المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام البعثات العلمية لسنة 1989



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:17 PM
نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985


المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية لسنة 1989 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
اللجنة: لجنة البعثات العلمية المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
البعثة العلمية: ايفاد المبعوث للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر سواء
كانت داخل المملكة او خارجها بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي.
المبعوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.
المديرية: مديرية البعثات والمنح الدراسية في الوزارة.
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الاشخاص من غير الموظفين في اية دائرة ، والذين يتم ايفادهم في بعثات علمية سواء
على حساب الحكومة او على حساب المنح المقدمة من اي جهة اخرى.
المادة 4- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات العلمية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام للوزارة عضواً
2- الامين العام لوزارة التربية والتعليم عضواً
3- الامين العام لديوان الخدمة المدنية عضواً
4- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها عضواً
5- مدير البعثات والمنح الدراسية في الوزارة عضواً
6- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه وزيرها عضواً
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً بحضور اكثرية اعضائها،
وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- يعين الوزير احد موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها
والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة 5-أ- تختص ( لجنة البعثات العلمية ) باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات العلمية، وممارسة المهام
والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك تحديد اسس اختيار المبعوثين وتوزيع البعثات والمنح الدراسية،
والاشراف على دراسة المبعوثين والتثبت من أنهم يتابعون دراستهم بصورة صحيحة ومقبولة.
ب- يزود رئيس اللجنة كلا من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة بنسخة عن كل
قرار صادر عنها.
المادة 6- على المديرية بالتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة ان تقدم الى اللجنة تقريراً يتضمن ما يلي:-
ا- المنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية لغايات البعثات العلمية مع ذكر عددها وموضوعاتها
ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها واسماء البلدان والمؤسسات التعليمية او التدريبية التي ستجري الدراسة او التدريب
فيها.
ب- المبالغ المخصصة في موازنة الوزارة للبعثات العلمية.
ج- دراسة تتضمن احتياجات المملكة من التخصصات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الدوائر المختصة.
د- اقتراح اسس اختيار المبعوثين وتوزيع البعثات والمنح الدراسية.
المادة 7- يشترط في المرشح للبعثة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية
ب- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
ج- حائزأ على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة ومن اقدرهم على التخصص في موضوعها.
د- لائقا صحيا.
هـ- حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 8- يتم الاعلان عن البعثات العلمية المتوفرة بصحيفة يومية محلية او اكثر.
المادة 9- اذا كان عدد المتقدمين لاية بعثة او منحة اكثر من شخص واحد فعلى المديرية ان ترشح للجنة اثنين يكون احدهما
مرشحا اصيلا والآخر بديلاً.
المادة 10- أ- يوقع المبعوث عقدا يتم اعتماده من الوزير وينظم لدى الكاتب العدل ويلتزم فيه باحكام هذا النظام وبالشروط
التي تدرج في العقد بما في ذلك الشروط التالية:-
1- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة
لها والعودة الى المملكة بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.
2- عدم تغيير او ادخال اي تعديل على موضوع بعثته او مدتها او الانتقال الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة
خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها.
3- الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها وذلك لمدة
تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة بما في ذلك المدة التي تمدد اليها.
4- ان يكون تحديد اللجنة للمبالغ التي انفقت على المبعوث وعلى البعثة التي اوفد اليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها
وتفاصيلها واسبابها وملزمة للمبعوث وكفيله مجتمعين ومنفردين.
5- ان تعتبر المبالغ التي انفقت على المبعوث وبعثته التي اوفد اليها من اي جهة غير حكومة المملكة انها دفعت من الخزانة
العامة مباشرة ويكون هو وكفيله ملزمين بردها لها في حالة الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة
الحق في تلك المبالغ.
ب- ينظم العقد مع المبعوث وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتوزع النسخ الباقية على كل من وزارة
المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية والمبعوث.
المادة 11- يقدم المبعوث كفيلا يوقع معه على عقد الايفاد لدى الكاتب العدل وفقاً لاحكام هذا النظام، على ان يكون له
محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وان يكفل المبعوث بدفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب
في حالة تحققها عليه لاي سبب وان يكون مالكاً لعقار في المملكة او تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من قبل الغرفة التجارية
المختصة.
المادة 12- أ- يدفع للمبعوث المخصصات الشهرية والرسوم الدراسية ورسوم التأمين الصحي في المؤسسة التعليمية والمطبوعات
واثمان الكتب واجور السفر وفقا لجدول المخصصات الذي تقرره اللجنة ضمن الاسس المعتمدة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ب- اذا تعهدت احدى الحكومات او الهيئات او المؤسسات بموافقة الحكومة بالاتفاق على المبعوث فتدفع له المخصصات المقررة
للمنحة حسب شروطها الخاصة.
المادة 13- على المبعوث ان يكون على اتصال بالمستشار الثقافي في السفارات او البعثات الدبلوماسية الاردنية في الدولة
التي يدرس فيها واحاطته علما بمكان اقامته ونتائجه الفصلية او السنوية، واذا تعذر ذلك فعليه تقديم ذلك كله الى المديرية
ولا تصرف له نفقات السنة التالية الا بعد ان يقدم نتائجه المذكورة.
المادة 14- أ- للجنة تمديد مدة اية بعثة علمية لمواصلة الدراسات العليا للحصول على مؤهل علمي اعلى
ب- في حالة تمديد بعثة المبعوث او ايفاده في بعثة جديدة تضاف مدة التمديد او التجديد الى مدة البعثة الاصلية التي
جرى تمديدها او تجديدها لغايات احتساب مدة الخدمة التي التزم بها المبعوث.
المادة 15- يجوز للجنة في حالات خاصة تعليق بعثة المبعوث لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او فصلين دراسيين متتاليين شريطة
موافقة الجهة التي اوفد اليها على ان لا تصرف له اي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.
المادة 16- أ- تنتهي بعثة المبعوث بقرار من اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف في داخل المملكة او خارجها.
2- اذا ثبت للجنة انه قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون البلد الذي اوفد اليه.
3- اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
4- اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً مشروعا ذلك الى اللجنة.
5- اذا تزوج من غير عربية خلال مدة بعثته.
6- اذا غير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
7- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.
ب- اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للمبعوث على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات
المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته التي تجري على هذا الاساس، فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة بناء على طلبها بياناً
خطياً بالاْسباب التي ادت به الى تلك النتائج او الى اي منها والبينات التي تثبت اسبابها وذلك خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه الطلب فاذا لم تقتنع اللجنة بالاسباب التي ابداها المبعوث في ضوء البينات التي قدمها لاثباتها
او انه لم يقدم ذلك البيان او قدمه دون ان يقدم ما يثبت ما ورد فيه فتصدر اللجنة قرارها بانهاء بعثته.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة -ب- من هذه المادة للجنة ان تعيد المبعوث بعثته وتسمح له بالاستمرار فيها اذا ثبت لها
ان تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات او في اي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجهة التي
اوفد اليها ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد فيها.
المادة 17- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام، او لاي سبب آخر يوجب ذلك
فيلزم المبعوث وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة الا اذا استمر بدراسته على حسابه الخاص
فللجنة عند ذلك تأجيل التزامه الى ما بعد اكماله سنوات دراسته. ويشترط ان يقدم المبعوث في هذه الحالة تعهداً بتأجيل
التزامه، وبينة رسمية تثبت استمراره بالدراسة.
المادة 18- أ- على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وان يقدم طلباً لاستخدامه الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة
لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزاماته، كما وان عليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة
المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات
او المشاريع.
ب- يجوز نقل التزام المبعوث بالخدمة الى اي دائرة اخرى او الى اي جامعة من الجامعات الاردنية او البلديات او الى اي
شركة من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة اكثر من 50% من اسهمها، ويعتبر عمله في اي من تلك الجهات وفاء
بالتزامه بالخدمة المطلوبة منه بسبب البعثة التي كان قد اوفد اليها على ان تبقى في هذه الحالة احكام هذا النظام وشروط
العقد الذي اوفد المبعوث بموجبه في البعثة معمولاً بها ويخضع لها هو وكفيله.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين(أ و ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال مدة الستة اشهر الاولى من
تاريخ تقديم طلب الاستخدام فيصبح المبعوث في حل من تعهده، ويحق له خلال هذه المدة مزاولة اي عمل.
المادة 19- تمارس لجنة البعثات والدورات في ديوان الخدمة المدنية جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بتعيين المبعوث
بعد تخرجه بما في ذلك نقل التزامه من دائرة الى اخرى او تأجيله او مطالبته بدفع بدل الالتزام المترتب عليه لقاء بعثته.
المادة 20- يعفى المبعوث وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في اي من الحالات التالية:-
ا- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب- اذا انهى دراسته واصيب بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المركزية.
ج- اذا توفي المبعوث، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته، او التركة التي آلت اليهم منه.
المادة 21- ا- اذا نشأت اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام فيتقدم رئيس اللجنة الى رئيس الوزراء بالتوصية او
التوصيات التي يراها لمعالجة تلك الحالة ويصدر قراره فيها او يعرض امرها على مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها.
ب- بأستثناء ما نص عليه في المادتين 11 و18 من هذا النظام يحال اي خلاف يقع في تطبيق احكامه الاخرى من قبل اللجنة
الى مجلس الوزراء لدراستها واصدار القرار بشأنها.
المادة 22- يلغى (نظام البعثات العلمية) رقم 15 لسنة 1966 والتعديلات الطارئة عليه كما يلغى اي نص او حكم آخر تتعارض
مع احكام هذا النظام.