المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1989



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:34 PM
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة.
اللجنة: لجنة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة 3-
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ).

المادة 4-
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ومنحهم الجوائز الرمزية او العينية او المالية.
ب- تنمية احتراماتهم للعمل وسد حاجاتهم المالية وذلك بتقديم منح او قروض لهم او تشغيلهم داخل الجامعة بأجر لساعات
محددة.

المادة 5-
تتألف موارد الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الجامعة السنوية المالية للصندوق.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا و القروض التي توافق عليها اللجنة.
جـ- ريع استثمار اموال الصندوق بالطريقة وفي الاوجه التي يقررها المجلس.

المادة 6-
يتولى المجلس الصلاحيات التالي:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق.
ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم للطلبة.
جـ- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق التي تعدها اللجنة واقرارها.
المادة 7-
تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى " لجنة صندوق الطلبة " وتتألف على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة او من ينيبه رئيسا
2- رئيس دائرة شؤون الطلبة عضوا
3- مدير الدائرة المالية عضوا
4- مدير القبول والتسجيل عضوا
5- مدير دائرة العلاقات الثقافيةوالعامة عضوا
6- احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي عضوا
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة 8-
تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:
أ- اعداد ميزانية الصندوق ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسدسد القروض ورفعها الى المجلس للموافقة عليها.
جـ- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
على ان لا تستوفى اية فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9-
تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس في نهاية السنة المالية عن اعمال الصندوق.

المادة 10 -
يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتحتفظ الدائرة
المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وتقوم بتنظيمها.

المادة 11 -
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.