WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:44 PM
نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤته لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: اي عميد في الجامعة
المساعد: مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية
المدير: مدير اية دائرة اكاديمية او ادارية او فنية في الجامعة.
الدائرة: اي دائرة من دوائر الجامعة الاكاديمية او الادارية او الفنية او العسكرية.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
الفصل الأول
اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 4-
مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول
على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس الدائرة الاكاديمية او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
ج- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار.
د- بقرار من المساعد اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
هـ-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
و-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بقرار
من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية
باللوازم ، ويجوز اضافة اي من العاملين في الجامعة الى هذه اللجنة ويسمى الرئيس احد اعضائها رئيساَ وتشكل لمدة سنة
واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او بأكثرية
آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاَ لاحكام هذا
النظام.
المادة 5-
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بأجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (100) مائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن
يفوضه كل منهم بذلك خطياَ ، على ن يتضمن طلب الشراء وصفاَ وافياَ للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها ، وان
يرفق الطلب بتلك المواصفات ، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في مستودعاتها.
ج- لا يجوز لاي جهة اخرى في الجامعة شراء لوازم تتعلق بالجامعة او الاتصال بمصادر التوريد الداخلية والخارجية الا
من خلال دائرة اللوازم او اللجنة او اللجان الفرعية باستثناء اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة
والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار.
الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6-
يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين
آخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المادة 7-
تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً
للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8-
أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقاً للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة
باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:
1- بقرار من العميد او المدير او مدير المكتب الهندسي او مدير دائرة الصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000)
الف دينار.
2- بقرار من المساعد اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذاَ لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من المكتب
الهندسي ودائرة الصيانة والكلية او الدائرة المعنية بالاشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني
وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
المادة 9-
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المكتب الهندسي على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار
بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.
المادة 10-
تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11-
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومحلات بيع الكتب داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة
واللجان والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 12-
تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافياً لها.
المادة 13-
يتم شراء المواد المكتبية وفقاَ للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار
وبدلات الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة وغيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار
بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في
المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14-
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها
لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل اللجنة يؤلفها الرئيس بناء
على تنسيب من مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة
في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15-
أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل
عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، وان لا تتجاوز قيمة
ما يتم اهداؤه في السنة على (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار
، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.
المادة 16-
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات
التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسبب من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000 ) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يتم تشكليها على الوجه التالي:
- المساعد: رئيساَ
- المدير المالي: نائبا للرئيس
- مدير المكتب الهندسي: عضوا
- مدير اللوازم: عضوا
- ممثل عن الكلية او الدائرة
المعنية بالعطاء يسميه عميد
الكلية او مدير الدائرة:عضوا
- اثنين من العاملين في
الجامعة يختارهما الرئيس
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد: عضوين
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الدائرة المعنية بالعطاء من بينهم
، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايدة الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من المساعد امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة
باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها
والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس
العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 18-
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماَ.
المادة 19-
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها
بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:
أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، وتتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع
التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين ومحلات بيع الكتب في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص
قانوني ملزم او بموجب عقد فرض او تمويل.
المادة 20-
لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال
السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان
من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 21-
أ- يجري توريد اللوازم او المواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية
تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءاَ
من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
الفصل الخامس
طرح العطاءات واحالتها
المادة 22-
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الاعلان في
يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم
او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة ، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل
مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.
المادة 23-
يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات
المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المادة 24-
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات
المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز للجنة ان توافق على ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة
بالعطاء باللغة الانجليزية.
المادة 25-
أ- يخصص صندوق محكم وفقاَ للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال
بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة
بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناَ على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم
صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد
المحدد لفتح العطاء.
المادة 26-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل
عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأميناَ نقدياَ يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في اي
عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم الكفالة.
المادة 27-
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة
فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض
تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، واي معلومات
اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحة على ان تبين اسباب التأجيل في
قرارها.
المادة 28-
أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها
دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين ، او كانت
تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب او كانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة
، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في اي حاله من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق
على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد
المكتبية او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا
ثبت للجنة لاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او
يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.
المادة 29-
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا يتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية
او الاشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل
الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤته لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة مؤتة
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: اي عميد في الجامعة
المساعد: مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية
المدير: مدير اية دائرة اكاديمية او ادارية او فنية في الجامعة.
الدائرة: اي دائرة من دوائر الجامعة الاكاديمية او الادارية او الفنية او العسكرية.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
الفصل الأول
اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 4-
مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول
على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس الدائرة الاكاديمية او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
ج- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار.
د- بقرار من المساعد اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
هـ-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
و-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بقرار
من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية
باللوازم ، ويجوز اضافة اي من العاملين في الجامعة الى هذه اللجنة ويسمى الرئيس احد اعضائها رئيساَ وتشكل لمدة سنة
واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او بأكثرية
آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاَ لاحكام هذا
النظام.
المادة 5-
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بأجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (100) مائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن
يفوضه كل منهم بذلك خطياَ ، على ن يتضمن طلب الشراء وصفاَ وافياَ للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها ، وان
يرفق الطلب بتلك المواصفات ، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في مستودعاتها.
ج- لا يجوز لاي جهة اخرى في الجامعة شراء لوازم تتعلق بالجامعة او الاتصال بمصادر التوريد الداخلية والخارجية الا
من خلال دائرة اللوازم او اللجنة او اللجان الفرعية باستثناء اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة
والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار.
الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6-
يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين
آخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المادة 7-
تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً
للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8-
أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقاً للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة
باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:
1- بقرار من العميد او المدير او مدير المكتب الهندسي او مدير دائرة الصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000)
الف دينار.
2- بقرار من المساعد اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذاَ لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من المكتب
الهندسي ودائرة الصيانة والكلية او الدائرة المعنية بالاشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد او المدير المعني
وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
المادة 9-
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المكتب الهندسي على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار
بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.
المادة 10-
تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11-
تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومحلات بيع الكتب داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة
واللجان والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 12-
تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافياً لها.
المادة 13-
يتم شراء المواد المكتبية وفقاَ للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار
وبدلات الاشتراك:
أ- لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة
من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة وغيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها
على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار
بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة او من خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في
المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14-
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها
لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسليم من قبل اللجنة يؤلفها الرئيس بناء
على تنسيب من مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة
في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15-
أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل
عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، وان لا تتجاوز قيمة
ما يتم اهداؤه في السنة على (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار
، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.
المادة 16-
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات
التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسبب من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000 ) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يتم تشكليها على الوجه التالي:
- المساعد: رئيساَ
- المدير المالي: نائبا للرئيس
- مدير المكتب الهندسي: عضوا
- مدير اللوازم: عضوا
- ممثل عن الكلية او الدائرة
المعنية بالعطاء يسميه عميد
الكلية او مدير الدائرة:عضوا
- اثنين من العاملين في
الجامعة يختارهما الرئيس
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد: عضوين
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الدائرة المعنية بالعطاء من بينهم
، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايدة الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من المساعد امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة
باعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها
والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس
العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 18-
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على
(10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال
اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماَ.
المادة 19-
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها
بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:
أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، وتتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع
التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة او المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية
او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين ومحلات بيع الكتب في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص
قانوني ملزم او بموجب عقد فرض او تمويل.
المادة 20-
لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال
السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان
من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 21-
أ- يجري توريد اللوازم او المواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية
تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات
عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها
، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءاَ
من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
الفصل الخامس
طرح العطاءات واحالتها
المادة 22-
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الاعلان في
يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم
او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة ، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل
مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء.
المادة 23-
يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات
المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
المادة 24-
يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات
المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز للجنة ان توافق على ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة
بالعطاء باللغة الانجليزية.
المادة 25-
أ- يخصص صندوق محكم وفقاَ للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال
بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة
بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناَ على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم
صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لاي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد
المحدد لفتح العطاء.
المادة 26-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل
عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأميناَ نقدياَ يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في اي
عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم الكفالة.
المادة 27-
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة
فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض
تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، واي معلومات
اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحة على ان تبين اسباب التأجيل في
قرارها.
المادة 28-
أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها
دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين ، او كانت
تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب او كانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة
، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في اي حاله من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق
على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد
المكتبية او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على افضل الاسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا
ثبت للجنة لاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او
يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.
المادة 29-
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة
المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب
الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا يتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية
او الاشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل
الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.