المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1999



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:52 PM
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير الاعلام
المؤسسة: مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
المدير العام: مدير عام المؤسسة
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في المؤسسة
السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول
من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية التالية.
الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات للمؤسسة للسنة المالية.
الايرادات: الرسوم وبدل الخدمات والاجور والغرامات والعوائد بما في ذلك ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق، والتبرعات
والهبات واي مبالغ اخرى ترد للمؤسسة.

النفقات: المبالغ المخصصة لتغطية الالتزامات المستحقة على المؤسسة بموجب أي تشريع او عقد او اتفاق او مشروع.
الأمانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة او القيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن
عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الموظف المالي: كل موظف يناط به تسلم الأموال العائدة للمؤسسة او حفظها او إنفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات
المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الأموال: الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة بما في ذلك الايرادات.
الحسابات الختامية: القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها لسنة
مالية منتهية وتشمل هذه القوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية وإظهار الفائض او العجز
لتلك السنة.

المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.

الموازنة
المادة 4
للمؤسسة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات ويتضمن الثاني النفقات خلال سنة مالية.



المادة 5
تعد المؤسسة مشروع الموازنة التقديرية للنفقات والايرادات للسنة المالية التالية لاعتماده من قبل الوزير وتقديمه الى
دائرة الموازنة العامة لرفعه الى مجلس الوزراء.

المادة 6
إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة، فللوزير الموافقة
على إصدار أوامر صرف شهرية تعادل نسبة (12/1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات
المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

المادة 7
لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن
يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة.
المادة 8
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.

المادة 9
لا يجوز انفاق أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او في تلك الملاحق.


المادة 10
يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر او من مادة الى أخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية
الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لنقل مخصصات من أي مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى
اي مادة اخرى ضمن النفقات الجارية او العكس.

المادة 11
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى اي مادة أخرى او
العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 12
يعتبر الفائض او الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة مالية جزءا من إيرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتهاعلى
هذا الاساس.

المادة 13
يرفع المدير العام الحسابات الختامية للمؤسسة الى الوزير للمصادقة عليها وذلك خلال موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من
السنة المالية التالية.

الإيرادات
المادة 14
أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة بموجب إيصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة
ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال المؤسسة.
ب- تقيد الإيرادات المقبوضة للمؤسسة في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في موازنة المؤسسة للسنة المالية الحالية.


المادة 15
يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 16
أ- تشترط موافقة الوزير المسبقة على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري قيدها وتسجيلها
لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من أجلها طبقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء
عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- إذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة
مؤلفة من ثلاثة موظفين يعينها المدير العام.

المادة 17
أ. ترد الإيرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بقرار من المدير العام إذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او
اي سنة سابقة على النحو التالي:-
1. اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية ترد من الحساب الذي قيدت له.
2. اذا قبضت في سنوات سابقة ترد من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية.
ب. لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها وفق أحكام هذا النظام.

النفقات
المادة 18
تقيد النفقة وتصرف اذا توافرت الشروط التالية:-
أ. تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها.
ب. صحة حساب النفقة.
جـ. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
د. إجازة النفقة من وحدة الرقابة في المؤسسة ومن المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 19
لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى
من ذلك الحالات التالية:
أ. النفقة المنصوص عليها في اي تشريع آخر نافذ المفعول.
ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية.
جـ. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع تخص المؤسسة.
د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والإذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات
في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.
و. اي حالة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفق الأصول القانونية المقررة.

المادة 20
تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية على انه يجوز دفع الرواتب والمبالغ التي تقل عن (200)
مائتي دينار نقدا في حالات معينة يوافق عليها المدير المالي.

المادة 21
النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات
، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.


المادة 22
أ. يتولى المدير العام صلاحية الإنفاق من مخصصات المؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي من نوابة او مساعديه.
ب. يتم انفاق اي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الأنموذج المقرر ويتضمن جميع
التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يكون معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء
والعقود وسندات إدخال المواد والتسليم وغيرها.
جـ. يوقع المفوض بالإنفاق أمر الصرف بعد التأكد من أن إعداده قد تم وفق الأصول القانونية المقررة وحسب الإجراءات المعتمدة،
وتتم اجازته وفقا للصلاحيات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
د. يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي أمر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات المعتمدة لهذه الغاية ويوقع
عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والحسابية والقانونية.

المادة 23
تحدد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من
الحسابات لدى البنوك المعتمدة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

السلف
المادة 24
تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 25
يصدر المدير العام بتنسيب من المدير المالي الأمر باعطاء السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب
انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به.

المادة 26
تصرف السلفة وتسدد في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:
أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة، وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز
تجديدها حسب الحاجة.
ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية
نفقات عاجلة وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجب ضمانات محددة
تصرف وتسدد استناداً للعقد الذي صرفت بمقتضاه.

المادة 27
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عنها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه
بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى المؤسسة بقرار
من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي.

الامانات و التأمينات
المادة 28
تقيد الأموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الأمانات التي تنقسم إلى ما يلي: -
أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل
منها بعد انجاز النشاط او تحقيق لغاية الى حساب الإيرادات.
ب. أمانات اقتطاعات الرواتب والأجور والمكافآت:
هي المبالغ التي تم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او الالتزامات
على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها.
جـ. امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات
او الالتزامات.
د. أمانات أخرى:
1. هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية او تعاقدية، او المبالغ المقبوضة
زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير مقدمة للصرف خلال المدد
المحددة لها، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
2. اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في النبد (1) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات
تحول لجساب الايرادات ، على ان يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الوزير بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة
بها التي يقتنع بها الوزير.

المادة 29
التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام
التشريعية الخاصة بها.

WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:53 PM
إدارة الموجودات النقدية
المادة 30
أ. يحدد الوزير البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لإيداع أموالها سواء بالعملة المحلية او الأجنبية وفقا لمتطلبات
العمل في المؤسسة.
ب. للمدير العام بناء على تنسيب المدير المالي فتح حسابات فرعية بالعملة المحلية او الأجنبية لدى البنوك المعتمدة
لأغراض معينة من الانفاق.

المادة 31
على الموظفين المعتمدين لقبض الأموال نيابة عن المؤسسة إيداع المبالغ التي بحوزتهم اولا بأول في الحساب المخصص لدى
البنك مقابل إيصال رسمي بذلك.

المادة 32
لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار، واذا تعذر إيداع
المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعلى أمين الصندوق ان يبلغ المدير المختص خطيا بالمبلغ الذي في عهدته قبل نهاية
الدوام الرسمي في ذلك اليوم على ان يتم ايداعه في البنك في يوم العمل التالي.

المادة 33
يترتب على الموظفين الذين يتعاملون بالنقد او الذين يعهد اليهم الاحتفاظ بأموال المؤسسة او ادارتها تقديم كفالات مالية
تحدد مقاديرها وشروطها وفقا لنظام الكفالات للموظفين نافذ المفعول.

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 34
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة القواعد والأسس المالية والمحاسبية على النحو الآتي:-
أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب. استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الموقف المالي والمركز النقدي والحسابات الختامية.
ج- تطبيق اسلوب المركزية في توريد الايرادات وصرف النفقات.
د- اعتماد تصنيف محاسبي لبيانات الحسابات الختامية والمركز النقدي بما يتفق وتصنيف الموازنة الخاصة بالمؤسسة.

المادة 35
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق الاصول المحاسبية
المتعارف عليها بما يحقق الاهداف التالية: -
أ. اعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة المؤسسة بما في ذلك الموقف المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم.
ب. تزويد المدير العام بما يطلبه من معلومات وبيانات مالية.
ج- تنظيم الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة موارد المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.


المادة 36
تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها
ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية.


المادة 37
تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط
التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المادة 38
لا يجوز اجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او
سجل مالي. وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية. اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء
تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود والتوقيع
عليها وكتابة تاريخ اجراء التصحيح من قبل المسؤول بجانب هذا التصحيح مع مراعاة ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ
السابق بشكل يحول دون معرفته.


الرقابة المالية
المادة 39
أ. المدير العام مسؤول عن المحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء
الاستعمال والاختلاس ويكون مسؤولا ايضا عن حساباتها ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من ان المؤسسة تلتزم بمراعاة
احكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية وأحكام اي تشريعات نافذة المفعول.
ب. الموظف المالي مسؤول عن القيام بالاعمال المالية المتعلقة بالمؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام ، بما في ذلك الالتزامات
والنفقات وتحصيل الاموال وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.
جـ. على الموظف المالي تزويد المراقب المالي الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي الذي يعينه الوزير بأي بيانات ومعلومات
وقيود تتعلق بنشاطات المؤسسة.

المادة 40
تشكل في المؤسسة وحدة رقابة مالية بقرار من المدير العام تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه ، وتتولى القيام بالمهام التالية:
أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
والتجاوزات ان وجدت.
ب. اجراء عمليات الرقابة المفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الاخرى والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة.
جـ. تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د. اي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.


أحكام عامة
المادة 41
يتم التأمين على موجودات المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي وفقا للاصول القانونية المقررة.


المادة 42
يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من قبل المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض
هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 43
تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة وذات طابع تجاري بما في ذلك:
-
أ. الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى.
ب. تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
جـ. تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر.
د. أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة
هـ. ابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل نقدي او عيني لاي عقد من هذه
العقود.
و. التعاقد مع طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

المادة 44
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات الخاصة بتحديد أجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية
والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التشريعات
السارية المفعول.

المادة 45
للمدير العام صرف عمولة لأشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب
المؤسسة وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير.

المادة 46
أ. يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الوزير
بناءً على تنسيب المدير العام كما يلي: -
1. الحالات الاستثنائية.
2. اي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء فيها بما في ذلك الحوافز المالية للموظفين المبدعين
والمتميزين.
ب. يحول الرصيد المتبقي في هذا الحساب الى الايرادات في نهاية كل سنة مالية.


المادة 47
تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن
الجهة المختصة، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص
او الخسارة على النحو التالي:-
أ. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها لهذه الغاية اذا كان مقدار النقص او الخسارة لا يتجاوز
(1000) الف دينار.
ب. بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من لجنة التحقيق اذا زاد مقدار النقص او الخسارة
على (1000) الف دينار.

المادة 48
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام، وللمدير العام تفويض اي من صلاحياته الى اي
من مديري الدوائر المركزية المحددة بموجب نظام التنظيم الاداري للمؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 49
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام مالي معدل له
او يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه واي تعديلات تطرأ عليها.

المادة 50
يلغى نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة رقم (1) لسنة 1992.