المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك لسنة 2003



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:50 AM
نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18\2003
صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985



المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون ضريبة الدخل المعمول به.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
المادة3-
لمقاصد هذا النظام:-
أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة
بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغاية تنزيلها من الدخل الاجمالي.
ب- تشمل التسهيلات الائتمانية غير العاملة والمعتمدة من البنك المركزي الاردني وفقا للتصنيف الوارد في التعليمات الصادرة
عنه ما يلي:-
1-التسهيلات الائتمانية دون المستوى.
2-التسهيلات الائتمانية المشكوك في تحصيلها.
3-التسهيلات الائتمانية الرديئة او الهالكة.
المادة4-
أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها
او تخفيضها في أي سنة لاحقة.
ب- لا تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبيا
في أي سنة ولهذه الغاية يلتزم كل بنك باظهارها بواسطة كشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين المخصص
له.
المادة5-
أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:-
1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام
الفقرة (ز) من المادة (9) من القانون.
2-التسهيلات الائتمانية دون المستوى وفقا لتصنيف البنك المركزي الاردني.
ب- ولا يقبل ضريبيا المخصص العام المتعلق بالتسهيلات الائتمانية.

المادة6-
أ- يتم تخفيض مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبيا وفقا لاحكام القانون والتي تم تكوين مخصص لها من مقدار مخصصات
الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبيا.
ب-تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصصات المتعلقة بها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في قائمة
الدخل في السنة التي اعتبر الدين فيها هالكا.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يتم تخفيض المخصصات المقبولة ضريبيا بمقدار المبالغ التي
خفضت من المخصصات الموافق عليها من البنك المركزي في أي سنة وبما لا يزيد على مقدار المخصصات المقبولة ضريبيا.
المادة7-
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات
الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع للضريبة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة
من سنوات التصفية.
المادة8-
اذا اندمج بنك في بنك اخر تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك المندمج الى مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك الدامج
مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت بتاريخ الاندماج.
المادة9-
يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا
عليها من مدقق الحسابات:-
أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبموافقته على ان يبين فيها حجم مخصص الديون المشكوك
فيها والفوائد المعلقة الواردة في البيانات المالية وايضاحاتها للسنة المالية وعلى ان تتضمن ما يلي:-
1-اسم المدين.
2- مقدار الدين غير العامل.
3- الفوائد المعلقة.
4- نوع الضمانات وقيمتهـا.
5- تاريخ التوقف عن الدفع.
6- مقدار مخصص الديون المشكوك فيها.
7- تقدير الخبير المعتمد بقيمة الضمانات وتاريخ التقدير.
8-أي معلومات اخرى تتعلق بالديون.
ب-كشوف تفصيلية تبين مخصص الديون غير العاملة الذي تم تكوينه قبل تطبيق احكام هذا النظام واي تعديلات او اقفالات تمت
عليه للسنوات التالية:-
1-سنة 1999 وما قبلها من سنوات.
2-سنتي 2000 و 2001.
ج-كشوف تفصيلية تبين الحركات التي تمت على المخصص الخاص خلال سنة 2002 وما يليها من سنوات0
المادة10-
لغايات تطبيق احكام هذا النظام تعامل جميع حسابات المدين لدى البنك وحدة واحدة.
المادة11-
تخضع السنة المالية 2002 وما يليها من السنوات لاحكام هذا النظام ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير
لهذه الغاية.