المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1985



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:50 PM
المادة 1- يسمى هذا القانون (( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1985 )) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير وزير الاعلام
المؤسسة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون
المدير العام مدير عام المؤسسة

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال
المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى والتعاقد مع الغير وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف
بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي شخص اخر تعينه لهذه الغاية.
ب- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة التلفزيون الاردني ودائرة الاذاعة وتنتقل اليها جميع الحقوق
والاموال العائدة اليهما كما تتحمل الالتزامات التي كانت ترتبت عليهما.
جـ- ترتبط المؤسسة بالوزير ويمثلها المدير العام امام الغير.

المادة 4- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعا ومكاتب لها في أي مكان من المملكة كما يجوز لها أن تعين
وكلاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها بتنسيب من الوزير وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنفيذ السياسة الاعلامية للمملكة ، وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:-
1- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية.
2- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية بما يحقق اهداف المؤسسة.
3- عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باهداف المؤسسة واعمالها.
ب- تنحصر في المؤسسة جميع الاعمال الخاصة او المتعلقة بالارسال او البث الاذاعي او التلفزيوني ، الا انه يجوز لمجلس
الوزراء السماح بتلك الاعمال لجهات أخرى غير تجارية او اجنبية بناء على تنسيب الوزير.

تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=43&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية.
ب- يتولى المدير العام الاشراف على المؤسسة والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ
السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.
جـ- للمدير العام بموافقة الوزير الاستعانة بالجهات والاشخاص والاجهزة التي يرى ضرورة الاستعانة بها في سبيل القيام
بالمهام والواجبات المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 7- يكون لكل من الاذاعة والتلفزيون مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالمدير العام
ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في محطة الاذاعة او محطة التلفزيون المعين لاداراتها.

المادة 8- تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة.
ب- اجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال التسويق البرامجي والاعلان وفي اي مجال اخر.
جـ- الهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة شريطة اقرارها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 9- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية
والادارية والاشغال واللوازم واستثمار أموال المؤسسة وشؤون الموظفين والمستخدمين واصدار الرخص وتحديد الرسوم الواجب
استيفاؤها.
ب- الى أن تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في كل من دائرة
الاذاعة ومؤسسة التلفزيون بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 10- يلغى (( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية )) رقم 31 لسنة 1968 والتعديلات التي طرات عليه
كما تلغى احكام اي تشريع اخر او نص اخر تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.