WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:28 PM
نظام الموظفين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة مؤتة
المجلس : مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
الوحدة : الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل التنظيمي وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة : جزء من الدائرة وتشتمل على علىفرعين فأكثر.
الفرع : جزء من الشعبة.
مدير الوحدة : مدير اي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة : مدير اي دائرة من دوائر الجامعة.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المختصة.
جدول التشكيلات : بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء
اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4-
الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام ثلاثة اقسام:
أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف
ب- الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة واردة في جدول التشكيلات
ج- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.
المادة 5-
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او على حساب الامانات وتصرف استحقاقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.
فئات الوظائف
المادة 6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من
كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام ، وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصيه في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية
والانسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية
او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف عى هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى
حداً ادني.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثلها والاشراف على
هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.
المادة 7-
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف
يصدره المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة.
التعيين في الوظائف
المادة 8-
لا يجوز تعيين اي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة
ه- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.
المادة 10-
يجوز تعيين غيرالادرني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى ان
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و) من المادة 9 من هذا النظام على ان يراعى في تعيينه
التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 11-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم
وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتشكل هذه اللجنة من:
1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
3- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين امين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها / وتكون قراراتها بأكثرية الحضور المطلقة واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة 12-
أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بتوصية من العميد او مدير الوحدة
او مدير الدائرة وتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المادة 13-
أ- يكون لكل وحدة او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين مساعد المدير او مدير الدائرة في الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او المدير المختص.
المادة 14-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل
مهما كانت الاسباب ، وذلك لغايات الوظيفة.
المادة 15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- اذا امضى الموظف سنتين متتاليتين او اكثر بموجب عقد وصنف بعدها فانه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ
تصنيفه قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المادة 16-
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على ان لا تزيد
سنوات الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المادة 17-
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه في ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة
والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة.
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 18-
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد جدا في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- ان يكون حاصلا علىالدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
المادة 19-
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه
الشروط التالية:
أ- توفر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- ان لا يقل تقديره عن جيد في التقدير السنوي خلال السنتين الاخيرتين.
ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين
لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 20-
يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21-
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة عند
منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
المادة 22-
أ- ينقل مديرو الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مديري الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس،
اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيسين المعنيين.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة
او الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من العميد
او المدير المختص.
د- وفي جيمع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
الانتداب
المادة 23-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد اوالمدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة
السابقة.
ب- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة.
المادة 24-
يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب
خالاج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته وصندوق الادخار.
الوكالة
المادة 25-
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة ، وذلك
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
الاعارة
المادة 26-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة
بان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على
انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
المادة 27-
للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (12) من
هذا النظام.
الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 28-
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جيمع الاحوال لا يجوز جمع
الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعملي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعلميات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا
تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المادة 29-
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان
يستحقها عند انتهاء خدمته.
المادة 30-
تمنح الاجازة على الوجه التالي:
1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة 31-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وامضى مدة لا
تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية واجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة
السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 32-
لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة 33-
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 34-
للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما على ان
لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المادة 35-
ترعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة
المسبقة على اجازته.
المادة 36-
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته
او اجازته المرضية او اعارته.
الاجازات المرضية
المادة 37-
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
او المدير المختص ، واذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفد اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها علىاسبوع ولكنها لا تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
المادة 38-
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي.
أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعةالاولى
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص
بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
خدمة فعلية للموظف.
المادة 39-
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض في اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من
قبل المرجع المختص بالتعيين.
المادة 40-
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه
باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية
التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه
الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة مؤتة
المجلس : مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
الوحدة : الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل التنظيمي وتشتمل على دائرتين فأكثر.
الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
الشعبة : جزء من الدائرة وتشتمل على علىفرعين فأكثر.
الفرع : جزء من الشعبة.
مدير الوحدة : مدير اي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
مدير الدائرة : مدير اي دائرة من دوائر الجامعة.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مصنفة او غير مصنفة
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجر يومي.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية المختصة.
جدول التشكيلات : بيان بالوظائف المخصصة للكليات والعمادات والوحدات والدوائر يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
المادة 3-
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء
اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4-
الموظفون الذين تسري عليهم احكام هذا النظام ثلاثة اقسام:
أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة اسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
تشكيلات الوظائف
ب- الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف غير مصنفة واردة في جدول التشكيلات
ج- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم
وغيرها وتطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.
المادة 5-
أ- للرئيس تعيين مستخدمين للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث او على حساب الامانات وتصرف استحقاقاتهم
المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.
فئات الوظائف
المادة 6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من
كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام ، وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصيه في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية
والانسانية كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية
او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف عى هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى
حداً ادني.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثلها والاشراف على
هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى.
الفئة الرابعة وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية
خدمات معينة.
المادة 7-
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف
يصدره المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء
على تنسيب اللجنة.
التعيين في الوظائف
المادة 8-
لا يجوز تعيين اي موظف الا في وظيفة شاغرة واردة في جدول التشكيلات.
المادة 9-
يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة
ه- حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.
المادة 10-
يجوز تعيين غيرالادرني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة وعلى ان
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و) من المادة 9 من هذا النظام على ان يراعى في تعيينه
التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 11-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم
وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتشكل هذه اللجنة من:
1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا.
2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.
3- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- يكون مدير شؤون العاملين امين سر لهذه اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيسها / وتكون قراراتها بأكثرية الحضور المطلقة واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة 12-
أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر بتوصية من العميد او مدير الوحدة
او مدير الدائرة وتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بتنسيب من اللجنة ، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المادة 13-
أ- يكون لكل وحدة او دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين مساعد المدير او مدير الدائرة في الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
ج- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او المدير المختص.
المادة 14-
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون
الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل
مهما كانت الاسباب ، وذلك لغايات الوظيفة.
المادة 15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل
شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- اذا امضى الموظف سنتين متتاليتين او اكثر بموجب عقد وصنف بعدها فانه يخضع للتجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ
تصنيفه قابلة للتجديد سنة اخرى.
ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة.
د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المادة 16-
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على ان لا تزيد
سنوات الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى
مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المادة 17-
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه في ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة
والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب اللجنة.
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 18-
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى علىالاقل.
2- ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد جدا في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- ان يكون حاصلا علىالدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- ان لا يقل تقديره عن جيد في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي.
المادة 19-
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه
الشروط التالية:
أ- توفر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- ان لا يقل تقديره عن جيد في التقدير السنوي خلال السنتين الاخيرتين.
ج- ان لا تكون قد اوقعت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين
لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة 20-
يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21-
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة عند
منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
المادة 22-
أ- ينقل مديرو الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس.
ب- ينقل مساعدو مديري الوحدات والدوائر من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس،
اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيسين المعنيين.
ج- ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة
او الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من العميد
او المدير المختص.
د- وفي جيمع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
الانتداب
المادة 23-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد اوالمدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة
السابقة.
ب- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة اقصاها
ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة.
المادة 24-
يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب
خالاج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في
الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته وصندوق الادخار.
الوكالة
المادة 25-
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف اخر للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة ، وذلك
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
الاعارة
المادة 26-
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة شريطة
بان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على
انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
المادة 27-
للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (12) من
هذا النظام.
الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
المادة 28-
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، وفي جيمع الاحوال لا يجوز جمع
الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب ايام الاعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الاجازة السنوية.
د- تحدد اجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعملي المدرسة التابعة للجامعة بموجب تعلميات يصدرها الرئيس.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة الا
تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.
المادة 29-
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان
يستحقها عند انتهاء خدمته.
المادة 30-
تمنح الاجازة على الوجه التالي:
1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة 31-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وامضى مدة لا
تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية واجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها
على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة
السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والترقية والاقدمية
والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.
المادة 32-
لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة 33-
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة ايام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين
يوما.
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.
المادة 34-
للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما على ان
لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
المادة 35-
ترعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة
المسبقة على اجازته.
المادة 36-
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته
او اجازته المرضية او اعارته.
الاجازات المرضية
المادة 37-
أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد
او المدير المختص ، واذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة
السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة ، واذا استنفد اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها علىاسبوع ولكنها لا تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي
ولا تخصم هذه الاجازة من اجازته السنوية.
ج- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى انها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.
المادة 38-
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي.
أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعةالاولى
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص
بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
خدمة فعلية للموظف.
المادة 39-
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض في اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب
كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من
قبل المرجع المختص بالتعيين.
المادة 40-
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه
باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية
التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه
الى المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.