المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:08 PM
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة 0
المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي 0
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي او من يفوضه.
المنطقة البلدية : حدود منطقة البلدية التنظيمية والحدود التنظيمية للمجالس القروية باستثناء المنطقة الواقعة
داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
المهنة : اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة
والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي 0
المكتب المهني : المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة بأحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.


المادة 3- أ- تطبق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 واي قانون آخر يعدله او يحل
محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته 75% من الرسوم المبينة فيه لمصلحة
البلدية في بلديات الفئة الاولى و50% من تلك الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف فئات البلديات بموجب قانون
رخص المهن المعمول به ، ويجوز دفعها مباشرة او بواسطة النقابة المختصة.
ب_ عند تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس رئيس البلدية صلاحيات الامين المنصوص عليها في ( قانون رسوم خدمات
المكاتب المهنية لمدينة عمان ) رقم 7 لسنة 1977.
ج_ تختص محكمة البلدية او المحكمة النظامية المختصة في المناطق البلدية التي لا توجد فيها محكمة بلدية بالنظر والحكم
في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون.
المادة 4-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.