المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته لسنة 2000



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:20 PM
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته 13\2000
صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ، وفق السلم التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية
الرتبه الفئة السلم الزيادة السنوي
من الى بالدينار
------- ------ ---------- ---------
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6

ب- الموظفون
الدرجه الفئة السلم الزيادة السنوية

من الى بالدينار
---- ------ ---------- ---------
الاولى أ 326 526 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2

المادة 3-
يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف " الزيادة السنوية " عند حلول موعدها.
المادة 4-
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
أ-
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها. 18 ديناراً
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها. 15 ديناراً
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها. 12 ديناراً
- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه. 12 ديناراً
- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 9دنانير
- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريس. 8 دنانير

ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتباً جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تترواح
ما بين ( 8 - 18 ) ديناراً للمحاضرة الواحدة.

ج- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.

د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح بعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة
مكافآت لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 5-
أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة " بدل تمثيل " شهري على النحو التالي:-

- رئيس الجامعة 300 دينار
- نائب الرئيس 175 ديناراً
- العميد 125 ديناراً
- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ورئيس
القسم الاكاديمي. 75 ديناراً
- مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة. 45 ديناراً
- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ورئيس الديوان. 20 ديناراً
- رئيس الفرع الاداري 10دنانير

ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من " بدل تمثيل " واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6-
أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة " بدل تنقل " شهري على النحو التالي:-

- رئيس الجامعة 70 ديناراً
- نائب الرئيس ، العميد 50 ديناراً
- نائب العميد ومدير المركز ومدير الوحدة 45 ديناراً
- عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
- الموظف من الدرجة الاولى ، أو الثانية 35 ديناراً
- الموظف من الدرجة الثالثة ، او الرابعة 30 ديناراً
- الموظف من الدرجة الخامسة ، او السادسة 20 ديناراً
- الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً

ب- لا يصرف " بدل التنقل " المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت سيارة لأي ممن ورد ذكرهم فيها ، او
تم تأمين تنقله من قبل الجامعة بصورة دائمة.

ج- يصرف للمحاضرين المتفرغين ، ومساعدي التدريس والبحث ، والموظفين برواتب مقطوعة ، او بعقود ، " بدل تنقل " شهري
مساوياً لبدل التنقل المقرر لمن هم في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس ، او الموظفين المصنفين.

د- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من " بدل تنقل " واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 7-
أ- لمجس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة
، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يمنح المعينون من أعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:-
1- (130 %) من الراتب الشهري الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على ان تكون جميع الشهادات
والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الطب.
2- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الاسنان
على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في
مجال الهندسة او طب الاسنان.
3- (100%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الاخرى غير الواردة في البندين (1) ، (2) من هذه
الفقرة.
ج- يبت مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام باعمال اخرى
خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية:-
1- العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (10) من هذا
النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية
في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق
من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض.
2- العمل باجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة
لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة
مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات
يصدرها العمداء لهذه الغاية.
هـ- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان الذين يقومون بالعمل السريري او
المخبري في مستشفى الجامعة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة.
المادة 8-
يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني " بدل اقامة " قدرها (30%) ثلاثون بالمائه من راتبه الشهري
الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
المادة 9-
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان:-
أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطي هذه العلاوة الا
لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتباً مقداره (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتباً من (50) ديناراً الى (129) ديناراً.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتباً مقداره (49) ديناراً فما فوق.
المادة 10-
لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او
البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك أثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال
ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ،ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية
يحددها رئيس الجامعة.
المادة 11-
لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة ماليه لأشخاص من خارج الجامعة يكلفون بالعمل فيها ، او يقدمون خدمة لها تستدعيها
مصلحة الجامعة.
المادة 12-
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك مع مراعاة اي صلاحيات منصوص عليها في هذا النظام
تتعلق باصدار اي تعليمات تنفيذاً لاحكامه.