المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:41 PM
نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في جامعة مؤتة.

المادة 3-
تعتبر الافعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا
النظام: -
أ- اي فعل ماس بالشرف او الاخلاق اومخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها
سواء ارتكب هذا الفعل داخل حرم الجامعة او في مناسبة تشترك فيها او نشاط تقوم به.
ب- الاخلال او الغش في أمتحان او اختبار تجريه الجامعة او المشروع في اي منهما.
ج- التحريض على الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات والانشطة الجامعية التي تقضي الانظمة والتعليمات المواظبة عليها.
د- اي فعل او امتناع عن فعل من شأنه الاخلال بالسير العادي للمحاضرات النظرية او العملية.
هـ- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة في الجامعة، والاشتراك في اي نشاط
جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
و- الدعوة الى افكار سياسية او طائفية او اقليمية اوالترويج لها داخل حرم الجامعة.
ز- توزيع نشرات أو اصدار جرائد أو جمع تواقيع أو تبرعات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة أو
اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ح- استعمال المباني التي تشغلها الجامعة ومرافقها وملحقاتها في غير الاغراض التي اعدت لها دون اذن مسبق.
ط- أتلاف أي اموال تملكها أو تشغلها الجامعة.
ى- التزوير في الوثائق الجامعية أواستعمال الاوراق المزورة في اي اغراض جامعية.
ك- اي فعل يشكل مخالفة لقانون الجامعة أو انظمتها أو تعليماتها أو قراراتها.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=31&year=1987&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4-
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: -
أ- التنبيه.
ب- اخراج الطالب من قاعة المحاضرات.
ج- الانذار بدرجاته الثلاث الاول والثاني والنهائي.
د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة الطلابية.
هـ- الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي ترتكب فيه المخالفة.
و- الغاء الامتحان أو الاختبار في مادة او اكثر وفقا لهذا النظام.
ز- الغاء التسجيل لمادة او اكثر في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة.
ح- الفصل من الجامعة لفصل دراسي او اكثر.
ط- الفصل النهائي من الجامعة.

المادة 5-
اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب الى اتلاف اي من اموال الجامعة فيلزم بدفع قيمة ما اتلف او التعويض عما الحق
من ضرر وذلك حسب تقدير رئيس الجامعة او من يفوضه.

المادة 6-
أ- لعضو هيئة التدريس توقيع العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من هذا النظام على اي
طالب وله ان يعلم رئيس القسم بقراره ليتولى بدوره اعلام عميد شؤون الطلبة بذلك.
ب- لعميد شؤون الطلبة رمان الطالب لمدة محدودة من ممارسة اي نشاط من الانشطة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة
4 من هذا النظام اذا قام الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية تتعلق بهذا النشاط.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=31&year=1987&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7-
يؤلف رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق اواكثر من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويعين احدهم
رئيسا لها وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها اليها رئيس الجامعة ، ولها في سياق القيام باعمالها
الاطلاع على الوثائق والمستندات المتصلة بالتحقيق في المخالفة المحالة اليها وسماع اي شاهد بالقسم او بدونه.

المادة 8-
أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بواسطة رئيس القسم الذي ينتسب اليه
الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة اليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع
عن نفسه لدحض تلك المخالفة.
ب- اذا تخلف الطالب عن الحضور امام لجنة التحقيق بعد استدعائه فتجري اجراءات التحقيق في غيابه.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=31&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9-
أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج اعمالها حول المخالفة وتوصياتها فيها الى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها
وله في هذه الحالة فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات جـ، د، هـ من المادة 4 من هذا النظام على الطالب اذا
رأى انها عقوبة مناسبة في ضوء توصيات لجنة التحقيق.
ب- اذا تبين لرئيس الجامعة ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على الطالب لا تدخل ضمن صلاحياته المبينة في الفقرة
أ من هذه المادة فعليه احالة توصيات لجنة التحقيق الى المجلس التأديبي ليتولى محاكمة الطالب واصدار القرار الذي يراه
مناسبا بشأنه.

المادة 10-
أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام دراسي مجلسا تأديبيا للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية اربعة
من اعضاء الهيئة التدريسية فيها للنظر في المخالفات التي تحال اليه من قبل الرئيس وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل
محل رئيس المجلس او أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي سبب من الاسباب.
ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته في المخالفات المحالة اليه ام بتبرئة الطالب او عدم مسؤوليته
او بفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام عليه وتكون قراراته قطعية باستثناء القرارات الصادرة بالحكم بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرات و، ز، ح، ط من المادة 4 من هذا النظام اذ يحق للطالب الذي تفرض عليه اي من تلك العقوبات
ان يعترض على القرار الصادرة عليه فيها الى مجلس الجامعة خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا
او تبليغه اليه اذا كان غيابيا.
ج- ينظر مجلس الجامعة في اعتراض الطالب بحضوره، ويصدر قراره فيه بالاجماع او باكثرية الاصوات بعد اتاحة الفرصة له
بالدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ويرد الاعتراض اذا تخلف الطالب عن الحضور بالرغم من تبليغه
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=31&year=1987&article_no=10&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=31&year=1987&article_no=10&article_no_s=0) المادة 11-
أ- كل طالب يضبط متلبسا بالغش في اي أمتحان او اختبار تجرية الجامعة يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان او الاختبار ويحال
الى لجنة التحقيق لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وفقا لاحكام هذا النظام. ولغايات هذه الفقرة يعتبر من الغش استعانة
الطالب باي وسيلة غير مشروعة أو غير مسموع بها في اداء الامتحان او الاختبار.
ب- اذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في اي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 12-
لرئيس الجامعة ان يوقع على اي طالب ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام في حالة حدوث اضطراب
او اخلال بالنظام في الجامعة ادى الى عدم انتظام الدراسة فيها او تبين له انه قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات
عاجلة. ويبلغ رئيس الجامعة أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة الى مجلس الجامعة في اول اجتماع يعقده.

المادة 13-
لا يعاقب الطالب عن المخالفة الواحدة باكثر من عقوبة تأديبية واحدة.

المادة 14-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.