المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:13 PM
نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985


المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
المادة 2- يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية.
العميد عميد الكلية.
المادة3- ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل
على برنامجين:
1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى
-البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:-
ا- اعداد المهندسين التطبيقيين
ب- اعداد المعلمين المهندسين
ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق
القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس.
د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي.
هـ- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف
المجالات الصناعية والانتاجية.
2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع.
ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة4- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشئ مدارس وان تضع برامج خاصة ، وينشأ
كل منها ويدمج بغيره او يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 5- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية - ويجوز تدريس بعض المواد بلغة اخرى عند الضرورة بقرار من مجلس
الكلية.
المادة6- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 7- يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :-
ا- الوزير رئيسا
ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم
د- العميد
هـ- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم
و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0
ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 8- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:
أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية.
ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- منح الدرجات والشهادات العلمية.
ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 9- أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0
1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقوبل استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس 0
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريب و الفنيين العاملين في المجال
التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بهم.
المادة 10- يؤلف مجلس رؤساء اقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة11- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:
أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية 0
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها0
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية 0
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه0
و- التوصية الى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 12- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتالف من رئيس القسم وجيمع اعضاء هيئة التدريس فيه0
المادة 13- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:
ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الراي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة الدريس او المحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 14- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها
في الكلية.
المادة 15- ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكاديمي تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم0
المادة 16 - أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0
ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعيا.
المادة 17- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0
المادة18- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، وللمجلس عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال العميد0
المادة 19- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة
القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وفي حالة انتهاء خدمة اي منهما فله ان يستمر
في مهام رتبته الاكاديمية.
المادة 20- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وامور البحث العلمي ، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى في
الكلية ، واي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- اي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة21- أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او رؤساء الاقسام او مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا من
الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 22- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذة المشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 23- يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الكلية وترقيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار
من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 24- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى 0
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 25- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0
ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 26 - يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف
بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
المادة 27 - ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به، وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه 0
ب- ويجوز ان يعين استاذ مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة او معهد عال معترف به ، بشرط ان يكون قد نشر بحوثا علمية او مؤلفات قيمة او قام بأعمال فنية ممتازة.
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او معهد عال معترف به ، وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة.
المادة 29- ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في التقويم.
ج- ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا امضى في الفئة التي سينقل منها مدة لا تقل
عن خمس سنوات ونشر بحثا واحدا على الاقل.
المادة30- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى0
المادة31- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0
المادة 32- ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي
سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات
متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية ، ويتم تثبيته بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس
القسم ومجلس رؤساء الاقسام ، وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية0
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال
مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 33- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى
معترف بها , فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين بها في الكلية اذا
كانت خدمته في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ،
ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه مثل
ذلك الانذار0
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقديم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 34- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا
تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات
المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.

المادة35- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعلميات المعمول بها.

WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:14 PM
لمادة 36- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق
بمكانة الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا0
هـ- اجراء التجارب المخبرية والحصص العملية المقررة في الخطط الدراسية.
و- اجراء الامتحانات.
ز- اجراء الندوات.
ح- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ط- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.
المادة37- أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها ، وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة 0
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريرا عن نشاطات الاقسام الى رئيس المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة مقترنة برأي العميد وذلك في نهاية
الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المادة38- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 تسع ساعات للنصاب التدريسي
وللاستاذ و 12 اثنتا عشر ساعة لأي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على
الاعمال التالية:-
البحث العلمي0
الارشاد0
مراجعات الطلبة0
المشاركة في المجالس واللجان0
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية الى جانب قيامه بالتدريس0
المادة39- تدفع لعضو الهيئة التدريسية الاجور والمكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية اذا كان
قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة - أ - من المادة 38 من هذا النظام.
المادة 40- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة مسبقة من رئيس
المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات
التي يحق لعضو الهيئة التدريسية القاؤها او اعطاؤها على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الواحد.
المادة 41 - أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:-
1-لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي.
2- لمن يشغلون مناصب ادارية من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي0
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس
المجلس الاكاديمي، وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=27&year=1991&article_no=41&article_no_s=0) المادة 42- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد
مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.
المادة 43- تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية0
المادة 44- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني
المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة
او مجزاة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الكلية، ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل
الزمني بين استخدام اجازة سنة التفرغ الاولى وسنة التفرغ الاخرى عن سنتين 0
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له، واذا قضى هذه الاجازة او
اي جزء منها خارج المملكة فتدفع له الكلية اجور سفره مع زوجته وعدد من اولاده خلال سنة التفرغ لمرة واحدة ذهابا وايابا
وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي بما في ذلك تحديد عدد الاولاد الذين يحق لهم السفر معه وسائر الشؤون
التنظيمية لعملية السفر ووجهته واجراءاته0
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يتفرغ فعلا وكليا لاعمال البحث وفقا لبرنامج سبق اقراره
بالطريقة والشروط التي تمنح بها تلك الاجازة، ويترتب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس الاكاديمي تقريرا عن البحوث
العلمية التي اجراها خلال اجازته.
د- اذا لم يتفرغ عضو الهيئة التدريسية لاعمال البحث العلمي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة
او لم يقدم التقرير المبين فيها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة ما
لم يقرر المجلس الاكاديمي غير ذلك على ان يبين الاسباب التي دفعته الى ذلك.
المادة45- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم و مجلس رؤساء
الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض
السنة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات، ويشترط في ذلك ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة
ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة
السابقة ايهما اكثر.
ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة عضو الهيئة
التدريسية الذي يعين في منصب وزاري.
المادة 46 - لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الكلية
لاغراض الترقية والمكافات والاقدمية0

المادة 47 - أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية
في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس
برأي المجلس الاكاديمي.
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكأفاة والاقدمية.
المادة 48- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الكلية ، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة
أخرى خارج الكلية بموافقته.
ب- تحدد الحقوق المالية لعضو الهيئة التدريسية المنتدب بمقتضى الاحكام الخاصة المتعلقة بالرواتب والعلاوات المنصوص
عليها في هذا النظام
ج- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكأفاة والاقدمية.
المادة49- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في
الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها ، كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية
او خاصة للعمل فيها، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في اي حالة من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية
مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة
ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية

ج- لا تدفع اي رواتب او علاوات او نفقات اخرى مهما كان نوعها مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.
المادة50- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد
مع محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس او بحث للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد
، على ان يكون المحاضر او مساعد التدريس والبحث مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها، ويوقع العقد في هذه الحالة
من رئيس المجلس الاكاديمي.
ب- اذا عين المحاضر المتفرغ بعد حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية
فيجوز لاغراض الترقية ان يحتسب له جزء من خدمته كمحاضر متفرغ كما يجوز للاغراض ذاتها اعتماد بعض البحوث العلمية
التي اجراها خلال خدمته تلك
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثه علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الكلية.
المادة 51- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين
للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها المجلس الاكاديمي لمثل هذا التكليف0
ب- لرئيس المجلس الاكاديمي دعوة اشخاص من خارج الكلية لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقا للاسس والشروط التي يقررها.
المادة 52 -تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار
الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة 0
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد0
ه- العزل0
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0
ز- اتمام الخامسة والستين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي
اتم فيه سن الخامسة والستين وللمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي العميد تمديد خدمة عضو هيئة التدريس سنة فسنة بما
لا يزيد على خمس سنوات0
المادة 53- ا- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية قبل تسعين يوما على الاقل من بدء اي فصل
دراسي، ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا راى مبررا لذلك
ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام ويصدر المجلس
الاكاديمي بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا بشأنها على ان يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار خلال مدة لا تزيد
على ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
المادة54- يعتبر عضوالهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الأكاديمي مدة تزيد على
واحد وعشرين يوما ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة
استخدامه او تعيينه
المادة 55- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في الكلية والتقيد بأحكام القوانين
والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية
والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
ا- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته في الكلية او يسئ الى الكلية او العاملين فيها.
ب- الاشتراك في اي نشاط حزبي او طائفي اواقليمي او القيام بذلك داخل الكلية.
ج- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من مجلس الكلية.
المادة 56 - اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات
التأديبية التالية:-
أ- التنبيه ، ويرفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين
ب- الانذار ، ويرفع الى عقوبة الانذار النهائي اذا فرضت عقوبة الانذار لمرتين 0
ج- الانذار النهائي، ويحال من تفرض عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية 0
ز- العزل ، مع الحرمان من مساهمة الكلية المالية في صندوق الادخار.
المادة 57 - مع مراعاة احكام المادة 58 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا
النظام وفقا للصلاحيات التالية:
ا- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه أن يستأنف قرار فرضها الى العميد المختص خلال سبعة ايام
من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج- لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي
قطعيا.
المادة 58- ا- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة اعلى، وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه
ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
المادة59- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة اعضاء الهيئة التدريسية، في الكلية ممن يحملون
رتبة الأستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيساً له من بين اعضائه. وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس
او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة
الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء
اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج-للمجلس الاكاديمي تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس
لأي سبب من الاسباب .
د- بالرغم مما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلسي التأديب من الرتب
الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون
رتبة الاستاذية.
المادة 60- يجتمع كل من مجلسي التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على
الاقل من أعضائه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل.
المادة 61- أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى المجلس الاكاديمي معززة بالتحقيقات
التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- لرئيس المجلس الأكاديمي اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة -أ - من هذه المادة وذلك حسبما تقتضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك فرض العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف
مما يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او فرض العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي
ج- اذا قرر رئيس المجلس الاكاديمي تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص
عليها في الفقرة - ب - من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.
المادة62- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان
عمله في الكلية او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل
،وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الكلية او من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- لرئيس المجلس الأكاديمي توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم
عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته ، على انه يجوز لرئيس المجلس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال
توقيفه عن العمل.
المادة63- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة
الدعوى اليه، ويعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيها.
ب- تكون جلسات كل من مجلسي التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
المادة 64 - لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة
من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف
الحسي بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من اصدرا القرار المناسب في الدعوى.
المادة 65 -اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة
غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة، على أن للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المادة 66- أ يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات - د ،
هـ ، و ، ز من المادة - 56 - من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي ،ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب المجلس التأديبي مقابل ايصال من مدير هذا
المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد للجلسة التي سيعقدها المجلس التاديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الكلية او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
المادة 67- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه
فينظر المجلس فيه بصورة غيابية، ويصدر القرار فيه بتلك الصورة ، على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح
للمستأنف بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المادة 68- تتولى عمادة الكلية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 69- أ- اذا رأى رئيس المجلس الأكاديمي او أي من مجلس التأديب او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية
ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من رئيس المجلس الأكاديمي الى
المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات الى حين صدور الحكم النهائي في القضية
الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة70- تنفذ الأحكام القطعية الصاردة في الدعاوي التأديبية من رئيس المجلس الاكاديمي.

WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:15 PM
المادة70- تنفذ الأحكام القطعية الصاردة في الدعاوي التأديبية من رئيس المجلس الاكاديمي.
المادة71- أ-تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس في الكلية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها
وفقا لسلم الرواتب التالي:
الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية
اعضاء الهيئة التدريسة
استاذ 334-574 12
استاذ مشارك أ 326-366 10
ب 225 -295 10
استاذ مساعد أ 251-283 8
ب 207-239 8
مدرس أ 185-221 6
ب 136-172 6
ب- يستحق عضو هيئة التدريس او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الأكاديمي ، بناء على تنسيب مجلس القسم.



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=27&year=1991&article_no=71&article_no_s=0) المادة 72-
أ- تصرف أجور المحاضرات الأضافية لأعضاء هيئة التدريس وللمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة
فيما يلي:-
الرتبة دينار
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 18
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 15
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد
والمحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 12
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 8
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد
مكأفاة لهم ما بين 5-12 دينارا للمحاضرة الواحدة
ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على أساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس
د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر للتدريس تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلو مترية لكل سفره وفقا
لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=27&year=1991&article_no=72&article_no_s=0) المادة 73- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:
العميد 125دينارا شهريا
نائب العميد
ورئيس القسم الأكاديمي 75دينارا شهريا
مساعد العميد 45 دينارا شهريا
ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المادة74- أ- تصرف علاوة نقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي , على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا
خصصت له سيارة او تم تأمين نقله بصورة دائمة.
العميد 50 دينار ا
نائب العميد 45 دينارا
عضو هيئة التدريس 40 دينار ا
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين علاوة نقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث الراتب من أعضاء هيئة التدريس.
ج- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المادة75- أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ الذي يحمل مؤهلا علميا في مجال الهندسة علاوة اختصاص تساوي
130% من الراتب الاساسي ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك
الشهادات الجامعية الاولى في مجال الهندسة.
ب- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ في التخصصات الاخرى علاوة اختصاص تساوي 100% من الراتب الاساسي 0
ج- تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين علاوة عائلية على النحو التالي:
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الأولاد بعد اتمامهم الثامنة عشرة مالم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية0

كما لا تدفع للزوجةالتي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة او خاصة.
د- علاوة شخصية مقدارها 17 دينار.
هـ- يمنح عضو هيئة التدريس ومن يماثله بالرتبة من المعينين بعقود علاوة كلية على النحو التالي:
دينار
الاستاذ 130
الاستاذ المشارك 110
الاستاذ المساعد 105
المدرس 90
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=27&year=1991&article_no=75&article_no_s=0) المادة 76- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف أيا من العاملين في الكلية بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية
فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي
او بعد انتهائه او خلال أيام الاجازة التي يستحقها وذلك مقابل مكافأة مالية.
المادة 77 - للوزير ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع
والمكافأة.
المادة 78- أ- مع مراعاة احكام الفقرة - ب - من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة
تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته
الخمس الأولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة
على اساس نسبتها الى السنة الكاملة 0
ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة اذا انهيت خدمته
في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.
المادة79- أ- تسري على أعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين أحكام نظام التأمين
الصحي المعمول به.
ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الأحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات والدوائر
الحكومية.
المادة80- تطبق الكلية الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق باللوازم والامور المالية واي
امور آخرى الى المدى الذي لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
المادة81- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس
وتنظيم البحث العلمي وتأديب الطلبة.