المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (قانون التعليم العالي لسنة 1985) ملغي



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:11 PM
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=1&article_no_s=0) المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزراة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية
المجلس: مجلس التعليم العلي
الرئيس: رئيس المجلس
الامين العام:امين عام الوزارة
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والمعاهد العالية وكليات
المجتمع والمعاهد
جامعة اردنية: كل جامعة انشئت أو تنشأ في المملكة بموجب قانون
جامعة اجنبية: كل جامعة خارج المملكة معترف بها من حكومة الدولة الموجودة فيها ومعتمدة للتعليم العالي في المملكة.
المعاهد العالية: كل معهد او كلية مدة الدراسة فيهما اربع سنوات او ما يعادلها ويمنحان الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس
وتملكهما وتشرف عليهما وتقديرهما جهة حكومية او غير حكومية.
كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تزيد
مدة الدراسة فيها على ثلاث سنوات.
الكلية العامة:كلية المجتمع التي تملكها جهة حكومية وتشرف عليها وتديرها.
الكلية الخاصة: كلية المجتمع التي تملكها جهة غير حكومية وتشرف عليها وتديرها.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم حقل التخصص.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=2&article_no_s=0) أهداف التعليم العالي
المادة (3)
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:-
أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحلين بروح المسؤولية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها
معتزين بهما ، متابعين لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها.
ب-تزويد الدارسين بقدر كاف من المعارف والعلوم والمهارات التطبيقية يوفر لهم مستوى من التخصص يمكنهم من القيام بالواجبات
التي تسند اليهم مع اتاحة الفرصة لهم لتوسيع افاقهم واكتسابهم اتجاهات فكرية وسلوكية تزيد من قدراتهم العقلية ، ومعارفهم
التخصصية ، وميادين نشاطهم وابداعهم.
ج-تأمين حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القوى البشرية ، وخدمة المجتمع وتلبية مطالبه ، في
مختلف انواع التخصصات وايجاد التفاعل والمشاركة والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الاخرى.
د- دعم البحث العلمي ، ورفع مستواه ، وتوسيع نطاقه ، وربطه باحتياجات المجتمع ، وخطط التنمية والانتاج ، وحضارة الامة.
هـ-العمل على تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها
والترجمة منها واليها.
و - العناية باتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الاقل لتكون وسيلتهم للاطلاع على نتاج الامم الاخرى في ميادين تخصصهم.
ز- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات
في العالم وخاصة في الاقطار العربية والاسلامية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=3&article_no_s=0) وزارة التعليم العالي
المادة (4)
تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم العالي وتمارس
مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل التالية:
1- التخطيط العلمي المتكامل للتعليم العالي في ضوء احتياجات المجتمع بما في ذلك التخطيط لانشاء مؤسسات التعليم العالي
وتحديد حجم هذا التعليم ونوعه ومستوياته ودرجاته ، وتوزيعه الجغرافي واساليب تطوير نظمه ووسائله وتخصصاته ومناهجه
وسياسة القبول فيه واعتماد خطط التنمية وميزانيتها في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
2- دعم الاستقلال الذاتي للجامعات عن طريق مجالسها وأجهزتها والتنسيق بينها في مختلف المجالات.
3- الاشراف المباشر على التعليم العالي غير الجامعي لاعداد القوى البشرية الفنية المدربة اللازمة لخطط التنمية ، والتعاون
مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى التي تضطلع بمهام مشابهه.
4- الاسهام في توفير الامكانيات البشرية والفنية لمؤسسات التعليم العالي للارتفاع بمستوى البحث العلمي فيها وتوسيع
ميادينه وتنسيقه ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية وايجاد الحوافز المادية والمعنوية التي تحقق هذه الغايات.
5- عقد الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي وتبادل المعلومات الخاصة مع الاقطار العربية والدول الاخرى وتمثيل المملكة
في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالتعليم العالي.
6- تنظيم شؤون الوافدين الى المملكة والموفدين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين والوفود العلمية ، بالتعاون مع
الجهات المختصة.
7- تنظيم اعمال مكاتب خدمات الطلبة والاشراف على شؤونها وتقييم ادائها.
8- اعداد الدراسات والمشاريع وتقديم المبادرات حول كل ما يهم التعليم العالي وتطوره في البلاد.
9- الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها وتشكيل اللجان المختصة بذلك ، ونشر الجداول الخاصة
بتلك الجامعات واي تعديل يطرأ عليها بالاضافة او الحذف في الجريدة الرسمية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=4&article_no_s=0) المادة (5)
أ- يتولى الوزير الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للوزارة والدوائر التابعة لها وذلك وفقا لاحكام القانون والانظمة
المعمول بها
ب-للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى الامين العام ومديري
المديريات في الوزارة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=5&article_no_s=0) المادة (6)
أ- يعين رؤساء الجامعات الاردنية بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.
ب-يعين نواب رؤساء الجامعات الاردنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة المعنية.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=6&article_no_s=0) المادة (7)
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي:
1- وزير التعليم العالي رئيسا
2- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس
3- وزير التخطيط عضوا
4- وزير الثقافة والتراث القومي عضوا
5- رؤساء الجامعات الاردنية اعضاء
6- ممثل عن كليات المجتمع العامة عضوا
7- ممثل عن كليات المجتمع الخاصة عضوا
8- ستة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اعضاء
ب-يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 6و7و8 من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على أن يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية.
ج-يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية اعضائه بمن
فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي ايده رئيس الجلسة.
د- يعين الوزير أمين سر متفرغا للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وأية اعمال اخرى
يكلفه بها الوزير.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=7&article_no_s=0) المادة (8)
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع الدراسات في كل منها.
ب-الموافقة على خطط مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقتراح اولوياتها ووضعها في خطة عامة واحدة.
ج-أقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في مؤسسات التعليم العالي في المملكة والتنسيق فيما بينها ووقف
حقول التخصص هذه او الغاؤها كليا او جزئيا وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة
د- تدبير مصادر الموارد المالية لدعم الجامعات وتحديد أسس توزيعها واستثمار أموالها.
هـ-قبول الهبات والمنح لمؤسسات التعليم العالي.
و- أقرار أسس قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة بأنواعها التي
يسمح للحاصلين عليها بالالتحاق بتلك المؤسسات.
ز- تحديد اعداد الطلبة الذين يقبلون سنويا في حقول التخصص في مؤسسات التعليم العالي.
ح-تحديد الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتحديد رسوم وأجور المعالجة في المستشفيات والمراكز
الطبية التابعة لها وغير ذلك من الرسوم والاجور.
ط-اقرار الاسس العامة لحقول التخصص على اختلاف مستوياتها ودرجاتها في مؤسسات التعليم العالي وتطوير تلك الاسس.
ى-مناقشة التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي لتقييم انجازاتها.
ك-اقرار عقد امتحانات او برامج تدريبية عملية او تأهيلية لخريجي اي حقل تخصص من أية مؤسسة تعليم عال في خارج المملكة
كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ل- اقرار الموازنات السنوية للجامعات.
م- تنسيق مراكز الاستشارات والمطبوعات والنشر والانتاج وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
ك-تحديد أسس اعارة اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم في مؤسسات التعليم العالي الاردنية الى المؤسسات المماثلة في داخل
المملكة وخارجها.
س-الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الاردنية والمؤسسات والهيئات المختصة العربية
والاجنبية والاقليمية والدولية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=8&article_no_s=0) المادة (9)
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:-
أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع والمعاهد وتتولى ممارستها وفقا للأحكلم المنصوص عليها
في قانون التربية والتعليم المعمول به وفي اي تشريع اخر ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
والمتعلقة بتلك الكليات والمعاهد سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها وتنقل الى الوزارة المديريات والاقسام
الخاصة بكليات المجتمع والمعاهد في وزارة التربية والتعليم وفي اي وزارة أو جهة اخرى ويتم نقل او انتداب أو اعارة
الموظفين العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام انظمة الخدمة المدنية المعمول بها وذلك بكامل حقوقهم التي يتمتعون
بها في الجهات التي كانوا يعملون بها ويتم تطبيق احكام هذه الفقرة وفقا للاجراءات وخلال المدة التي يتم الاتفاق عليها
بين الوزير من جهة والوزراء وسائر الجهات الرسمية المعنية من جهة اخرى.
ب-تنقل الى المجلس صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في كل من قانون الجامعة الاردنية وقانون جامعة اليرموك وقانون
جامعة مؤته المعمول به والانظمة الصادرة بموجبها سواء كانت تلك الصلاحيات منوطة مباشرة بمجلس الامناء او تمارسها بالنيابة
عنه لجنة ملكية شكلت لذلك الغرض ويحل المجلس محل مجالس الامناء تلك على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها
سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها.
ج-تتولى الوزارة تطبيق الاحكام والاجراءات الخاصة بالبعثات العلمية المنصوص عليها في نظام البعثات العلمية المعمول
به وتنظيم
حفظ جميع القيود والسجلات الخاصة بها وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات وزير التربية والتعليم المنصوص عليها في ذلك
النظام ويكون المرجع المختص للجنتي البعثات ويعتبر الامين العام عضوا في كل منهما.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=9&article_no_s=0) المادة (10)
يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا
القانون وينقل موظفو المجلس وسائر العاملين فيه الى الوزارة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (11)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجرءات لمجلص الوزراء اصجدار
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجراءات والضمانات المتعلقة بانشاء المعاهد العالية
العامة التابعه لجهة حكومية وتشكيل المجالس الخاصة بها وصلاحياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها والاحكام
المتعلقة بعمدائها واعضاء الهيئة التدريسية فيها وكيفية تعينهم وحقوقهم وواجباتهم وانهاء خدماتهم وسائر الشوؤن المتلعقة
بهم.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=28&year=1985&article_no=11&article_no_s=0) المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.