المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1986



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 06:54 PM
نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام "نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1986" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير الاعلام
المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون
المدير العام: مدير عام المؤسسة

المادة 3-
يرتبط كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن أدارة جميع شؤون المحطة
وتنفيذها والاشراف المباشر على برامجها وجميع اقسامها واستديوهاتها والتنسيق في ذلك كله مع مدير المحطة الاخرى ومع
سائر المديريات في المؤسسة ويعتبر الرئيس المباشر للعاملين في المحطة.

المادة 4-
أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية يكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل
في مديريته:-
1- مديرية الهندسة
2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق
3- مديرية التدريب والعلاقات الخارجية
4- مديرية الشؤون الادارية والمالية
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة أخرى في المؤسسة او الغاء أي مديرية قائمة فيها او
دمجها بغيرها من المديريات.

المادة 5-
تناط بمديرية الهندسة في المؤسسة الاعمال الهندسية ومهمة الاشراف والتخطيط الهندسي ووضع البرامج والمشاريع الهندسية
المتعلقة بتطوير الاجهزة المستخدمة في مختلف وحدات المؤسسة.

المادة 6-
تقوم مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة بالاعمال المتعلقة بالاعلانات التجارية وتسويق البرامج وتتولى
مسؤولية ادارة وتطوير تلك الاعمال واجراء الاتصال بالجهات المعنية بها وفق احكام النظام رقم (94) لسنة 1971.

المادة 7-
تختص مديرية التدريب والعلاقات الخارجية في المؤسسة بتدريب موظفيها ووضع برامج التدريب ومتابعة تنفيذها كما تتولى
الشؤون الخاصة بعلاقاتها بالهيئات والمنظمات والاتحادات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بأعمال المؤسسة،
وتنظيم علاقة المؤسسة بتلك الهيئات والمنظمات والاتحادات والاشراف عليها.

المادة 8-
تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة الاعمال الادارية والمالية فيها بما في ذلك ما يتعلق منها باللوازم
والخدمات التي تتصل بالمؤسسة وتكون مسؤوله عن ادراة تلك الشؤون والتنسيق بين الوحدات المختصة بالشؤون الادارية والمالية
في كل من الاذاعة والتلفزيون.

المادة 9-
للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث في أي من المحطتين او المديريات اقساما وفروعا وشعبا او يلغيها او يدمج
أيا منها في غيرها من الاقسام والفروع والشعب وذلك حسب متطلبات العمل ومقتضياته.

المادة 10-
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون
ومديري المديريات في المؤسسة.
ب- يتولى المجلس المهام التالية ويرفع توصياته فيها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب بشأنها:-

1- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المؤسسة ورفع الكفاية الانتاجية فيها.
2- اعداد خطط مشاريع تطوير المؤسسة وتنميتها.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
5- وضع الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات التي تواجه المؤسسة في اعمالها.
6- اي مهام اخرى يرى الوزير أو المدير العام عرضها على المجلس.
جـ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء ويتخذ قراراته
بالاجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 11-
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والمديريات وسائر الاجهزة في المؤسسة.
ب- تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديرين ومساعديهم ورؤساء الاقسام والفروع والشعب وسائر الوحدات الادارية في
المؤسسة.
ج- اعداد وصف وظيفي لكل وظيفة في المؤسسة.
د- وضع نظام معلومات متكامل لخدمة اغراض المؤسسة في مجال المحفوظات والنماذج والسجلات الادارية والمالية.

المادة 12-
للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته لأي من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون كل في مجال اختصاصه وذلك ضمن الشروط
والقيود التي يحددها في التفويض.

المادة 13-
يلغى (نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون) رقم (126) لسنة 1966 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذه
النظام.