WALEED ALZAWAHREH
04-14-2011, 07:27 PM
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك
الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك
الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.