المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:23 PM
تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات
التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28
لسنة 1985 .

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 1987) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد في داخل المملكة
وخارجها.
الشهادة العامة: دبلوم كليات المجتمع الذي تصدره الوزارة نتيجة امتحان عام.
الشهادة العلمية: أية شهادة او وثيقة على اختلاف مستوياتها تصدرها مؤسسات التعليم العالي.
المادة 3-
تصدق الشهادات العامة والشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة والتي يراد تقديمها
الى جهات خارجها وفق القواعد التالية:
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية.
ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة التوقيع والخاتم للوزارة المثبتين على الشهادات العلمية والشهادات العامة.
المادة 4 -
تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادة حسن السلوك الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة
، وتصادق وزارة الخارجية على صحة التوقيع وخاتم الوزارة على هذه الشهادة.

المادة 5 -
تصدق الشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة وفق القواعد التالية:
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية المسؤولة المعتمدة لديها والمفوض اليها تصديق هذه الشهادات.
ب- يصادق المستشار الثقافي خارج المملكة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية في البلد الذي يمثل المملكة فيه،
وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار الثقافي.
ج- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد لديه على
صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم العالي في ذلك البلد، وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة
توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية كما تصادق الوزارةعلى صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية.
د- في حالة عدم وجود بعثه دبلوماسية اردنية في بلد ما او قنصل معتمد لديه يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة
مباشرة وفقا لتعلميات خاصة.

المادة 6 -
للوزارة ان تطلب الاطلاع على الشهادة العلمية الاصلية في حالة طلب تصديق صورة عنها بعبارة (صورة طبق الاصل).

المادة 7 -
يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 8 -
تلغى من النظام رقم 29 لسنة 1983 (نظام تصديق الشهادات العلمية) النصوص والاحكام الورادة فيه والتي تتعارض مع احكام
هذا النظام.