المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 1998



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:28 PM
نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة مؤتة
المجلس : مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
الوحدة : الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل التنظيمي وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة : جزء من الدائرة وتشتمل على علىفرعين فأكثر.
الفرع : جزء من الشعبة.
مدير الوحدة : مدير اي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة : مدير اي دائرة من دوائر الجامعة.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المختصة.
جدول التشكيلات : بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء
اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4-
الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام ثلاثة اقسام:
أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف
ب- الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة واردة في جدول التشكيلات
ج- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.

المادة 5-
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او على حساب الامانات وتصرف استحقاقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.
فئات الوظائف

المادة 6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من
كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام ، وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصيه في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية
والانسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية
او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف عى هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى
حداً ادني.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثلها والاشراف على
هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.
المادة 7-
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف
يصدره المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة.
التعيين في الوظائف

المادة 8-
لا يجوز تعيين اي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة

ه- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.
المادة 10-
يجوز تعيين غيرالادرني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى ان
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و) من المادة 9 من هذا النظام على ان يراعى في تعيينه
التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 11-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم
وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتشكل هذه اللجنة من:
1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
3- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين امين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها / وتكون قراراتها بأكثرية الحضور المطلقة واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة 12-
أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بتوصية من العميد او مدير الوحدة
او مدير الدائرة وتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المادة 13-
أ- يكون لكل وحدة او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين مساعد المدير او مدير الدائرة في الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او المدير المختص.
المادة 14-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل
مهما كانت الاسباب ، وذلك لغايات الوظيفة.
المادة 15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- اذا امضى الموظف سنتين متتاليتين او اكثر بموجب عقد وصنف بعدها فانه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ
تصنيفه قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المادة 16-
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على ان لا تزيد
سنوات الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المادة 17-
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه في ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة
والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة.
الترفيع والحوافز التشجيعية

المادة 18-
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد جدا في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- ان يكون حاصلا علىالدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
المادة 19-
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه
الشروط التالية:
أ- توفر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- ان لا يقل تقديره عن جيد في التقدير السنوي خلال السنتين الاخيرتين.
ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين
لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 20-
يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21-
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة عند
منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل

المادة 22-
أ- ينقل مديرو الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مديري الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس،
اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيسين المعنيين.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة
او الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من العميد
او المدير المختص.
د- وفي جيمع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
الانتداب

المادة 23-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد اوالمدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة
السابقة.
ب- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة.
المادة 24-
يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب
خالاج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته وصندوق الادخار.
الوكالة

المادة 25-
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة ، وذلك
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
الاعارة

المادة 26-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة
بان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على
انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.

المادة 27-
للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (12) من
هذا النظام.
الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب

المادة 28-
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جيمع الاحوال لا يجوز جمع
الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعملي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعلميات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا
تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المادة 29-
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان
يستحقها عند انتهاء خدمته.
المادة 30-
تمنح الاجازة على الوجه التالي:
1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة 31-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وامضى مدة لا
تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية واجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة
السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 32-
لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة 33-
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 34-
للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما على ان
لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المادة 35-
ترعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة
المسبقة على اجازته.
المادة 36-
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته
او اجازته المرضية او اعارته.
الاجازات المرضية

المادة 37-
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
او المدير المختص ، واذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفد اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها علىاسبوع ولكنها لا تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
المادة 38-
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي.
أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعةالاولى
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص
بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
خدمة فعلية للموظف.
المادة 39-
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض في اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من
قبل المرجع المختص بالتعيين.
المادة 40-
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه
باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية
التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه
الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.

WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:30 PM
المادة 41-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:
1- عن الشهرين الاولين من المرض ، راتبه كاملا مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكما.
المادة 42-
أ- تستحق المراة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع
العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من اجازة الامومة
بعد الولادة عن ستة اسابيع.
ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على فترة او فترات
بقصد ارضاع وليدها الجديد لا تزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لفترة او فترات لا يزيد مجموعها على سنة من
تاريخ انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
واجبات الموظف

المادة 43-
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها
في الجامعة ، وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
ج- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة ، وتنفيذ اوامر وتوجيهات رؤسائه ، ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته
الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل
تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الجامعة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوىالاداء فيها ما أمكن ذلك.
و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
المادة 44-
يحظر على الموظف الاقدام على اي من الاعمال التالية:
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليها الاحتفاظ لنفسه باي
وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من اي شخص له علاقة او ارتباط
مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام باي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
التقارير السنوية وتقييم الأداء

المادة 45-
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب إنموذج خاص يقره الرئيس.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية (ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ج- مع مراعاة التسلسل الإداري يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله إليه ، ويحق للموظف الاعتراض على
تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه إياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه
الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 46 -
تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المادة 47-
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع
المختص.
المادة 48-
لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.
الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 49-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (44) من هذا النظام فتفرض عليه العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
8- العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسكلية
واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حالة تكرار المخالفة.
المادة 50-
تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (49) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (49) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من المادة (49) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان
المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله بناء على توصية لجنة التحقيق التي يشكلها وفقا
لاحكام هذا النظام. وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام.
المادة 51-
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس
لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او اكثر في اي من المجلسين الابتدائي او الاستئنافي ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المادة 52-
اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق
من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المادة 53-
يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.
المادة 54-
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان
اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه
خلال تلك المدة.
ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه او ان يوكل عنه شخصاً اخر من داخل الجامعة او خارجها لذلك الغرض.
ج- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
المادة 55-
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في اي من النواحي المتعلقة
بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب
في المخالفة.
المادة 56-
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته
غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المادة 57-
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس
التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل
ايصال رسمي بذلك.
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته اما بنفسه
او بواسطة من يوكله عنه ، وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها امام المجلس ليقدم اليه ما يراه من اقوال وبينات.
المادة 58-
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي
في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المادة 59-
أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر
او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة60-
أ-1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال. فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
2- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام اي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وفرض
عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة على الاشهر الستة.
3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من روابته وعلاواته اعتبارا
من تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته علىالمخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه
عن العمل بمقتضى احكام هذه الفقرة.
ب-اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى اي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبه وعلاواته كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ،
ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية
المقامة عليه.
المادة 61-
يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ
الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
انتهاء خدمة الموظف

المادة 62-
تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية
أ- قبول الاستقالة.
ب- اتمام الخامسة والستين من العمر.
ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د- فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح- الوفاة ( وتدفع الجامعة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر اخر ).
ط- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
المادة 63-
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المادة 64-
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ
رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
الى المرجع الذي اصدر القرار متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة
فيه الغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات علىالاقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.
المادة 65-
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة
من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2 و 4 و 5 و 6) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا النظام.
المادة 66-
أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:
1- يقرار من المجلس التأديبي:
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة و الاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
اشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما
من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المادة 67-
علىالموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وان يرد جيمع ما
بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
احكام عامة

المادة 68-
يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
المادة 69-
يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 70-
تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به.
المادة 71-
يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة 72-
يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة نائبه للشؤون الادارية وعضوية ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتتولى هذه اللجنة اجراءات
نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام الى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم
وذلك وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر ذلك على حقوق الموظف المالية التي يتقاضاها بما في ذلك رواتبه وعلاواته.
المادة 73-
يمارس مدير المركز في الجامعة صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 74-
يلغى نظام الموظفين المعمول به في الجامعة المنصوص عليه في المادة (2) من النظام رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او استبدال غيرها بها بمقتضى هذا النظام وذلك خلال
فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 75-
يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.