المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتع لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:27 PM
نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985


لمادة1- يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتع لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ، الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية المجتمع العامة او الخاصة ، وهي كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات
بعد المرحلة الثانوية ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
اللجنةالعليا: اللجنة العليا للاعتماد المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الترخيص المبدئي: الموافقة على انشاء كلية جديدة بقرار من المجلس.
الترخيص: السماح للكلية المرخصة ترخيصا مبدئيا بالمباشرة في التدريس والاستمرار فيه بقرار من الوزير.
الاعتماد العام: اعتبار الكلية مؤهلة للتدريس تأهيلا عاما بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور
قرار من الوزير بناء على تنسيب من الجنة العليا.
الاعتماد الخاص: اعتبار الكلية مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي توضع لهذا الغرض وذلك بصدور قرار
من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة العليا.
المؤسس: طالب الترخيص الذي تصرح له وزارة التعليم العالي بانشاء كلية وفق الشروط التي تضعها لذلك.
المادة3- أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض.
ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:-
1- الوزارات او الدوائر او المؤسسات العامة او الخاصة.
2- الجمعيات الخيرية.
3- الشركات العادية والمساهمة.
المادة4- أ- يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
ب- على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي ان يوفر في مدة اقصاها ثلاث سنوات المباني والمرافق والتجهيزات وفق معايير
الاعتماد العام الوارد ذكرها في الفقرتين (ج ، د) من المادة السادسة من هذا النظام ، و الا اعتبر الترخيص المبدئي
ملغى حكما.
ج- اذا وفر المؤسس ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يمنح الترخيص بقرار من الوزير.
المادة5- يهدف الاعتماد العام والاعتماد الخاص الى تحقيق ما يلي:-
أ- النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ، لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها.
ب- المساعدة على تنظيم الكليات وحقول التخصص فيها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل.
ج- حفز الكليات على الارتقاء بقدرتها على التقويم والتطوير الذاتيين لتحسين برامجها الدراسية وتطويرها.
د- تيسير انتقال طلبة الكليات الى الجامعات في المملكة حين تتوافر فيها الشروط والأسس المقررة.
المادة6- تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:-
أ- التنظيم الاداري.
ب- التنظيم العلمي.
ج- المباني والمرافق.
د- الادوات والاجهزة والمصادر التعليمية العامة.
المادة7- تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:-
ا- تجهيزات المختبرات والمشاغل ، والوسائل التعليمية.
ب- الكتب والمراجع المتخصصة.
ج- المؤهلات العلمية لاعضاء هيئة التدريس.
المادة 8- أ- تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:-
1- الامين العام رئيسا.
2- عضو من الوزراة.
3- عضو من الجامعات الاردنية.
4- عضو من كليات المجتمع الخاصة.
5- مديركليات المجتع مقررا.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين بقرار من الوزير
وله اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في أي وقت.
ج- تختار اللجنة العليا من بين اعضائها نائبا للرئيس لينوب عنه في حالة غيابه.
د- تعقد اللجنة العليا جلساتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع الذي تعقده قانونيا بحضور
الاغلبية المطلقة على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين
، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.
المادة9- تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:-
أ- دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ، وتقديم توصياتها وتنسيباتها الى الوزير0
ب- اقتراح تطوير معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة10- يؤلف الوزير لجنة متخصصة او اكثر لكل فرع من فروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ويحدد عدد اعضاء كل لجنة
منها واساليب عملها.
المادة11- تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات
الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتماد وتقديم التقارير عن نتائج دراستها الى اللجنة
العليا على النماذج التي تعدها الوزراة لهذا الغرض.
المادة12- تصدر معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص بتعليمات من الوزير ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة13- أ- على الكلية استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام ( الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من المادة السادسة
من هذا النظام ) وكذلك معايير الاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ الترخيص ، اما الكليات القائمة فعليها
استكمال متطلبات معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
ب- لا تعتمد الكلية اعتمادا خاصا الا بعد حصولها على الاعتماد العام.
ج- تقدم الكليات التي لا تحصل على قرار الاعتماد تقارير دورية للوزارة تتضمن الخطوات الفعلية التي تتخذها نحو تحقيق
معايير الاعتماد المطلوبة.
د- اذا لم تحقق الكلية معايير الاعتماد خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ينسب الوزير الى المجلس
امر الغاء ترخيصها اذا لم تعتمد اعتمادا عاما والغاء ترخيص التخصص الذي لا يعتمد اعتمادا خاصا.
المادة14- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قرار الاعتماد العام وقرار الاعتماد الخاص للكلية.
المادة15- تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الاعتماد دوريا.
ب- اذا خالفت الكلية أي حكم من أحكام قانون التعليم العالي او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او اذا خالفت
معايير الاعتماد يقوم الوزير بانذارها خطياً ، وعليها ازالة المخالفات خلال مدة يحددها الوزير.
ج- اذا لم تقم الكلية بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او تكرر ارتكابها لها ،يوجه الوزير الى الكلية
انذارا نهائيا، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي او تكرر انذارها انذاراً نهائياً ثلاث
مرات او اكثر خلال عام واحد يتخذ المجلس بحقها احدى الاجراءات التالية:-
1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد أوأكثر لمدة عام دراسي.
2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي.
3- أغلاق الكلية وسحب الرخصة.
المادة 16- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.