WALEED ALZAWAHREH
04-09-2011, 10:21 PM
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2-
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت
القرينة
على خلاف ذلك.
وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة سلطة وادي الاردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
شخص: اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي او بلدية او قرية او
مصلحة حكومية
او أية هيئة لها صفة قانونية.
تصنيف الاراضي: التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن
لسنة 1955
او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
الوحدة الزراعيـة:قطعة ارض عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي
وتستعمل لاغراض زراعية
بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك.
وحدة سكن: قطعة ارض تقع ضمن بلده او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض
السكن.
الاراضي الاخرى:جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات
السكن.
عائلة: جميع أفرادالعائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته
وزوجات
فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعا عن ادارة شؤونه واعالته.
المستأجر:السلطة او أي شخص طبيعي أردني او أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
المؤجر:أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق احكام هذا القانون ،
ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم.
التصرف: التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل.
المتصرف: ( 1)- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق
للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانوا
متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون.
(2)- مستأجر او مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط
لاغراض تخصيص الوحدات
الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض
المؤجرة.
(3)- المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في أراضي الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او
بأسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه
الحالة يحق للسلطة
توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب
الاتفاق للمزارع وفي حالة
كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
(5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس
السلطة ويكون قراره
قطعيا.
المزارع:الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى
مجرى
الرافد.
مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن
واحواض روافد نهر
الاردن.
ب- يتكون الوادي من:-
1-المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً
ونهر
الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً
وحتى
منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=2&article_no_s=0) المادة ( 3)-
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه
الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:-
أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد
الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير
هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك:
1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي
وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد.
2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما
في ذلك السدود وتوابعها محطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك
أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية.
4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.
5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة.
ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية
منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.
ج- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية
التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.
د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه
المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ-1- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي
أنجزتها او تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
2- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها
او إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي ، الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات
النافذة وإما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=3&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=3&article_no_s=0) المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول
به.
المادة ( 5) -
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال
والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات أي
وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او داخل حدود أي منطقة بلدية او مجلس قروي.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=5&article_no_s=0) المادة ( 6) -
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى
هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع
الري في الوادي.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=6&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=6&article_no_s=0) المادة (7)- يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة
كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة ( 8)-
أ- تتكون السلطة من:
1- الوزير
2- مجلس الادارة
3- الامين العام
4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية.
ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:-
1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس
2-أمين عام سلطة المياه.
3-أمين عام وزارة التخطيط.
4-أمين عام وزارة الزراعة.
5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0
6-أمين عام وزارة السياحة.
7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0
9-رئيس اتحاد المزارعين.
10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس
الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او
نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت
على قراراته.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=8&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=8&article_no_s=0) المادة ( 9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي.
ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطةورفعها الى مجلس الوزراء.
هـ- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=9&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=9&article_no_s=0) المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون
آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين
، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول
به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.
المادة (11)- يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.
المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية.
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.
هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما
تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=12&article_no_s=0) المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة
ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها
او لاي غرض أخر النائب العام او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجه.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=13&article_no_s=0) المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر
لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة
لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (15)- أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر
الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن.
ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك موجودات
والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن.
المادة (16)- ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي
يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة
المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.
الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2-
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت
القرينة
على خلاف ذلك.
وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة سلطة وادي الاردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
شخص: اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي او بلدية او قرية او
مصلحة حكومية
او أية هيئة لها صفة قانونية.
تصنيف الاراضي: التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن
لسنة 1955
او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
الوحدة الزراعيـة:قطعة ارض عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي
وتستعمل لاغراض زراعية
بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك.
وحدة سكن: قطعة ارض تقع ضمن بلده او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض
السكن.
الاراضي الاخرى:جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات
السكن.
عائلة: جميع أفرادالعائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته
وزوجات
فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعا عن ادارة شؤونه واعالته.
المستأجر:السلطة او أي شخص طبيعي أردني او أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
المؤجر:أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق احكام هذا القانون ،
ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم.
التصرف: التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل.
المتصرف: ( 1)- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق
للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانوا
متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون.
(2)- مستأجر او مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط
لاغراض تخصيص الوحدات
الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض
المؤجرة.
(3)- المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في أراضي الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او
بأسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه
الحالة يحق للسلطة
توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب
الاتفاق للمزارع وفي حالة
كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
(5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس
السلطة ويكون قراره
قطعيا.
المزارع:الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى
مجرى
الرافد.
مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن
واحواض روافد نهر
الاردن.
ب- يتكون الوادي من:-
1-المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً
ونهر
الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً
وحتى
منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=2&article_no_s=0) المادة ( 3)-
تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه
الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:-
أ- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد
الطاقة الكهربائية وغيرها من الاغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بتطوير
هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك:
1- اجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي
وحفر الآبار الاختبارية واقامة محطات الرصد.
2- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والاعمال التابعة لها على اختلاف انواعها او غاياتها بما
في ذلك السدود وتوابعها محطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك
أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
3- مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية.
4- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.
5- تنظيم وتوجيه انشاء الابار الخاصة والعامة.
ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية
منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.
ج- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على ان تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية
التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.
د- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في اغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه
المناطق وانشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
هـ-1- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي
أنجزتها او تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
2- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها او تتولى إنجازها
او إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي ، الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات
النافذة وإما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=3&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=3&article_no_s=0) المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول
به.
المادة ( 5) -
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال
والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات أي
وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او داخل حدود أي منطقة بلدية او مجلس قروي.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=5&article_no_s=0) المادة ( 6) -
يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى
هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع
الري في الوادي.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=6&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=6&article_no_s=0) المادة (7)- يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة
كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة ( 8)-
أ- تتكون السلطة من:
1- الوزير
2- مجلس الادارة
3- الامين العام
4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية.
ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:-
1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس
2-أمين عام سلطة المياه.
3-أمين عام وزارة التخطيط.
4-أمين عام وزارة الزراعة.
5-أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 0
6-أمين عام وزارة السياحة.
7-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
8-مدير عام دائرة الموازنة العامة0
9-رئيس اتحاد المزارعين.
10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولمجلس
الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او
نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت
على قراراته.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=8&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=8&article_no_s=0) المادة ( 9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي.
ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة.
ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
د- وضع مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بمهام السلطةورفعها الى مجلس الوزراء.
هـ- أي امور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=9&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=9&article_no_s=0) المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون
آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين
، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول
به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.
المادة (11)- يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.
المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية.
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.
هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما
تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=12&article_no_s=0) المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة
ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها
او لاي غرض أخر النائب العام او ان تعين وكيلا خاصا لها من جهاز السلطة او من خارجه.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=19&year=1988&article_no=13&article_no_s=0) المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر
لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة
لاي من مشاريعها على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة (15)- أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر
الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن.
ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك موجودات
والتزامات سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الاردن.
المادة (16)- ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي
يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة كليا او جزئيا من جهة اخرى غير حكومة
المملكة وفقا للاتفاقيات المعقودة بشأنها.