصر انفاقه على تحقيق اهدافها وان لا يسمح قانون
او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.
المادة3-
أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية
او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:-
1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.
2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها
بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.
3-ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة او
الى مؤسسة عامة او سلطة محلية.
ب-تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حقها من الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا
او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء تلك الجهة واعتبر شكلا من اشكال التهرب او التجنب
الضريبي
المادة4-
يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج
المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في المملكة.
المادة5-
يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق
حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي
لنهاية سنته المالية للتأكد من تطابق قيود وشروط الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا النظام.