المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 08:56 AM
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2- لغايات هذا القانون تعني كلمة "هيئة " حيثما رودت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة
والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.
المادة 3-
أ- تؤول الى الحكومة نهائيا جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:
1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة
2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمةالمالية المودعة لدى اية هيئة.
3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب اخر الى أية هيئة.
4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من أية هيئة.
ب-1- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة ، دون عذر شرعي ، بالاموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك او وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الاموال وريعها 0
2-اذا تبين لوزير المالية بعد ايلولة تلك الاموال الى الخزينة ان اسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من اصحابها الشرعيين اعادتها اليهم ، كليا او جزئيا ، دون ان تتحمل الخزينة أي فوائد عليها 0
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=35&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4- تعتبر الاموال المبينة في المادة "3" من هذا القانون موجودة لدى اية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها اذا كانت
تحت تصرفها او سيطرتها او ملكيتها بموجب اي نص او اتفاق او ترتيب او التزام او أنها تشترك في ذلك التصرف او السيطرة
ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون بشأنها.
المادة 5-أ - تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة "3" من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين
التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال
وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:
1- الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ اخر حركة في حساب
هذه الودائع.
2- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر او المتفق عليه
لاستردادها او لاستحقاقها اوتاريخ العلم او التبليغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقيات
او الترتيبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبليغ عنه.
ب- يشترط لنفاذ أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (2 و 4) من
هذا القانون اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الاموال الموجودة لديها التي ستؤول الى
الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى
الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.
المادة 6-أ - اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة
لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا
لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة.
ب- اذا ثبت للمحكمة باية صورة من الصور، وفي أية مرحلة من مراحل المحاكمة، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في الفقرة
"أ" من هذه المادة قد سقط وفقا لاحكام هذا القانون، فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك
الحق واعتبار أي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا.
ج- للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة "أ" من هذه المادة.
المادة 7- على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من
كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق
أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الاموال الى وزارة المالية اما عند تقديم البيان او خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه.

المادة 8- اذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها
أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين
وخمسين دينارا وتضمن الهيئة قيمة الاموال التي نشأت عنها الجريمة او كانت موضوعا لها.
المادة 9-أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او
البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود أية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها
او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تقدم لذلك الموظف او
اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها والازمة لاغراض التحقيق.
ب- تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من هذا المادة الى وزير المالية بتقرير
مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او أي جزء منه الا في الاغراض الرسمية
وبقرار من وزير المالية.
المادة 10- يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا
ولا تزيد على 150 دينار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول عليها بمقتضى أحكام المادة 9 من هذا القانون
لغير الاشخاص الذين يجوز اطلاعهم عليها او تداول تلك المعلومات في غير الاغراض الرسمية المقررة لها. ولا يجوز تبديل
الحبس بالغرامة في هذه الحالة.

المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والارباج وأية عوائد
أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط في ذلك ان تنزل منها جميع
المصاريف والنفقات التي تكبدتها الهيئة على تلك الاموال من تاريخ سقوط حق المطالبة بها بالتقادم وذلك بموافقة وزير
المالية.

المادة 12- اذا لم تدفع الاموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي
يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة 13- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية، اصدار الانظمة اللازمة لنتفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.