المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون شهداء الدفاع المدني العام لسنة 1989



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 09:51 PM
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون شهداء الدفاع المدني العام لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني.
المديرية: مديرية الدفاع المدني العام.
المدير: مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه خطيا لغايات تنفيذ احكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المؤلفة وفق احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الشهيد: الضابط او ضابط صف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية.
المادة 3-
يؤسس في المديرية صندوق يسمى ( صندوق شهداء الدفاع المدني العام ) يهدف الى تقديم المساعدة لاسر الشهداء من الضباط
وضباط الصف والافراد والمكلفين في المديرية.
المادة 3-
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة يمثله الرئيس.
ب- يمثل النائب العام الصندوق في الدعاوى المقامة منه او عليه وتطبق عليها احكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
المادة 5-
تتكون الواردات المالية للصندوق من:-
أ- الاشتركات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين.
ب- اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق على ان تؤخذ موافقة المدير على المساعدات والتبرعات التي ترد من
جهات غير رسمية.
المادة 6-
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون من قبل المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وأمينا للصندوق.
ج- يعين المدير أمين سر للجنة والمحاسب المستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر
المادة 7-
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور اربعة
من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.
ب- يتولى امين السر تنظيم محاضرات الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة.
المادة 8-
تناط باللجنة الامور التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها.
ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل المدير العام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- استثمار اموال الصندوق.
هـ- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
و- التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها الامر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية
والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق ورفعها للمدير لاقرارها.
المادة 9-
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط صف وفرد ومكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم
من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:-

1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا
2- رقيب 100 فلس
3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلس
4- وكيل اول او ملازم او ملازم اول 300 فلس
او نقيب
5- رائد او مقدم 400 فلس
6- عقيد فما فوق 500 فلس

ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10-
تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك او بالطريقة التي تقررها اللجنة ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او
بالاقراض منها لافراد الدفاع المدني.
المادة 11-
أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على خمسمائة دينار
ولمرة واحدة فقط.
ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.
المادة 12-
تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من السنة ذاتها.
المادة 13-
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الاصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى مدير الادارة المالية سجل استاذ
افرادي.
3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها.
4- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.
المادة 14-
أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة ، شريطة ان لا تتحمل
الخزينة او موازنة الدفاع اي نفقات لهذه الغاية.
ب- في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للمديرية.
المادة 15-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.