المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1993



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:54 PM
نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الوزير : وزير الاعلام.
المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
المدير العام : المدير العام للمؤسسة.
المادة 3-
أ- يرتبط كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون بالمدير العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة جميع شؤون المحطة
بما في ذلك السياسة المقررة للمؤسسة ضمن اختصاصه ويعتبر كل منهما بمرتبة نائب مدير عام.
ب- يتولى كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون كل حسب اختصاصه وضع الخطط البرامجية الخاصة بالمحطة وتنفيذها
والتنسيق في ذلك مع مدير المحطة الاخرى ومع سائر الدوائر والمديريات في المؤسسة.
المادة 4-
أ- تنشأ في المؤسسة الدوائر التالية ويرأس كلا منها احد مساعدي المدير العام يرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير
العمل في دائرته:
1- دائرة القناة الفضائية العربية الاردنية.
2- دائرة الشؤون الهندسية.
3- دائرة الشؤون الادارية والمالية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي دائرة جديدة اخرى في المؤسسة او الغاء اي دائرة قائمة فيها او دمجها
مع غيرها.
ج- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية ويكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل
في مديريته:
1- مديرية التطوير والتدريب.
2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق.
3- مديرية العلاقات الدولية.
د- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها.
المادة 5-
أ- تناط بدائرة القناة الفضائية العربية الاردنية جميع الشؤون المتعلقة بالقناة بما في ذلك تنفيذ السياسة المقررة
من قبل المؤسسة ووضع الخطط البرامجية المتعلقة بها والاشراف المباشر على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات
وسائر الوحدات الادارية والفنية الاخرى في المؤسسة.
ب- تتولى دائرة الشؤون الهندسية في المؤسسة القيام بالاعمال الهندسية بما في ذلك الاشراف والتخطيط الهندسي والمشاريع
الهندسية المتعلقة بتطوير الاجهزة المستخدمة في مختلف وحدات المؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ج- تتولى دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة الاعمال الادارية والمالية وشؤون الموظفين واللوازم والخدمات
الخاصة بالمؤسسة.
المادة 6-
أ- تتولى مديرية التطوير الاداري والتدريب اعداد خطط التطوير الاداري وبرامجها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى
الاداء والاتصال والتنسيق في ذلك مع سائر الدوائر والمديريات في المؤسسة.
ب- تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة الاعمال المتعلقة بالاعلانات التجارية وتسويق البرامج وتأجير
الاستديوهات والمعدات والاجهزة وفقا لاحكام نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق المعمول به.
ج- تتولى مديرية العلاقات الدولية تنظيم علاقات المؤسسة بالهيئات والمنظمات والاتحادات خارج المملكة بما في ذلك الاقليمية
والدولية منها ومتابعة علاقة المؤسسة بتلك الجهات.
المادة 7-
للمدير العام بناء على تنسيب المدير المختص ان يحدث اقساما وفروعا وشعبا في اي من المحطتين او في الدوائر والمديريات
وله ان يلغى ايا منها او يدمجها مع غيرها بالطريقة ذاتها.
المادة 8-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون
ومديري الدوائر والمديريات في المؤسسة.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب.
1- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المؤسسة ورفع الكفاءة الانتاجية فيها.
2- اعداد خطط مشاريع تطوير المؤسسة وتنميتها.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
5- وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التي تواجه المؤسسة في اعمالها.
6- اي مهام اخرى يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها
وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
المادة 9-
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والدوائر والمديريات وسائر الوحدات الادارية
في المؤسسة.
ب- تحديد المهام والواجبات المناطة بمديري المحطتين ومديري الدوائر والمديريات ورؤساء الاقسام والفروع والشعب
وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة مما ليس منصوص عليه في هذا النظام.
ج- اعداد وصف وظيفي لكل وظيفة في المؤسسة.
د- وضع نظام معلومات متكامل لخدمة اغراض المؤسسة في مجال المحفوظات والنماذج والسجلات الادارية والمالية.
المادة 10-
أ- اذا غاب المدير العام فينوب عنه في ادارة المؤسسة وممارسة مهامه وصلاحياته نائبه الاعلى في الراتب ثم الاقدم
في الخدمة المدنية.
ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون او اي من مديري الدوائر والمديريات
او اي من كبار موظفي المؤسسة كل في مجال اختصاصه وذلك ضمن الشروط والقيود التي يحددها في التفويض.
المادة 11-
يلغى ( نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رقم 38- لسنة 1986.