المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجامعات الاهلية لسنة 1989



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 10:17 PM
المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الاهلية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1989&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به.
الجامعة الاهلية: كل جامعة او معهد عال او كلية لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات او ما يعادلها وتمنح الدرجة
الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل تؤسسها وتملكها وتديرها وتشرف عليها جهة غير حكومية.
المادة 3- تهدف الجامعة الاهلية الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي
المعمول به.
المادة 4- تنشأ الجامعة الاهلية بقرار من المجلس وفقا للشروط والضمانات التي يقررها.
المادة 5- تتمتع الجامعة الاهلية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضى وتقاضى ولها حق
تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات
والوصايا واجراء سائر التصرفات القانونية على ان لا يتعارض ذلك كله مع اهدافها.
المادة 6- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- الموافقة على انشاء انواع الدراسات في الجامعة الاهلية.
ب- الموافقة على خطط الجامعات الاهلية وتحديد اولوياتها.
ج- اقرار حقول التخصص في مختلف المستويات في الجامعات الاهلية.
د-اقرار أسس قبول الطلبة في الجامعات الاهلية.
هـ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الاهلية.
و- مناقشة الموازنات والتقارير السنوية للجامعات الاهلية لتقييم انجازاتها ، وتقديم التوجيهات لتحسين عملها ورفع مستواها.
ز- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الاهلية والجامعات الاردنية والمؤسسات
والهيئات المختصة العربيةوالاجنبية والاقليمية والدولية.
المادة 7- أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الاهلية الى المجلس مرفقا بالبينات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر
المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور.
ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الاهلية لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض تعليمات للترخيص والاعتماد ، وله في
حالة مخالفة الجامعة للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لها ان يوقف قبول الطلبة فيها او يغلقها ويسحب ترخيصها.
المادة 8- تحدد مجالس الجامعة الاهلية وشروط تعيين رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الاقسام ورتب هيئة التدريس فيها ،
وكل ما يتعلق بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 9- تتالف الواردات المالية للجامعة الاهلية من المصادر التالية:-
أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم.
ب- ريع استثمار اموالها او مما تتصرف به منها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف على ان يوافق المجلس على قبول ما يرد او يقدم منها من مصادر غير اردنية.
د- الواردات التي تتحقق لها من اي خدمات اكاديمية او علمية او استشارية تقدمها للغير.
ه- ما يتأتى لها من مطبوعاتها ومنشوراتها.
و- اي أموال اخرى تقدم اليها يوافق المجلس على قبولها.
المادة 10- تمسك الجامعة الاهلية دفاتر وقيودا مالية منظمة وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة ، وتكون الحسابات والتقارير
الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية.
المادة 11- على الجامعة الاهلية ان تقدم تقريرا سنويا الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة
، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر اذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.
المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

17-6-1989