WALEED ALZAWAHREH
04-14-2011, 07:36 PM
الفصل الاول
اسم النظام والمصطلحات
المادة (1) يسمى هذا النظام ( النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط به
قبض اموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها.
المادة (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة(4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله
أن يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم
مثل هذا التفويض وله إلغاء هذا التفويض خطياً.
المادة(5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة ، هي الجهة المسؤوله عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال
الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاها.
المادة(6) أ: مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات
الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب: الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات المالية ، وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج: كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله ، وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
الفصل الثالث
الموازنة
المادة(7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.
المادة(8) أ: تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من
شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
ب: تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المادة(9)
أ: يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب: يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الامناء لأقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج: إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=9&article_no_s=0) المادة(10) لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو
الملاحق.
المادة(11)
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ،
على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء
الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=11&article_no_s=0) المادة(12)
يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، أخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض
النقل مع الألتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وللتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=12&article_no_s=0) المادة(13) يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة ، من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا
الأساس.
المادة(14) تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (
التزامات سابقة ).
المادة(15) يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
الفصل الرابع
النفقات
المادة(16) أ: يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان
الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب: يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازاتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.
المادة(17)
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا أو جزئيا في
الموازنة على أن يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة ، لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=17&article_no_s=0) المادة(18) أ: تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، أن
يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف رواتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية
أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، إذا كانت عقودهم
أو إعاراتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدلات الإجازة لمن
انتهت خدماتهم فيها.
المادة(19) للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته
، لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته
على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة عند إخلاله بالتزاماته دون أخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته ويحدد الرئيس
كيفية استرداد هذه السلفة ، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.
المادة(20) يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة
على الحساب أو دفعات مقدما ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة(21) إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات
أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وأنه صرف
لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.
المادة(22) يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات
المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
الفصل الخامس
الإيرادات
المادة(23) يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.
المادة(24) يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من
تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات
الخاصة بإجراءات قبض هذه الأموال وتسجيلها وحفظها وإيداعها ، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي شيك.
المادة(25) تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (26) لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=26&article_no_s=0) المادة(27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذة الحالة بموافقة مدير الشوؤن المالية ، اذا لم تتجاوز
(1000) الف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب مدير الشوؤن المالية.
اسم النظام والمصطلحات
المادة (1) يسمى هذا النظام ( النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط به
قبض اموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها.
المادة (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة(4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله
أن يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم
مثل هذا التفويض وله إلغاء هذا التفويض خطياً.
المادة(5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة ، هي الجهة المسؤوله عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال
الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاها.
المادة(6) أ: مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات
الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب: الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات المالية ، وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج: كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله ، وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
الفصل الثالث
الموازنة
المادة(7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.
المادة(8) أ: تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من
شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
ب: تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المادة(9)
أ: يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب: يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الامناء لأقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج: إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=9&article_no_s=0) المادة(10) لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو
الملاحق.
المادة(11)
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ،
على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء
الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=11&article_no_s=0) المادة(12)
يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، أخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض
النقل مع الألتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وللتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=12&article_no_s=0) المادة(13) يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة ، من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا
الأساس.
المادة(14) تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (
التزامات سابقة ).
المادة(15) يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
الفصل الرابع
النفقات
المادة(16) أ: يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان
الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب: يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازاتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.
المادة(17)
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا أو جزئيا في
الموازنة على أن يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة ، لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=17&article_no_s=0) المادة(18) أ: تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، أن
يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف رواتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية
أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، إذا كانت عقودهم
أو إعاراتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدلات الإجازة لمن
انتهت خدماتهم فيها.
المادة(19) للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته
، لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته
على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة عند إخلاله بالتزاماته دون أخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته ويحدد الرئيس
كيفية استرداد هذه السلفة ، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.
المادة(20) يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة
على الحساب أو دفعات مقدما ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة(21) إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات
أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وأنه صرف
لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.
المادة(22) يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات
المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
الفصل الخامس
الإيرادات
المادة(23) يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.
المادة(24) يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من
تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات
الخاصة بإجراءات قبض هذه الأموال وتسجيلها وحفظها وإيداعها ، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي شيك.
المادة(25) تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (26) لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=33&year=1987&article_no=26&article_no_s=0) المادة(27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذة الحالة بموافقة مدير الشوؤن المالية ، اذا لم تتجاوز
(1000) الف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب مدير الشوؤن المالية.