WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:20 PM
نظام كلية تأهيل المعلمين العالية / صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985
المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية تأهيل المعلمين العالية.
العميد :عميد الكلية.
المادة3 - أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس)
وتكون تابعة للوزارة.
ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة4- تهدف الكلية الى ما يلي:-
أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي.
ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.
المادة 5- مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة
التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة فيها عن سنتين.
المادة 6- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة،
وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 7- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
المادة 8- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 9- يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:-
أ- الوزير رئيساً
ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس.
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم.
د- العميد
هـ- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء
او من يقوم باعمالهم.
و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما
وزير التربية والتعليم.
ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 10- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها.
ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقرار تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين، وفق الاسس التي تنسبها وزارة التربية والتعليم.
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ومناهجها.
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق للطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- أقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- أية أمور أخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 11-أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم
رتبة.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس.
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس، والفنيين العاملين في المجال التعليمي
في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بهم.
المادة 12- يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة 13- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية.
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية.
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها.
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية.
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه.
و- التوصيةالى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال
التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 14- لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة 15- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الرأي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة التدريس اوالمحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 16- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في
الكلية.
المادة 17- ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد،
الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراه
قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم.
المادة 18-أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء.
ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعياً.
المادة 19- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي
من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.
المادة 20- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 21- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس
من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.
المادة 22- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه،
وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى
في الكلية، وأي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- أي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة 23- أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او رؤساء الاقسام أو مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا
من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 24- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذةالمشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 25- يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من
المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 26- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على
أن تكون تلك الدرجات اوالشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادراً على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 27- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي. وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجةالماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها
او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.
المادة 29 -يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و أن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى
الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه.
المادة 30- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ
مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبةاستاذ مشارك انتاجا علمياً
قيما أدى الى تقدم المعرفة.
المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام.
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم.
ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن
خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.
المادة 32- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
المادة 33- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 34- أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة
على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على
الاقل على خدمته الفعلية في الكلية. ويتم التثبيت بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس
رؤساء الاقسام. وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية.
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة
تجرتبه دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 35- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها
فيشترط لترقيتيه في هذه الحالة ان يكن قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الكلية اذا كانت خدمته
في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك
الانذار.
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 36- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد
على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية
او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
عميد الكلية بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المادة 37- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة 38- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:-
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
هـ- اجراء الامتحانات.
و- اجراء الندوات.
ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.
المادة 39- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي
انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريراً موحداً عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية
في الشعبة.
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريراً عن القسم ونشاطات الاقسام الى رئيس
المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة مقترنة برأي العميد في نهاية الفصل الثاني من كل
عام جامعي.
المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام كلية تأهيل المعلمين العالية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية تأهيل المعلمين العالية.
العميد :عميد الكلية.
المادة3 - أ- ينشأ في المملكة معهد عال يسمى (كلية تأهيل المعلمين العالية) تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس)
وتكون تابعة للوزارة.
ب- يكون مركز الكلية في عمان ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع آخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المادة4- تهدف الكلية الى ما يلي:-
أ- رفع المستوى العلمي والمسلكي لمعلمي التعليم الاساسي.
ب- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير العملية التربوية.
المادة 5- مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة، ويجوز احتساب الساعات المعتمدة
التي درسها الطالب في كليات المجتمع أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدارسة فيها عن سنتين.
المادة 6- للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشىء مدارس تطبيقية، وان تضع برامح خاصة،
وينشأ كل منها ويدمج بغيره أو يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المادة 7- اللغة العربية لغة التدريس في الكلية، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
المادة 8- أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المادة 9- يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويشكل على النحو التالي:-
أ- الوزير رئيساً
ب- الامين العام للوزارة نائباً للرئيس.
ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم.
د- العميد
هـ- عمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية غيرالاهلية اعضاء
او من يقوم باعمالهم.
و- اثنان من المديرين العامين في وزارة التربية والتعليم يسميهما
وزير التربية والتعليم.
ز- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 10- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للكلية لتحقيق اهدافها.
ب- تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها، واعداد الخطط التي من شأنها قيامها بأعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقرار تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين، وفق الاسس التي تنسبها وزارة التربية والتعليم.
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية ومناهجها.
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق للطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- أقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- أية أمور أخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.
المادة 11-أ- يكون للكلية مجلس أكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه أقدمهم
رتبة.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم
وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية
الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس.
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس، والفنيين العاملين في المجال التعليمي
في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بهم.
المادة 12- يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المادة 13- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية.
ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية.
ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها.
د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية.
هـ- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه.
و- التوصيةالى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال
التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها.
ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
المادة 14- لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة 15- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الرأي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة التدريس اوالمحاضرين في القسم.
هـ- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المادة 16- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في
الكلية.
المادة 17- ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد،
الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراه
قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم.
المادة 18-أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء.
ب- تصدر القرارات لكل مجلس باصوات اكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح.
ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً، ويكون القرار الصادر عن المجلس
المعترض اليه قطعياً.
المادة 19- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي
من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.
المادة 20- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 21- يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس
من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.
المادة 22- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه،
وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى
في الكلية، وأي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- أي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المادة 23- أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او رؤساء الاقسام أو مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا
من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 24- اعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:-
أ- الاساتذة.
ب- الاساتذةالمشاركون.
ج- الاساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
المادة 25- يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من
المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المادة 26- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط
والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الكلية، على
أن تكون تلك الدرجات اوالشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادراً على القيام بالعمل في الكلية وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 27- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم
العالي. وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجةالماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين
فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس
اذا وجدت هذه السنة.
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها
او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها.
المادة 29 -يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل
رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد عال معترف به. و أن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى
الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على الدكتوراه.
المادة 30- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه، وان يكون قد شغل رتبة استاذ
مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة اومعهد عال معترف به وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبةاستاذ مشارك انتاجا علمياً
قيما أدى الى تقدم المعرفة.
المادة 31- أ- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد
اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام.
ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين و الترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي
مجلس القسم فمجلس رؤساء الاقسام، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة ومن ذوي الاختصاص في موضوع التقويم.
ج-ينقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا أمضى في الفئة التي سينتقل منها مدة لا تقل عن
خمس سنوات ونشر بحثا علميا واحدا على الاقل.
المادة 32- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في
الهيئة التدريسية في الكية وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
المادة 33- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال
يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا
على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 34- أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة
على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على
الاقل على خدمته الفعلية في الكلية. ويتم التثبيت بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس
رؤساء الاقسام. وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية.
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة
تجرتبه دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المادة 35- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك اواستاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة معترف بها
فيشترط لترقيتيه في هذه الحالة ان يكن قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الكلية اذا كانت خدمته
في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك
الانذار.
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة، ويجوز ان يحتسب
ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المادة 36- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد
على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية
او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
عميد الكلية بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المادة 37- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي
فيما يتصل بمواضيع الدراسة و ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة 38- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:-
أ- القيام بالتدريس.
ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
هـ- اجراء الامتحانات.
و- اجراء الندوات.
ز- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية.
ح- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.
المادة 39- أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي
انجزها والتي يعدها. وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريراً موحداً عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية
في الشعبة.
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريراً عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريراً عن القسم ونشاطات الاقسام الى رئيس
المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة مقترنة برأي العميد في نهاية الفصل الثاني من كل
عام جامعي.