المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها



WALEED ALZAWAHREH
04-13-2011, 09:28 PM
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=1&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=1&article_no_s=0) المادة 2-
أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين
نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه ويشترك في عضويتها.
1- اربعة اساتذة من الجامعات الاردنية الرسمية يعينهم الوزير.
2- الامين العام لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.
3- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير.
4- ممثل عن كليات المجتمع والمعاهد يعينه الوزير.
5- مدير مديرية شؤون الطلبة في الوزارة.
ب- يكون تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 1،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة لثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم
وللوزير الغاء عضوية اي منهم اذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام
هذا النظام.
ج- يتولى رئيس قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي امانة سر اللجنة ويقوم بحفظ قراراتها وقيودها وتسجيل
محاضر جلساتها وقراراتها وتبليغها والقيام بسائر الاعمال التنفيذية والادارية المتعلقة باللجنة.
د- يتم الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من الخبراء والمتخصصين
يؤلفها لهذه الغاية، وفقا للتعليمات التي يصدرها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=2&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3- تتولى اللجنة المهام التالية:-
أ- وضع القواعد والاسس والمعايير لمعادلة الشهادات غير الاردنية.
ب- اصدار القرارات بمعادلة الشهادات غير الاردنية.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=3&article_no_s=0) المادة 4-
أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة
من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوزير مقررا لها من بين اعضائها على ان يكون من
الاساتذة في الجامعات الاردنية.
ب- تكون مدة العضوية في اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللوزير
الغاء عضوية أي من اعضائها اذا تغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام هذا
النظام
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على
جدول اعمالها.
ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها بمن فيهم رئيسها او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها
بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للوزير بناء على اقتراح اللجنة دعوة من تقتضي الضرورة حضوره الى اجتماعاتها من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس
بآرائهم في المواضيع المطروحة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة 6- أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه
اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني.
ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن شهادات مقدم الطلب وعن الوثائق التي تحددها التعليمات الصادرة
عن اللجنة.
المادة 7 -أ- يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة الى احدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفقة به
، ولها ان تكلف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية وما تراه من الوثائق الاخرى للاطلاع عليها والتثبت
بالوسائل الممكنة من الوقائع التي ترى انها تحتاج الى ذلك ودعوة من تقتضي الضرورة حضوره الى اجتماعاتها من ذوي الخبرة
والتخصص ورفع نتائج دارستها للطلب وتوصياتها بشأنه الى اللجنة.
ب- للوزير ان يدعو لجنتين متخصصتين الى الاجتماع معا اذا تداخل الاختصاص بينهما عند النظر في اي طلب للمعادلة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=7&article_no_s=0) المادة 8 -
أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط
الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام، كما يستثنى
من هذا الشرط الطالب الذي كان قد تخرج قبل نفاذ احكام هذا النظام من معهد او كلية عسكرية غير اردنية اذا كانت
بمستوى اي من المعاهد او الكليات العسكرية الاردنية المماثلة.
ب- اذا صدر قرار اللجنة برفض طلب المعادلة او جاء مخالفا او بصورة مغايرة باي صورة من الصور لما ورد في الطلب فيحق
لمقدمه ان يلطب من اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرارها ان تعيد النظر فيه ، ويترتب على اللجنة ان تفعل ذلك
خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=8&article_no_s=0) مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9- تصرف لاعضاء اللجنة او اللجان المتخصصة والخبراء واصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة او اللجان
المتخصصة بدل الانتقال الذي يستحقونه وفقا لاحكام نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985 وذلك بقرار من
الوزير.
المادة 10- تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:-
أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة.
ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المعادلة.
ج- دينار واحد - مقابل كل نسخة اضافية من قرار اللجنة بمعادلة اي شهادة او اي وثيقة اخرى تصدرها اللجنة او رئيسها.
المادة 11- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/principlesarticle_descr.jsp?no=23&year=1986&article_no=11&article_no_s=0) المادة 12- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 8 من هذا النظام يلغى (نظام معادلة الشهادات) رقم 110 لسنة 1966
والتعديلات التي ادخلت عليه كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.