المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام اقتطاعات ضريبة الدخل لسنة 2003



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:46 AM
نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7\2003
صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985


المادة1-
يسمى هذا النظام (نظام اقتطاعات ضريبة الدخل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المقدر: أي موظف او أي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
المستخدِم ( بكسر الدال ): الشخص المسؤول قانونا عن دفع أي راتب او اجر او ما في حكم اي منها بالاصالة عن نفسه او
بالنيابة عن شخص اخر.
المستخدَم ( بفتح الدال ): الشخص الطبيعي الذي يعمل بأجر بموجب عقد عمل خطي او شفهي ويكون تحت ادارة واشراف صاحب العمل
ومتفرغا كليا او جزئيا لعمله.
الموظف: الموظف المدني او العسكري المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر
الحكومية او في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة والسلطات المحلية بمن في
ذلك المعين براتب مقطوع او بموجب عقد.
الراتب او الاجر: أي راتب او اجر او مسانهة او مكافأة او مخصص او علاوة او أي مبلغ اخر مهما كانت تسميته واي امتيازات
اخرى ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدِم للمستخدَم كما يشمل المبلغ الذي يدفع على سبيل الالتزام ولا يشمل ذلك
المبالغ المدفوعة لاصحاب المهن الحرة المشار اليهم في المادة (13) من هذا النظام.
المادة3-
على المستخدَم ان يقدم الى المستخدِم سنويا شهادة تتضمن بيانا لوضعه العائلي والوظيفي منظمة على نسختين حسب الانموذج
المعد لدى الدائرة لهذه الغاية ، وعلى المستخدِم تزويد الدائرة بنسخة من هذه الشهادة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه
لها واعلام المستخدَم بأي تغيير او تعديل على البيانات الواردة فيها او كلما طلب المقدر منه ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة4-
أ- على المستخدِم عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَم لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة
له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة
على النحو التالي:-
1- (5%) عـن كل دينار من ال ( 167) دينارا الاولى.
2- (10%) عن كل دينار من ال (333) دينارا التالية.
3- (20%) عن كل دينار من ال (667) دينارا التالية.
4- (25%) عن كل دينار يزيد على ذلك.
ب-تقتطع ضريبة الخدمات الاجتماعية بصورة مستقلة عن اقتطاع ضريبة الدخل وبنسبة (10%) منها.
ج-على المستخدِم عند دفع أي راتب او اجر غير شهري بما في ذلك مكافأة اعضاء أي مجلس او لجنة ادارة ان يقتطع دفعة
على حساب الضريبة بنسبة (10%) من اجمالي المبلغ المدفوع كضريبة دخل و (10%) من الضريبة المقتطعة كضريبة خدمات اجتماعية
وذلك بعد تنزيل الاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون.
المادة5-
أ- على المستخدِم ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ
او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه الغاية ، مجموع المبالغ التي خصمها لحساب ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية مبينا الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي تم تنزيلها حسب الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة
وعليه ان يحتفظ بنسخة منه.
ب-مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون ، اذا تخلف المستخدِم عن دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى الدائرة ، في مواعيدها المحددة ، تفرض عليه غرامة التأخير اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم
فيه الاقتطاع.
المادة6-
أ- يترتب على كل مستخدِم ان يحتفظ بسجل خاص تدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدَمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم
العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وان يضمنه
الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المقدر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف
عن خصم الضريبة عن أي مستخدَم لديه0
ب-للمقدر وبتفويض خطي من المدير، حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي سجل اخر يتعلق
بالمستخدَمين وذلك للتأكد من تقيد المستخدِم بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها وعلى المستخدِم
تسهيل مهمة المقدر وتمكينه من الاطلاع على السجلات والاوراق المطلوبة وللمقدر حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون.
المادة7-
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، على المستخدِم ان يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل
سنة بكشف يتضمن اسماء مستخدَميه ورواتبهم واجورهم و ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المقتطعة عنها خلال السنة
المنتهية.
ب-على المستخدِم ان يزود المستخدَم لديه ، اذا طلب منه ذلك ، في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته بشهادة حسب الانموذج
المقرر لهذه الغاية مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور ومبالغ ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية المقتطعة منها عن أي
سنة.
ج-على المستخدِم عند انتهاء خدمة أي مستخدَم لديه التثبت من ان الضريبة المستحقة على الرواتب والاجور التي دفعت له
خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وعليه ان
يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية.
المادة8-
للمقدر ان يطلب من أي مستخدِم تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب واجور المستخدَم لديه ، زيادة او نقصانا ، وذلك
لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
المادة9-
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع
للضريبة لاي مستخدِم ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرواتب والاجور وتم دفعها للدائرة وفق احكام هذا النظام
وتاكد المقدر من صحة الرواتب والاجور والاقتطاعات.
المادة10-
تخضع لاحكام هذا النظام ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية ، مهما كانت تسميتها ، اذا زاد مقدار
أي منها على الف دينار في كل مرة تتم فيها نقداً وبسعر الكلفة اذا كانت عينية وينزل مقدار الجائزة المتأتية من أي
منها كمصاريف من الدخل الاجمالي للشخص الذي دفعها.
المادة11-
يترتب على كل شخص يقوم بدفع ارباح يانصيب او سحوبات او جوائز نقدية او عينية ، وفقا لاحكام المادة (10) من هذا النظام
، ان يقتطع ضريبة دخل بنسبة (10%) من قيمتها وضريبة الخدمات الاجتماعية بنسبة (10%) من مبلغ ضريبة الدخل المقتطع
ووفقا للانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة ويتم توريد المبالغ المقتطعة اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
من تاريخ استحقاق الربح او السحب او الجائزة.
المادة12-
يترتب على كل شخص يدفع ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، أي دخل غير معفى من الضريبة لاي شخص غير مقيم ان يقتطع من
هذا الدخل دفعة على حساب الضريبة ما نسبته (10%) وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وتوريد المبلغ المقتطع
اليها خلال شهر واحد من تاريخ الاقتطاع.
المادة13-
أ- على كل شركة ، باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة ، وعلى كل مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر عند دفعه أي
مبالغ للاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ان يقتطع منها ما نسبته (2%) دفعة على حساب الضريبة
المستحقة على أي منهم وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وان يورد المبلغ المقتطع اليها خلال مدة لا تزيد
على تسعين يوما من تاريخ الاقتطاع.
ب-1- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الاشخاص المقيمين من غير الموظفين والمستخدمين المعرفين في المادة
(2) من هذا النظام والمدفوع كالتزام او مسانهة او اتعاب او اجور او ما ماثل ذلك للاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي
الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين.
2-يجوز اضافة صاحب أي مهنة اخرى الى المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة بموجب التعليمات المشار اليها في المادة
(18) من هذا النظام.
3-لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون والمتعلقة بالاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت
على أي دخل مشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الشخص المقيم الذي تم دفعه له مقابل بيع او تأجير او منح حق الامتياز
لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تأليف او طبع او أي عوض اخر.
المادة14-
يجوز اعتبار المبالغ المقتطعة المشار اليها في المواد (4) و (12) و (13) من هذا النظام ضريبة مقطوعة ونهائية ويحق
للمكلف تقاصها من ضريبة الدخل المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها الاقتطاع او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
المادة15-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول لا يلزم الشخص باقتطاع ضريبة خدمات اجتماعية على
المبالغ المقتطعة بموجب احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام.
المادة16-
لا يجوز تنزيل أي مبلغ من المبالغ المشار اليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا النظام لمقاصد التوصل الى الدخل
الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة وفقا لاحكامه.
المادة17-
مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون اذا تخلف أي شخص عن خصم ودفع ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية التي يترتب
عليه خصمهما ودفعهما بموجب احكام القانون وهذا النظام تحصل منه كما لو انها ضريبة مستحقة عليه.
المادة18-
يصدر المدير بموافقة وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة19-
يلغى ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور ) رقم (11) لسنة 1986.