المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1986



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:53 AM
نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخلرقم 10\1986
صادر بالاستناد الى البند (1) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985


المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=10&year=1986&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2- أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قضايا
ضريبة الدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار للمستأنف.
ب- تقدم لائحة استئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية
النظاميتين التي يقيم المستأنف في منطقة اختصاص اي منهما ، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق
المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطة رئيسها.
ج- اذا كان الشخص الراغب في الاستئناف قد قدم طلبا لتأجيل دفع رسم الاستئناف بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة 3
من هذا النظام فان المدة التي تبتدىء من تاريخ تقديم ذلك الطلب وتنتهي في يوم تبليغ قرار المحكمة بشأنه لا تحسب من
المدة المقررة لتقديم الاستئناف.
د- يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر تمديد المدة القانونية المقررة لتقديم لائحة الاستئناف بناء على
طلب خطي يقدمه المستأنف خلال تلك المدة اذا اقتنعت بالاسباب الواردة فيه وتبلغ نسخه عنه الى المستأنف عليه لتتاح له
فرصة الرد على ذلك الطلب.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=10&year=1986&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3- أ- على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الفرق بين
مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثة دنانير في أية
حالة من الحالات بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة ، وأن لا يزيد على مائة دينار لكل
سنة مستأنفة ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الاستئناف الذي اسقط.
ب- لغايات تحديد رسم الاستئناف تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ الضريبة المقدر على المستأنف بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985.
ج- يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف بدون دفع الرسم المقرر بناء على طلب
خطي يقدمه المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستنئاف اذا اقتنعت بأن لدى المستأنف أسبابا تبرر تأجيل دفع رسم
الاستئناف او أي جزء منه على ان تتاح للمستأنف عليه فرصة الرد على الأسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة عنه.
د- اذا أصبح المستأنف الذي قبل استئنافه بدون دفع الرسم المقرر قادرا على دفعه واثبت المستأنف عليه ذلك خلال أي دور
من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف اجراءاتها وتطلب من المستأنف تأدية ذلك الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة رد
الاستئناف.
هـ- اذا رد الاستئناف لاي سبب من الاسباب او أسقط يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على المستأنف ويحصل
منه من قبل دائرة الاجراء.

المادة 4- أ- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
1- اسم المستأنف وعنوانه.
2- المستأنف عليه بصفته الوظيفية.
3- رقم وتاريخ اشعار التقدير وسنة الضريبة المستأنفة.
4- تاريخ تبليغه اشعار التقدير المستأنف.
5- ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار المستأنف والمبلغ الذي يسلم به منها.
6- اسباب الاستئناف بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة.
7- ما يطلبه المستأنف في استئنافه.
ب- ينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من محام استاذ ولا يشترط ان يرفق بها نسخة عن القرار المستأنف.

المادة 5- اذا كان المستأنفون شركاء في شركة عادية مقيمة فعلى كل منهم ان يقدم لائحة استئناف مستقلة وان يدفع عنها
الرسم المقرر بمقتضى احكام هذا النظام ويجوز للمحكمة بعد قبول تلك الدعاوى شكلا ان توحدها وتفصل فيها بقرار واحد.

المادة 6- أ- تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه
اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ التبليغ وتقدم لائحة التمييز الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم
بواسطة رئيس محكمة الاستئناف النظامية التي يقيم المميز في منطقة اختصاصها ، وتدفع رسوم التمييز الى صندوق المحكمة
التي قدمت اللائحة بواسطتها في الحالة الاخيرة.
ب- في الاحوال التي لا يجوز فيها تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الا باذن بموجب قانون
ضريبة الدخل المعمول به ، يجب على طالب الاذن ان يقدم طلبه خلال عشرة أيام من التاريخ المذكور في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ، واذا رفضت المحكمة المذكورة اعطاء الاذن يحق لطالبه ان يتقدم بهذا الطلب
الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض ، واذا صدر القرار بالاذن سواء من محكمة استئناف
قضايا ضريبة الدخل او من رئيس محكمة التمييز وجب على المميز ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه
قرار الاذن.
ج- اذا كان الشخص الراغب في التمييز قد قدم طلبا لتأجيل رسم التمييز بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا النظام
فان المدة التي تبتدىء من تاريخ تقديم الطلب وتنتهي في يوم تبليغه قرار المحكمة بشأنه لا تحسب من مدة التمييز.
د- يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر تمديد المدة القانونية المقررة لتقديم لائحة التمييز بناء على طلب خطي يقدمه المميز
خلال تلك المدة اذا اقتنعت بالاسباب الواردة فيه وتبلغ نسخة عنه الى المميز ضده لتتاح له فرصة الرد على ذلك الطلب.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=10&year=1986&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7- أ- على المميز اذا كان هو المكلف ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما قدره ثلاثة بالماية من الفرق بين
مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به منها على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات
بما في ذلك عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المميز في خسارة ، وان لا يزيد على مائة دينار.
ب- لغايات تحديد رسم التمييز تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ الضريبة المتحقق على المميز بعد اجراء التقاص المنصوص
عليه في المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985
ج- يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر الموافقة على تقديم التمييز بدون دفع الرسم المقرر بناء على طلب خطي يقدمه المميز
خلال المدة القانونية لتقديم التمييز اذا اقتنعت بأن لدى المميز اسبابا تبرر تأجيل دفع رسم التمييز على ان تتاح للمميز
ضده فرصة الرد على الاسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخه عنه.
د- اذا اصبح المميز الذي قبل تمييزه بدون دفع الرسم المقرر قادرا على دفعه وأثبت المميز ضده ذلك خلال أي دور من ادوار
المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف اجراءاتها وتطلب من المميز تأدية ذلك الرسم تحت طائلة رد التمييز.
هـ- اذا رد التمييز لاي سبب من الاسباب او اسقط يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على المميز ويحصل منه
من قبل دائرة الاجراء.

المادة 8-أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:-
1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته.
2- اسم المميز ضده وعنوانه او وظيفته.
3- رقم الدعوى التي صدر فيها القرار وخلاصة موجزة عنه.
4- تاريخ تفهيم القرار المميز ان كان وجاهيا او تاريخ التبليغ ان كان بمثابة الوجاهي.
5- أسباب الطعن في القرار المميز بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة.
6- ما يطلبه المميز في تمييزه.
ب- ينبغي ان توقع لائحة التمييز من محام استاذ وترفق بها نسخة عنها وعن القرار المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع
نسخة اضافية للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار ، على انه اذا كان محام واحد ينوب
عن أكثر من واحد من المميز ضدهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة عن القرار لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.
ج- يرد كل تمييز لم ترفق بلائحته النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها
وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف او
التمييز.
ج- اذا قدمت لائحة التمييز بواسطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تقوم هذه المحكمة بارسال اوراق الدعوى المميزة
الى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم عنها وانتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح فيها.

المادة 10- أ- مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وأحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز أحكام قانون اصول
المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على
طلب أي من طرفي الدعوى ووافقت على ذلك.
ج- لدى الانتهاء من النظر في التمييز تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول او رد التمييز وبتأييد او نقض القرار المميز
او باعادة القضية الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب القوانين المعمول بها.

المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال وعند
تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم المدفوعة
للمحكمة وغيرها من الامور ويكون قرارها بالرسوم والنفقات وفقا لما يلي:-
أ- تعود حميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على المكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها
لا يقل عن التقدير الذي اجراه المقدر او وزير المالية الموظف المناب من قبله.
ب- تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على المقدر او على وزير المالية او الموظف المناب من قبله اذا كان
تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
ج- اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره المقدر او وزير المالية
او الموظف المناب من قبله والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم بالرسم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم به الى
مبلغ الضريبة الذي كان قد قدره المقدر او وزير المالية او الموظف المناب من قبله حسب مقتضى الحال.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=10&year=1986&article_no=11&article_no_s=0) المادة 12- يلغى ( نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل ) رقم 47 لسنة 1982.