المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:25 PM
نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج


المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج لسنة 1987) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
مكتب الخدمات: كل مؤسسة ترخصها الوزارة داخل المملكة لتقوم بتسجيل الطلبة خارج المملكة في مؤسسات
التعليم العالي التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والتي تقدم للطلبة خدمات في هذا المضمار.
المؤسس: مالك مكتب الخدمات المرخص.
مدير مكتب الخدمات: الشخص الذي يتولى ادارة مكتب الخدمات مباشرة0
المادة 3-
لا يجوز لاي شخص تقديم اي من الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام الا من خلال مكتب خدمات مرخص
بموجب احكام النظام ويقدم طلب ترخيص مكتب الخدمات الى الوزير على نسختين من النموذج المقرر لهذه
الغاية.
المادة 4-
يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
المادة 5-
يترتب على المؤسس بعد أصدار الرخصة له وقبل مباشرته العمل ان يقدم كفالة بنكية قيمتها خمسة الاف دينار - سارية المفعول
لمدة لا تقل عن سنة واحدة ، على ان يجري تجديد هذه الكفالة سنويا على أن يدرج في هذه الكفالة اعطاء الوزير حق مصادرتها
كليا او جزئيا في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا النظام.
المادة 6-
يقرر الوزير منح رخصة تأسيس مكتب الخدمات ، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون الرخصة
شخصية باسم المؤسس ولا يجوز تحويلها للغير بأي صورة من الصور.
المادة 7-
على المؤسس ان يعين - خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من حصوله على الترخيص بتأسيس مكتب الخدمات - مديرا متفرغا للمكتب
تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام وعلى المؤسس اعلام الوزير عند تغيير مدير مكتب الخدمات
، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر.
المادة 8-
للمؤسس - بموافقة الوزير - فتح فرع أو أكثر لمكتب الخدمات الذي يملكه في أنحاء المملكة ، ويتحمل المؤسس - مسؤولية
الاعمال التي يقوم بها الفرع.
المادة 9-
يقوم مكتب الخدمات بما يلي:-
أ- تزويد الطالب بالانظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في التسجيل فيها وبخاصة الرسوم
الجامعية وتكاليف المعيشة وسنوات الدراسة والشهادة التي تمنحها.
ب- تسجيل الطالب تسجيلا نهائيا في مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة وكذلك في معاهد اللغات في البلاد
العربية والاجنبية.
ج- توفير أية خدمات أخرى يطلبها الطالب مقابل أجور اضافية توضح في التعليمات المذكورة في المادة 12 من هذا النظام.
المادة 10-
على مكتب الخدمات أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين سجلوا في مؤسسات تعليمية وقبلوا فيها بوساطته في موعد
لا يتجاوز نهاية كل عام دراسي مبينا فيه اسم الطالب وموضوع دراسته وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي يدرس فيها
وتاريخ التحاقه بالدراسة وتاريخ تسجيله في المكتب.
المادة 11-
على مكتب الخدمات أن يحتفظ بالسجلات التالية وللوزارة ان تنتدب من يقوم بتدقيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك:-
أ- سجل بالكتب التي يبيعها للطلبة يبين فيها ثمن شراء كل كتاب وثمن بيعه.
ب- سجل بأسماء موظفي مكتب الخدمات مع بيان وظيفة كل منهم.
ج- سجل لمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها الموصى بها من الوزارة والوثائق التي تثبت ذلك.
المادة 12-
يتقاضى مكتب الخدمات الاجور التي تحددها الوزارة بتعليمات خاصة ويقوم المكتب باعلان لائحة هذه الاجور في مكان بارز
فيه.
المادة 13-
يتحمل الطالب ما يلي:
أ- رسوم القبول في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد اللغات.
ب- ثمن الطوابع البريدية الملصقة على الطرود المرسلة اليه من مكتب الخدمات الى عنوانه.
ج- رسوم تصديق الوثائق التي يسلمها لمكتب الخدمات أو يطلبها منه اذا كان التصديق خارج المملكة.
المادة 14-
على مكتب الخدمات توفير دليل شامل حديث لكل مؤسسة تعليم عال يتعامل معها وكذلك توفير المنشورات المطبوعة الموضحة للخطط
الدراسية ونشاط الاقسام الاكاديمية المختلفة فيها ، تحفظ جميعها في مكتبة دائمة فيه وتكون في متناول الطلبة.
المادة 15-
اذا خالف مكتب الخدمات أي حكم من أحكام هذا النظام أو قدم معلومات غير صحيحة للطلاب او للوزارة أو الحق ضررا بأي طالب
، فعلى الوزير ان ينذر المؤسس لازالة هذه المخالفة او الضرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار ، واذا استمرت
المخالفة أو تكررت يلغي الوزير ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية 0 وفي هذه الحالة للوزير مصادرة الكفالة او اي
جزء منها.
المادة 16-
على كل مكتب خدمات ان يعتمد ممثلا له او مكتبا خارج المملكة حيثما لزم الامر لمتابعة خدماته هناك.
المادة 17-
على جميع مكاتب الخدمات المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكام هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تزيد
على سنة واحدة من تاريخ صدوره.
المادة 18-
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 19-
يلغى نظام خدمة الطلاب الجامعيين رقم 19 لسنة 1968.