المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988



WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 10:18 PM
المادة 1.
يسمى هذا القانون " قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988 " ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
النقابة:نقابة الاطباء البيطرييــن
المجلـس : مجلس النقابة
المهنـــــــة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.
الطبيــــب : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من أحدى الجامعات المعترف
بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة.
الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والاسماك.
المستحضرات: الادوية التي تستعمل في الطب البيطري.
الحياتية البيطرية: والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والامصال والانتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أخرى تستعمل
لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص امراض الحيوان.
المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية
الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية.
الصيدلية البيطرية: مكان بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في
الصيدلية العامة.
المكتب الاستشاري البيطري: المكتب الذي تقدم فيه الأستشارات الفنية في المهنة.
المادة 3-
تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الاعمال التالية:-
أ- فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها.
ب- العمل على مكافحة امراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها واجراء الاختبارات عليها.
ج- الاشراف الصحي البيطري على الحيوانات في اماكن تربيتها واسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات.
د- تحضير الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والاشراف على تلك العمليات.
هـ- المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الاشراف على اعمال المسالخ والمشاركة في
الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التداول ومراحله وفحصها مخبريا
وذلك لحماية الانسان من اخطار الامراض المشتركة.
و- تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات.
ز- اجراء الدراسات والابحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة.
ح- العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية اذا كان مرخصا بذلك.
المادة 4-
لا يجوز لأي شخص ان يمارس المهنة الا بعد قبول انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5-
يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:-
أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعات المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
في الفرع العلمي او ما يعادلها.
ج- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=10&year=1988&article_no=5&article_no_s=0) المادة 6-
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية.
ب- شهادة الانتساب للنقابة.
ج- جواز السفر او دفتر العائلة.
د- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية " الفرع العلمي" او ما يعادلها.
هـ- شهادة عدم محكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 7-
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب
مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة.
ب- اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه القرار
واما اذا اصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص او اعتبر الطلب مقبولا بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من هذه المادة ،
فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 يوما ستين يوما من تاريخ صدور القرار او من
تاريخ اعتبار الطلب مقبولا وذلك حسب مقتضى الحال.
المادة 8-
للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصا لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة
ان تقتصر ممارسته للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة
في المملكة وان تكون خبرته التي سيستخدم من أجلها غير متوفرة لدى الاطباء الاردنيين ويستثنى تدريس الطب البيطري في
الجامعات الاردنية من احكام هذه المادة.
المادة 9-
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الاستشارية البيطرية ومصانع الادوية
والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها اجراءات الترخيص
وشروطه ومواصفاته على ان يكون المشرف على كل منها طبيبا متفرغا.

المادة 10-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في
المستودع البيطري والصيدلية البيطرية.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وانتاجه ببيع الادوية
البيطرية الجاهزة دون غيرها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الادوية ، على أن يسمح
للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الادوية البيطرية بعد صدور هذا القانون اذا كان مرخصا له ببيعها بموجب أي تشريع آخر.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=10&year=1988&article_no=10&article_no_s=0) المادة 11-
أ- لايجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب او بموافقته.
ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلا بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ
بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلا بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعا
في أي وقت من الاوقات للتدقيق من قبل الوزير أو من يفوضه خطيا بذلك.
ج- يصدر الوزير جدولا سنويا بأنواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 12- للوزير بالتنسيق مع النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اجراءات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع
الحيوانات في أماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الإشراف وعملياته وشروطه.
المادة 13- على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير، للأدوية البيطرية و
المستحضرات الحياتية البيطرية ، ووضع رقع الاسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الادوية والمستحضرات وبيعها
بموجب الأسعار المدرجة عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائيةالمنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 14- لا يجوز ذبح الحيوانات إلا في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستهلاك البشري إلا طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق
المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة أسباب المخالفة ، ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للإشراف
على أعمالها.
المادة 15- للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخر في حالة غيابه وذلك لمدةلا
تزيد على 60 ستين يوما من موافقة الوزير، على أن تبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بإنتهاء تلك المدة إذا
لم يعد الطبيب الأصيل خلالها لمباشرة العمل فيه.
المادة 16- للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم
بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي:
أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- طريقة حفظ الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدة صلاحيتها
للإستعمال بها في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض.
ج- القيام بأي عمل أو إجراء آخر للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقا للأصول
العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقياتها.
المادة 17- لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية:
أ- العيادة البيطرية.
ب- المستودع البيطري.
ج- الصيدلية البيطرية.
د- مصانع الأدوية، والمستحضرات الحياتية البيطرية.
هـ- المسالخ.
و- المكتب الإستشاري البيطري.

المادة 18- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على
500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من.
أ- إنتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له حق ممارسة المهنة.
ب- خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو مارسها بصورة تخالف
الأصول العلمية والفنية للمهنة.
المادة 19- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام صناعة
الأدوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتداول بها.
المادة 20- يلغى "قانون الأطباء البيطريين" رقم 7 لسنة 1960 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1988/1/30