WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:13 PM
نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2- يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية.
العميد عميد الكلية.
المادة3- ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل
على برنامجين:
1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى
-البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:-
ا- اعداد المهندسين التطبيقيين
ب- اعداد المعلمين المهندسين
ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق
القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس.
د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي.
هـ- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف
المجالات الصناعية والانتاجية.
2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع.
ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة4- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشئ مدارس وان تضع برامج خاصة ، وينشأ
كل منها ويدمج بغيره او يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 5- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية - ويجوز تدريس بعض المواد بلغة اخرى عند الضرورة بقرار من مجلس
الكلية.
المادة6- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 7- يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :-
ا- الوزير رئيسا
ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم
د- العميد
هـ- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم
و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0
ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 8- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:
أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية.
ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- منح الدرجات والشهادات العلمية.
ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 9- أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0
1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقوبل استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس 0
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريب و الفنيين العاملين في المجال
التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بهم.
المادة 10- يؤلف مجلس رؤساء اقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة11- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:
أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية 0
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها0
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية 0
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه0
و- التوصية الى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 12- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتالف من رئيس القسم وجيمع اعضاء هيئة التدريس فيه0
المادة 13- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:
ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الراي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة الدريس او المحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 14- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها
في الكلية.
المادة 15- ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكاديمي تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم0
المادة 16 - أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0
ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعيا.
المادة 17- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0
المادة18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، وللمجلس عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال العميد0
المادة 19- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة
القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وفي حالة انتهاء خدمة اي منهما فله ان يستمر
في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة 20- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وامور البحث العلمي ، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى في
الكلية ، واي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- اي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة21- أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او رؤساء الاقسام او مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا من
الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 22- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذة المشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 23- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار
من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 24- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 25- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0
ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 26 - يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف
بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
المادة 27 - ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به، وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه 0
ب- ويجوز ان يعين استاذ مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة او معهد عال معترف به ، بشرط ان يكون قد نشر بحوثا علمية او مؤلفات قيمة او قام بأعمال فنية ممتازة.
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او معهد عال معترف به ، وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.
المادة 29- ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في التقويم.
ج- ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا امضى في الفئة التي سينقل منها مدة لا تقل
عن خمس سنوات ونشر بحثا واحدا على الاقل.
المادة30- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى0
المادة31- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0
المادة 32- ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي
سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات
متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية ، ويتم تثبيته بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس
القسم ومجلس رؤساء الاقسام ، وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية0
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال
مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 33- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى
معترف بها , فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين بها في الكلية اذا
كانت خدمته في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ،
ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه مثل
ذلك الانذار0
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقديم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 34- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا
تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات
المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المادة35- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعلميات المعمول بها.
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2- يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية.
العميد عميد الكلية.
المادة3- ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل
على برنامجين:
1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى
-البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:-
ا- اعداد المهندسين التطبيقيين
ب- اعداد المعلمين المهندسين
ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق
القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس.
د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي.
هـ- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف
المجالات الصناعية والانتاجية.
2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع.
ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة4- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشئ مدارس وان تضع برامج خاصة ، وينشأ
كل منها ويدمج بغيره او يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 5- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية - ويجوز تدريس بعض المواد بلغة اخرى عند الضرورة بقرار من مجلس
الكلية.
المادة6- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 7- يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :-
ا- الوزير رئيسا
ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم
د- العميد
هـ- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم
و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0
ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 8- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:
أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية.
ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- منح الدرجات والشهادات العلمية.
ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 9- أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0
1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقوبل استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس 0
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريب و الفنيين العاملين في المجال
التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بهم.
المادة 10- يؤلف مجلس رؤساء اقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة11- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:
أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية 0
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها0
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية 0
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه0
و- التوصية الى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 12- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتالف من رئيس القسم وجيمع اعضاء هيئة التدريس فيه0
المادة 13- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:
ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الراي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة الدريس او المحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 14- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها
في الكلية.
المادة 15- ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكاديمي تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم0
المادة 16 - أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0
ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعيا.
المادة 17- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0
المادة18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، وللمجلس عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال العميد0
المادة 19- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة
القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وفي حالة انتهاء خدمة اي منهما فله ان يستمر
في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة 20- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وامور البحث العلمي ، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى في
الكلية ، واي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- اي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة21- أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او رؤساء الاقسام او مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا من
الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 22- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذة المشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 23- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار
من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 24- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 25- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0
ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 26 - يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف
بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
المادة 27 - ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به، وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه 0
ب- ويجوز ان يعين استاذ مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة او معهد عال معترف به ، بشرط ان يكون قد نشر بحوثا علمية او مؤلفات قيمة او قام بأعمال فنية ممتازة.
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او معهد عال معترف به ، وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.
المادة 29- ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في التقويم.
ج- ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا امضى في الفئة التي سينقل منها مدة لا تقل
عن خمس سنوات ونشر بحثا واحدا على الاقل.
المادة30- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى0
المادة31- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0
المادة 32- ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي
سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات
متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية ، ويتم تثبيته بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس
القسم ومجلس رؤساء الاقسام ، وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية0
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال
مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 33- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى
معترف بها , فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين بها في الكلية اذا
كانت خدمته في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ،
ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه مثل
ذلك الانذار0
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقديم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 34- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا
تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات
المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المادة35- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعلميات المعمول بها.