المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000



Hosam Hawamdeh
04-09-2011, 11:24 AM
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 ) ويعمل به إعتباراً من 2000/1/1.
المادة (2):
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2000/12/31 بما يلي:-
أ- الإيرادات ( 2070000000 ) دينار
ب- النفقات ( 2210000000 ) دينار
ج- العجز ( 140000000 ) دينار
المادة (3):
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 413566000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط
القروض الداخلية والخارجية.
المادة (4):
أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- إذا لم تتحق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح
والمتحقق منها.
المادة (5):
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى ، تنقل صلاحية
الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الإنفاق في الوزراة او الدائرة او الجهة الرسمية
الأخرى.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية
فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
ز- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون ألا بموافقة وزير المالية.
ح- يجوز لرئيس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة
في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ط- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها
الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
المادة (6):
أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41 /1 ) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة (7):
لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
المادة (8):
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية
/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) من النفقات الجارية الى أية مجموعة
أخرى او بالعكس.
كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين:
(501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الورادة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200)
ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة
الى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
مجلس الأمة ووزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات ( أ ، ب، ج ، د ).
المادة (9):
بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق
بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من:
أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس بالنواب.
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة.
المادة (10):
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن رواتبهم
وأجورهم على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بإنتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات.
المادة (11):
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل
من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها
او رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بإستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أنظمتها الخاصة.

المادة (12):
تعتبر جداول الايرادات زالنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (13):
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات
المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المادة 14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.