المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:03 PM
نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين/ صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985


الباب الأول
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 او اي قانون آخر يحل محله
الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين
المجلس: مجلس ادارة الجمعية
الرئيس: رئيس المجلس
المدقق: مدقق الحسابات المرخص لممارسة المهنة بمقتضى القانون
العضو: المدقق المنتسب للجمعية.

المادة 3- تنشأ في المملكة جمعية تسمى ( جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين) يكون مركزها مدينة عمان ولها
ان تنشئ فروعا في انحاء المملكة بقرار من المجلس وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثاني
اهداف الجمعية
المادة 4- تهدف الجمعية الى رفع المستوى العلمي والفني لممارسة المهنة في المملكة ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف
القيام بالمهام والاعمال التالية:
أ- تطوير مستوى الكفاءة لدى اعضاء الجمعية وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم ورعاية مصالحهم وتدعيم استقلال الاعضاء
والمحافظة عليه وحمايته.
ب- المحافظة على اداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والمساهمة في تطويرها بما في ذلك القيام باعمال التدريب
على اعمال التدقيق.
ج- تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجالات المختلفة للمهنة.
د- تحديد قواعد ومعايير التدقيق المتعارف عليها.
هـ- نشر اصول ومبادئ المحاسبة لاغراض التوعية والتدريب.
و- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المماثلة العربية والدولية في المجالات المهنية والعلمية والنشاطات
الدولية وتبادل المعلومات.
ز- اصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية لخدمة اهداف الجمعية.
ح- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية.
ط- تطوير العمل المهني ونشر الفهم العام لدور مهنة التدقيق وتوظيف الطاقات المهنية لخدمة المجتمع.
ك- توفير الخدمات الاجتماعية والصحية للاعضاء وتوفير الضمان الاجتماعي لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وانشاء
صندوق لكل من التقاعد والتعاون لهذه الغاية.

الباب الثالث
عضوية الجمعية
المادة 5- يكون انتساب المدقق للجمعية الزاميا ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد انتسابه اليها.

المادة 6- أ- يقدم المدقق طلب تسجيله في الجمعية الى المجلس على النموذج المقرر مرفقا بما يلي:
1- رخصة ممارسة المهنة او صورة مصدقة عنها.
2- ايصال دفع كل من رسم الانتساب للجمعية ورسم الاشتراك السنوي فيها.
ب- يترتب على المجلس اصدار قرار بتسجيل المدقق في الجمعية خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم المدقق
طلبه بذلك والا اعتبر مسجلا في الجمعية حكما.
المادة 7- يفقد المدقق عضويته في الجمعية في اي من الحالات التالية:
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له.
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا والغيت رخصته لهذا السبب بقرار من مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
المادة 8 -أ- ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الاعضاء الممارسين للمهنة في المملكة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية
ويرفعه الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات لنشره في الجريدة الرسمية.
ب- اذا تأخر العضو عن دفع اشتراكه السنوي في الجمعية لمدة تزيد عن شهرين ولا تتجاوز ستة اشهر فيترتب عليه حكما غرامة
تعادل 10% شهريا من قيمة الاشتراكات المتأخرة عليه على ان لا تزيد على 50% من مجموع تلك القيمة.
ج- اذا بلغت مدة تأخر اي عضو عن دفع الاشتراكات السنوية للجمعية ستة اشهر فأكثر فيترتب على المجلس اشعاره خطيا بضرورة
دفعها خلال ثلاثين يوما والا تم احالته الى مجلس مهنة تدقيق الحسابات للنظر في توقيف العمل برخصة ممارسة المهنة الممنوحة
له ومنعه من تلك الممارسة للمدة التي يراها مناسبة وفقا لاحكام القانون.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) الباب الرابع
الهيئة العامة
المادة 9- أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها والمسددين للعوائد المطلوبة لها منهم وتعقد
بدعوة من المجلس اجتماعا سنويا عاديا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في جدول
الاعمال الذي يعده المجلس.
ب- ينشر المجلس قائمة باسماء اعضاء الهيئة العامة على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية قبل ثلاثين يوما من تاريخ اجتماعها
، على ان تقدم الاعتراضات على الاسماء الواردة في تلك القائمة للمجلس خلال سبعة ايام من تاريخ نشرها وعلى المجلس ان
يبت فيها خلال ثلاثة ايام والا اعتبرت مقبولة ، وفي حال رفض المجلس للاعتراض يحق للمعترض تقديمه الى مجلس المهنة وعلى
هذا المجلس ان يبت في هذا الاعتراض خلال اربعة عشر يوماً والا اعتبر مقبولا.
ج- ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لانعقاده وتنشر في صحيفتين
يوميتين محليتين على الاقل كما تعلن على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية وفروعها حيثما وجدت.
د- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعها الاول خلال مدة لا تزيد على 90 تسسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام
، ويدعو اليه رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في القانون ويتولى رئاسته ، وتنتخب الهيئة العامة في هذا
الاجتماع رئيس واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=9&article_no_s=0) المادة 10 - أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسددين لالتزامهم
للجمعية حتى اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة ، ويؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما اذا لم يتوفر
ذلك النصاب ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من الاعضاء ويكتفي بنشر الدعوة اليه في صحيفتين يوميتين
محليتين على الاقل وتعليقها في مقر الجمعية وفروعها حيثما وجدت.
ب -تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع تعده بأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادية رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=10&article_no_s=0) المادة 11- اذا لم يدع المجلس الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب خلال المدة المنصوص عليها
في المادة 9 من هذا النظام فيدعو رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
انتهاء تلك المدة.

المادة 12- أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب تقديم اليه من عدد لا يقل
عن 25% من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للجمعية وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان تتضمن الدعوة
بعقد ذلك الاجتماع الامور والمواضيع التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها فيه بصورة محددة، ولا يجوز بحث أو مناقشة
اي موضوع اخر فيه وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء او قرار يتخذ خلافا لذلك.
ب- تطبق على الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعاتها العادية بمقتضى احكام
هذا النظام.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=12&article_no_s=0) المادة 13- تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره.
ب- التصديق على الحسابات الختامية للجمعية.
ج- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للجمعية عن السنة المالية المقبلة.
د -انتخاب رئس الملجس واعضائه.
هـ- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدرا القرارات اللازمة بشأنها.
و- اقتراج تعديل احكام هذا النظام على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي الهيئة العامة يخصص لهذه الغاية
فقط.
ز- اقالة رئيس المجلس واعضائه او اي منهم قبل انتهاء مدة المجلس على ان لا يعرض هذا الموضوع الا في اجتماع غير عادي
للهيئة العامة يخصص لهذه الغاية.
ح- تعيين مدقق حسابات الجمعية على ان يكون من غير اعضاء المجلس.
ط- النظر في الاقتراحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة على ان تقدم للمجلس قبل موعد عقد الاجتماع بسبعة أيام على
الاقل.

الباب الخامس
مجلس الادارة
المادة 14- يتألف المجلس من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ
انتخابه.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=14&article_no_s=0) المادة 15- أ- تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيس المجلس واعضائه الثمانية بورقة اقتراع واحدة.
ب- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما او احدهم بالقرعة.
ج- تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للاشراف على انتخابات المجلس.
د- تهمل اوراق الاقتراع البيضاء غير المكتوبة او غير المكتوبة او غير المقروءة التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب
فتهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن
وردت اسماؤهم فيها.
هـ- تقدم الى الجمعية طلبات الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام مقابل شهادة
تسلم ، قبل موعد الانتخابات بستة ايام على الاقل ، على ان يتم اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على
لوحة الاعلانات في مركز الجمعية.
و- تقدم طلبات الترشيح للمجالس اللاحقة في مواعيدها المعلنة حسب احكام هذا النظام لمكتب الجمعية مقابل شهادة استلام
على ان يجري اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية.
ز- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع
انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع السري.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=15&article_no_s=0) المادة 16- يشترط في طالب الترشيح لرئاسة المجلس وعضويته ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- من المدققين الممارسين للمهنة المسددين لجميع التزاماتهم المالية للجمعية.
ج- غير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=16&article_no_s=0) المادة 17- أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس للقيام بمهام الرئيس اثناء غيابه، و أمينا للصندوق و
أمينا للسر.
ب- اذا استقال عضو او عدد من الاعضاء لا يزيد على اربعة من المجلس او شغرت مقاعدهم لاي سبب آخر فيدعى من حصل على اكثر
الاصوات تسلسلا من المرشحين من الفائزين في آخر انتخابات جرت وذلك لاملاء مراكز العضوية الشاغرة للمدة المتبقية من
دورة المجلس وعند تساوي اصوات اولئك المرشحين يعتبر الاقدم في الترخيص عضوا والا فالاكبر سنا.
جـ- اذا لم يكن هناك من يخلف العضو الذي شغر مقعده فينتخب المجلس في اول اجتماع يعقده من يشغل ذلك المقعد من الاعضاء
الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
د- اذا بلغ عدد مقاعد العضوية الشاغر في ان واحد خمسة فاكثر يعتبر المجلس مستقيلا وتدعى الهيئة العامة الى اجتماع
من قبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات وذلك خلال شهر واحد من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا لانتخاب مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا النظام.
هـ- اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب فيتولى نائبه ممارسة مهامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء رئاسته اقل
من ستة اشهر ، اما اذا زادت على ذلك فتدعى الهيئة العامة من قبل المجلس الى اجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور
مركز الرئيس لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

المادة 18- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئسيه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانوينا
بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه من بينهم وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين
، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

المادة 19- يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- اذا صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه من ممارسة المهنة.
د- اذا تقدم باستقالته من عضوية المجلس بصورة خطية وتعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها الى المجلس.
هـ- اذا انقطع عن ممارسة المهنة لاي سبب كان وصدر قرار من مجلس المهنة بذلك.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=19&article_no_s=0) المادة 20- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- أدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك ادراة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للجمعية.

ب- العمل على تحقيق اهداف الجمعية والمحافظة على مبادئ وقواعد السلوك المهني ومعايير التدقيق وتطويرها والتعاون في
ذلك مع مجلس مهنة تدقيق الحسابات والهيئات والجهات الاخرى المختصة.
ج- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم.
د- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجمعية وتقديمها الى الهيئة العامة.
هـ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
و- تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدام وانهاء خدماتهم.
ز- النظر في طلبات الانتساب للجمعية واصدار القرارات النهائية بشأنها.
ح- تنسيب مدققي الحسابات الاعضاء في مجلس مهنة تدقيق الحسابات من بين اعضاء الجمعية.
ط- النظر في المنازعات بين الاعضاء انفسهم من جهة وبينهم وبين اصحاب الاعمال من جهة اخرى وذلك بناء على طلب اطراف
النزاع.
ي- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله ومهامه المناطة به وتحديد صلاحية هذه اللجان.
ك- ابلاغ رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات بأية مخالفات يرتكبها الاعضاء وتستدعي اتخاذ اجراءات تأديبية بحقهم.
ل- الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في مختلف انحاء المملكة.
م- تمثيل المدققين الاردنيين في الاتحادات المهنية العربية والدولية والتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية المماثلة
العربية منها والدولية في المجالات المهنية والعلمية وتبادل المعلومات والانشطة المختلفة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=20&article_no_s=0) المادة 21- على المجلس ان ينظم سجلا سنويا تدرج فيه اسماء الاشخاص الذي يتدربون على المهنة لدى المدققين وحفظ البيانات
الخاصة بهم، وللمجلس التحقق من انهم يمارسون التدرب على المهنة متفرغين له بصورة عملية بالطريقة التي يراها المجلس
مناسبة وله شطب اسم اي منهم من سجل المتدربين اذا تبين انه لا يتدرب على ذلك الوجه، ولا تقبل شهادات الخبرة في اعمال
التدقيق لاغراض الترخيص لاول مرة الا اذا كانت لاشخاص ادرجت اسماؤهم في سجل المدققين المتدربين في الجمعية.

المادة 22- يتولى رئيس ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
أ- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات المجلس.
ب- تمثيل الجمعية لدى الغير.
ج- التوقيع على المراسلات المتعلقة بالجمعية.
د- توقيع المعاملات المالية بالاشتراك مع امين الصندوق.
هـ- اي صلاحية اخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المادة 23- يتولى امين السر ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنظيم سجلات وقيود الجمعية وحفظها.
ب- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة.
ج- تنظيم محاضر وقرارات المجلس والهيئة العامة وحفظها.
د- ارسال الدعوات لاجتماعات الهيئة العامة.

المادة 24- يتولى امين الصندوق ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
أ- الاشراف على اموال الجمعية وسائر شؤونها المالية.
ب- تنظيم سجلات الصندوق وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية.
جـ- التوقيع على معاملات الجمعية المالية بالاشتراك مع الرئيس.

المادة 25- تحتفظ الجمعية بالسجلات المحاسبية والقيود والسندات واي بيانات ادارية يرى المجلس ضرورة حفظها لتوفير حسن
سير العمل في الجمعية.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=25&article_no_s=0) الباب السادس
مالية الجمعية
المادة 26- تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاين من شهر حزيران من
السنة التالية، اما السنة المالية الاولى للجمعية فتبدا من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الثلاثين
من شهر حزيران الذي يلي ذلك التاريخ سواء وقع في نفس السنة او في السنة التي تليها.

المادة 27- تتألف موارد الجمعية المالية من المصادر التالية:
أ- رسم الانتساب للجمعية ومقداره خمسون دينارا للعضو الواحد.
ب- رسم اعادة الانتساب وقدره خمسة وسبعون دينار للعضو الواحد.
ج- رسم الاشتراك السنوي للعضو وقدره خمسون دينارا.
د- العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
هـ- بدل الاشتراكات في نشرات الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
و- الاعانات والهبات والوصايا التي ويوافق عليها المجلس ، على ان يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر غير
محلية.
ز- اتعاب التحكيم التي يقوم المجلس بها بموجب احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ح- ريع استثمارات اموال الجمعية.

المادة 28- للهيئة العامة تعديل رسوم الانتساب للجمعية والاشتراك السنوي فيها واعادة الانتساب اليها وعوائد صندوق التقاعد
والصندوق التعاوني بناء على تنسيب المجلس.

المادة 29- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها والقيام بجيمع الاجراءات المتعلقة بها بما في
ذلك استثمارها وتنميتها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال الجمعية.

المادة 30- أ- يضع المجلس في كل سنة موازنة تقدير للجمعية للسنة المالية المقبلة ويقدمها للهيئة العامة مرفقة بالبيانات
المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة و ذلك خلال مدة اقصاها تسعون يوماً عن نهاية كل سنة مالية لمناقشتها
والتصديق عليها.
ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب لمناقشة الموازنة السنوية التقديرية
للجمعية والبيانات المالية الختامية لها والتصديق عليها يستمر المجلس في الانفاق على اساس الموازنة السابقة وبمعدل
12/1 شهرا من النفقات الوراردة بها الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.

تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=42&year=1987&article_no=30&article_no_s=0) المادة 31- تودع اموال الجمعية في البنك الذي يقرره المجلس ، ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس و امين
الصندوق ، ولهذا الاخير الاحتفاط بمبلغ نقدي للمصاريف النثرية او الطارئة وذلك وفقا لما يحدده المجلس.

الباب السابع
قواعد السلوك المهني
المادة 32- يلتزم العضو بقواعد السلوك المهني ويترتب عليه في سياق قيامه بعمله ان يقيم علاقاته مع زملائة والغير على
اسس من الثقة والتعاون والاداب المتعارف عليها وعليه على وجه الخصوص التسمك بالقواعد السلوكية والمهنية الآتية:-
اولا: قواعد عامة:-
أ- المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فاعلية المهنة وممارستها بصورة تؤدي الى رفع شأنها تحقيق لمصحلة العمل والصالح
العام.
ب- القيام بالاعمال التي تحفظ كرامة المهنة وممارستها في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها وهذا النظام وبما يصدره
المجلس من تعليمات والامتناع عن القيام باي عمل لا يقتنع بصحته مهنيا ويؤدي الى الحاق الضرر بالغير.
ج- الاهتمام بالنشاطات والمجالات العامة في المجتمع وابراز دور مهنة التدقيق في المحافظة على الاموال العامة والخاصة
وتنميتها لدعم عملية الادخار والاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
د- الاعلان عن النشاط المهني في الحدود المتعارف عليها وتجنب اي شكل من اشكال الدعاية الذي يضر بالمهنة او يسيء الى
الغير.
هـ- الامتناع عن دفع اية عمولات او اي جزء من الاتعاب للحصول على اي تكليف مهني.
ز- التثبت والتأكد من ان البيانات الحسابية والايضاحات المرفقة بها تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للمنشأة وتوضيح
ذلك في تقرير التدقيق والذي يجب ان يشتمل على فقرتين احداهما اسس الفحص والاخرى ابداء الراي.
ح- التصرف بشكل مستقل استقلالا فعليا عند ادائه لواجباته والمحافظة على الحياد الظاهري والحقيقي لدى ابداء الراي وعدم
السماح بظهور اسمه على اي بيان حسابي يظهره كمدقق للميزانية العمومية والبيانات الحسابية الاخرى لاي منشأة الا في
اطار الاتي:
1. ابداء الرأي كمدقق دون تحفظ.
2. ابداء الرأي كمدقق مع التحفظ.
3. الامتناع عن ابداء الرأي حول البيانات الحسابية المدققة مع بيان الاسباب الجوهرية التي دعته لذلك.
4. ابداء رأي مضاد معاكس حول البيانات الحسابية على ان يذكر الاسباب الجوهرية التي دعته لذلك.
ط- على المدقق في حالة اعداده لبيانات حسابية غير مدققة من قبله (على اوراقة الخاصة) ان يبين في مكان بارز من كل صفحة
من صفحات هذه البيانات الحسابية بانها لم تدقق من قبله.
ي- القيام بالواجبات المهنية بعناية المدقق الحريص لدى فحصه البيانات الحسابية وابداء الرأي حولها والحصول على المعلومات
الكافية التي استند اليها في ابداء رأيه مبينا بوضوح المخالفات لمبادئ المحاسبة و اثرها المادي ومدى توفير المنشأة
للبيانات والمعلومات اللازمة للعمل بقواعد التدقيق المتعارف عليها.
ك- حفظ مستندات وبيانات اوراق العمل المهنية بالشكل المناسب وللدرجة التي توضح قيامه بواجباته وتوفر الاسس التي استند
اليها في ابداء رأيه.
ثانيا: علاقة المدقق مع عملائه:
أ-أن يقتصر عمله على النواحي المهنية وان لا يفشى اسرار عمله او ينقل أية معلومات اطلع عليها من خلال عمله في تدقيق
الحسابات الا في الاحوال التي يجيزها القانون.
ب- ان ينظم عقود تكليفة مع عملائة بوضوح بحيث تبين نطاق عمله والواجبات والمسؤوليات المناطة بجيمع الاطراف.
ج- الامتناع عن المضاربة في أسهم الشركات أو المؤسسات التي يدقق العضو حساباتها.
د- الامتناع عن عرض خدمة مهنية او تقديمها فعلا مقابل أجر يتوقف على ما يتم التوصل اليه من النتائج بعد تقديم هذه
الخدمة.
هـ- الامتناع عن الحصول على ميزات مالية من عملائة غير الاجور المستحقة مقابل العمل.
ثالثا: العلاقة بين الاعضاء:
أ- الالتزام في معاملة زملائة بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة، وللمجلس ان يفصل في كل خلاف مسلكي بين المدققين
يتعلق بمهنتهم.
ب- العمل على توفير فرص افضل الاعضاء ومساعدتهم على التقدم المهني باستمرار.
ج- الاحجام عن انتقاد أعمال زملائه بصورة تلحق الضرر بسمعة اي منهم غير ان له الحق في ممارسة النقد العام البناء للمهنة
وذلك ضمن هيئات الجمعية وبما يخدم المصلحة العامة للمهنة والمجتمع.
د- اخذ موافقة المجلس المسبقة اذا استدعت الضرورة ابداء رأي في عمل مهني قام به زميل اخر او تعلق به بصورة علنية او
لدى جهة من الجهات او نشر في أية وسيلة من وسائل الاعلام.
هـ- عدم السعي للحلول محل زميل اخر في اي تكليف مهني كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به زميل اخر وذلك
قبل تصفية حقوق ذلك الزميل أو موافقة المجلس.
و- على المدقق الذي عين بدلا من زميل له ان يقف على الاسباب التي منعت المدقق السابق من الاستمرار في مزاولة عمله
والتأكد من عدم وجود موانع تحول دون تعيينه وعلى المدقق السابق ان يقدم كل ايضاح يطلبه الزميل المكلف بما لا يتعارض
مع احكام البند (هـ) اعلاه.
ز- على العضو المكلف للقيام بعمل محددا امتداد لتكليف زميل له ان لا يتوسع بتقديم خدمات اخرى دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من زميله المشار اليه.
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة 33- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد قواعد التدقيق والمحاسبة التي
يجب على الاعضاء الالتزام بها.