المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 2003



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:49 AM
نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 8\2003
صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985


المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
المكلف: أي شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل وفقا لاحكام القانــون.
المحكمة: محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
الاستئنـــــاف
المادة3-
تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرار التقدير واعادة النظر فيه المتعلق بضريبة الدخل وضريبة الخدمات
الاجتماعية وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة
نهائية او دفعة على حساب الضريبة يجوز استئنافها بمقتضى احكام القانون او أي قانون اخر المتعلقة بأي مما يلي:-
أ- قرار المقدر بعدم قبول اسباب الاعتراض ، كليا او جزئيا ، الصادر بمقتضى احكام الفقرة (ح) من المادة (31) من القانون.
ب- القرار الصادر عن المدير او من يفوضه المتعلق بطلب اعادة النظر في تقدير ضريبة الدخل المقتطعة القاضي برد الطلب
او تخفيض الضريبة او الغائها وفقا لاحكام المادة (32) من القانون.
ج- القرار الصادر عن المدير او الموظف الذي يفوضه خطيا المتعلق باعادة النظر في التقدير والصادر بزيادة الضريبة او
تثبيتها او تخفيضها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (33) من القانون.
د- قرار المقدر المتعلق بالمبلغ الواجب رده بمقتضى احكام المادة (41) من القانون.
المادة4-
يجب ان تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
أ- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ.
ب- المستأنف عليه المصدر لقرار التقدير او قرار اعادة النظر في التقدير او أي قرار مطالبة مما ورد النص عليه في المادة
(3) من هذا النظام وذلك بصفته الوظيفية ويمثله لهذه الغاية المقدر الحقوقي المعين او المفوض من المدير لممارسة صلاحية
مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل وقانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول بهما.
ج- الرقم الضريبي للمستأنف والسنة التي يقدم الاستئناف بشأنها.
د- تاريخ تبليغ اشعار قرار التقدير او اعادة النظر في التقدير او المطالبة وطريقة تبليغه.
هـ- مقدار الضريبة المقدرة او المبالغ الاخرى المطالب بها في القرار المستأنَف والمبلغ الذي يسلم به المستأنِف منها
، على ان يرفق باللائحة ما يثبت دفعه او دفع أي مبلغ وافق المدير على استيفائه في حال تقسيطه ويرد الاستئناف اذا لم
يدفع المبلغ المحدد على ذلك الوجه0
و- بيان جميع اسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة ، ويحق للمستأنف ان يرفق بلائحة
الاستئناف مذكرة توضيحية بمحتوياتها.
ز- ما يطلبه المستأنف في استئنافه.
المادة5-
أ- لا يجوز للمستأنف ، وتحت طائلة البطلان ، توقيع لائحة الاستئناف او المثول امام المحكمة الا بواسطة محام استاذ
يوكل لهذه الغاية.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحامي المزاول او السابق والقاضي العامل او السابق وغيرهم من الاشخاص
المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين المعمول به.
المادة6-
أ- يقدم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ اشعار القرار المستأنف وفقا لاحكام
المادة (25) من القانون.
ب- اما اذا قدم طلب لتأجيل دفع الرسوم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام فان المدة التي تبدأ من
تاريخ تقديم طلب تأجيل دفع الرسوم وتنتهي في يوم تبليغ قرار المحكمة بشأنه لا تحسب من المدة المقررة لتقديم الاستئناف.
المادة7-
تقدم لائحة الاستئناف الى المحكمة او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف النظامية او رئيس محكمة البداية النظامية التي
يقيم المستأنف في منطقة اختصاص أي منهما ، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق المحكمة التي قدمت
لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها ، وترسل المحكمة التي قدم الاستئناف بواسطتها اللائحة ومرفقاتها الى محكمة استئناف
ضريبة الدخل خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة8-
أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين
مقدار الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل
هذا الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار
لكل سنة مستأنفة.
ب- لغايات تحديد رسم الاستئناف تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المستأنف بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف اليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات
الاجتماعية.

المادة9-
أ- يجوز للمحكمة ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف دون دفع الرسم المقرر او أي جزء منه بناء على طلب خطي يقدمه
المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف اذا اقتنعت بأن لديه اسبابا تبرر هذا التأجيل على ان تتاح للمستأنف
عليه فرصة الرد على الاسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة منه.
ب- اذا اصبح المستأنف ، الذي قُبِل استئنافه دون دفع الرسم المقرر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، قادرا على
دفعه في أي دور من ادوار المحاكمة او اذا قدم الاستئناف وكان الرسم المدفوع اقل من الرسم المقرر قانونا ، تكلف المحكمة
المستأنف تأدية الرسم المستحق او استكمال دفعه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه
قرار التكليف وذلك تحت طائلة اسقاط الاستئناف.
المادة10-
أ- يدفع المستأنف نصف الرسم المقرر اذا قام بتجديد الاستئناف الذي اسقــط لاول مرة ويدفع الرسم كاملا اذا قام بتجديده
بعد اسقاطه مرة ثانية.
ب- اذا رد الاستئناف او اسقط لاي سبب من الاسباب يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على المستأنف ويحصل
منه بواسطة دائرة التنفيذ وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم المعمول به.
المادة11-
اذا كان المستأنفون شركاء في شركة يقضي القانون بتوزيع دخلها على الشركاء فيها او يشتركون في مصدر دخل واحد فيجوز
لهم ان يشتركوا في استئناف واحد ، ويستوفى الرسم المقرر عن كل منهم بصفة مستقلة.
المادة12-
أ- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي الدعوى توحيد او ضم اكثر من دعوى بعد قبولها شكلا اذا
ظهر لها ان هذه الدعاوى تشترك في مسألة قانونية او تتعلق بمصدر دخل مشترك.
ب- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي الدعوى تفريق أي دعوى اذا ظهر لها ان التوحيد او الضم
من شأنه ان يحدث ارباكا او تأخيرا في نظر الدعوى.
المادة13-
أ- تنظر المحكمة في الطعون المقدمة اليها مرافعة وتعطى هذه القضايا صفة الاستعجال وتتم المحاكمة فيها بصورة غير علنية
الا اذا قررت المحكمة غير ذلك.
ب-1- يجوز للمحكمة بناء على طلب طرفي الدعوى وبعد قبول الاستئناف شكلا تأجيل الدعوى لمرة واحدة او اكثر لاتاحة الفرصة
لحل القضية المستأنفة مصالحة.
2- اذا تمت المصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون لطرفي الدعوى ان يطلبا من المحكمة
في أي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المستأنف وممثل المستأنف
عليه وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
ج- اذا لم يطلب طرفا الدعوى تأجيلها لاغراض المصالحة او لم يتم الاتفاق على اجرائها يبرز المستأنف عليه ملف القرار
المستأنف او صورة مصدقة عنه حسب الاصول للسير في الدعوى مرافعة.
د- يقدم المستأنف البينة في الدعوى وبعد ختم البينة يقوم المستأنف عليه بتقديم بينته ويعتبر ملف القرار المستأنف المبرز
من بينات المستأنف عليه.
المادة14-
أ- تطبق بشأن اسقاط الاستئناف اسقاطا مؤقتا وتجديده الاحكام الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ط) من المادة
(34) من القانون.
ب-1- يجوز وقف السير في الدعوى لمرة واحدة بنــاء على اتفاق طرفيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة
لاتفاقهما ، ولا يجوز لاي منهما ان يطلب خلال هذه المدة اعادة السير فيها الا بموافقة الطرف الاخر.
2- اذا لم يتقدم أي من طرفي الدعوى بطلب السير فيها خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ايام من انتهاء مدة الوقف المتفق عليها
، تسقط الدعوى.
ج- اذا توفى المستأنف او فقد اهلية الخصومة او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه فعلى المحكمة ان تبلغ الورثة او
المستأنف او من يقوم مقامه قانونا للسير في الدعوى ، حسب مقتضى الحال ، واذا لم يتم السير فيها خلال سنة من تاريخ
التبليغ يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية.
المادة15-
أ- لا يجوز انسحاب المحامي من الدعوى او عزله من المستأنف الا بحضور المستأنف او من يمثله قانونا وباذن من المحكمة
في حالة الانسحاب.
ب- اذا تم الانسحاب او العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة تعطي المحكمة المستأنف مهلة خمسة عشر يوما
لتوكيل محام اخر تحت طائلة اسقاط الاستئناف.
التمييز
المادة16-
أ- يكون كل حكم تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل او
المطالبة المقدرة بالقرار المستأنف الف دينار قبل اجراء أي تقاص.
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمييز الحكم باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه اذا
كان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة على ان يبين طالب
الاذن بالتمييز النقطة التي يستند اليها في طلبه بالتفصيل تحت طائلة رد الطلب شكلا.
2- على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب الى رئيس محكمة التمييز بواسطة المحكمة خلال عشرة ايام من اليوم التالي
لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
3- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه
قرار الاذن ، ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة17-
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على ان تتضمن ما يلي:-
1- اسم المميز ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ.
2- اسم المميز ضده ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ.
3- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميِز اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته ، وله ان يرفق
بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق باسباب الطعن.
ب-1- اذا كان المميز هو المكلف توقع لائحة التمييز من محام استاذ يوكل لهذه الغاية تحت طائلة البطلان مع مراعاة احكام
الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
2- اذا كان المميز هو المستأنف عليه توقع لائحة التمييز من المقدر الحقوقي المعين او المفوض من المدير لممارسة صلاحية
مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام القانون وقانون تشكيل المحاكم النظامية.
ج- ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية منها ومن الحكم المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية للمحكمة مصدقة جميعها
حسب الاصول ، على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم فيكتفى بتقديم نسخة واحدة من اللائحة
والقرار المميز لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.
المادة18-
أ- تقدم لائحة التمييز الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ
صدور القرار اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
ب- تقوم المحكمة برفع اللائحة والحكم المميز مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وعند
انتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح.
المادة19-
أ- على المميز ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار
الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل هذا
الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المميز في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار لكل
سنة مميزة.
ب- لغايات تحديد رسم التمييز تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المميز بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف اليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات
الاجتماعية.
المادة20-
أ- اذا قدم التمييز وكان الرسم المدفوع اقل من الرسم المقرر قانونا تكلف محكمة التمييز المميز تأدية الرسم المستحق
او استكماله خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التكليف وذلك تحت طائلة رد التمييز.
ب-لا يترتب على المستأنف عليه أي رسوم اذا كان هو المميز.
المادة21-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا
قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المميز او المميز ضده ووافقت المحكمة على ذلك.
ب- اذا تم حل القضية المميزة مصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون يقدم طرفا الدعوى
طلبا خطيا مشتركا الى محكمة التمييز لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة ، وتعين المحكمة بعد قبول التمييز شكلا موعدا
لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لاثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما ، وعلى المحكمة تصديق
هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول التمييز او رده شكلا ، وبتأييد القرار
المميز او نقضه واعادته الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لاعادة النظر فيه وفق المقتضى.
احكام مشتركة
المادة22-
أ- يتم تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بالمحكمة ومحكمة التمييز او الصادرة عن أي منهما وفقا للاصول
المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف
او التمييز ، وله ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة23-
أ- تحكم المحكمة او محكمة التمييز ، حسب مقتضى الحال ، باتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز ، وعند
تقديرها للمصاريف يؤخذ بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها وغيرها من الامور.
ب- يتحمل الرسوم والمصاريف وفقا لقرار المحكمة من يلي:-
1- المكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والضريبة المضافة او المطالبة الواجب دفعها
لا يقل عن المبلغ المقدر او المطالب به في القرار المستأنف.
2- الخزينة اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة او المطالبة الواجب دفعها
لا يزيد على تقدير المكلف.
ج-1- اذا كان مبلغ ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة او المطالبة الواجب دفعها وفقا لتقدير المحكمة
يقع بين المبلغ المقدر او المطالب به والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف
بنسبة المبلغ المحكوم به مطروحا منه المبلغ المسلم به الى مبلغ الضريبة المقدر او المطالب به بالقرار المستأنف.
2- اذا ادعى المستأنف بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على اساس الفرق بين
الدخل الصافي او الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوبا الى مقدار الدخل الصافي او الخسارة المتنازع
عليه في القرار المستأنف.
د-1- يجوز للمحكمة ان تحدد في قرارها اتعاب المحاماة المحكوم بها لاي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لاتعاب
المحاماة عن المرحلة الاستئنافية المبينة وفق احكام قانون نقابة المحامين المعمول به.
2- تؤول اتعاب المحاماة المحكوم بها لممثل الدائرة لصندوق خاص ينشأ بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وتتضمن كيفية
توزيع وصرف هذه الاتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية.
المادة24-
أ- يتولى المقدر او الموظف المفوض تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة او المطالبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.
ب- لممثل المستأنف عليه ، من تلقاء نفسه او بناء على طــلب المكلف الخطي ، تصحيح الاخطاء المادية او الموضوعية التي
تقع في قرار تنفيذ حكم المحكمة ، واذا تم التصحيح على هذا الوجه يبلغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة او المطالبة المستحقة
عليه وفقا لقرار التصحيح.
المادة25-
في غير الحالات المنصوص عليها في القانون او هذا النظام تطبق المحكمة ومحكمة التمييز احكام قانون اصول المحاكمات
المدنية المعمول به.
المادة26-
تسري احكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من
اجراءات المحاكمة التي تمت في ظل النظام رقم (10) لسنة 1986 صحيحة.
المادة27-
يلغى نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (10) لسنة 1986.