WALEED ALZAWAHREH
04-14-2011, 07:39 PM
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل المستشفى.
المدير: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل مدير المستشفى.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
وحدة اللوازم: وحدة اللوازم المركزية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير وحدة اللوازم.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشأت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد أو المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة العطاءات المركزية.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=2&article_no_s=0) الفصل الاول
اللوازم
المادة 3- تتولى وحدة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 4- مع مراعاة احكام المادتين (19 ، 28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على أن يراعى
الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي أو مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير وحدةاللوازم في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
ج- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
د- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار.
هـ- بقرار من مدير المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
و- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار
من العميد أو المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من وحدة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة
المعنية باللوازم ، وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع
او بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل أكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى وحدة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب
للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو من
يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على أن يتضمن طلب الشراء وصفا ، وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها أو أن
يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في مستودعاتها.
الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة أو بالاشتراك مع متعهدين
اخرين أو مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المادة 7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين
وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط
ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى أو مدير دائرة الهندسة أو مدير دائرة الصيانة اذا كانت
كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من مدير المستشفى اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان وان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة
ودائرة الصيانة والكلية أو الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من العميد أو المدير المعني
، وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع أو بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9- يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على أن يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) دينار
بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المادة 10- تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
1- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
2- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان
والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 12- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة ، على أن يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.
المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط
والاسعار وبدلات الاشتراك:-
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة أو من خارجها ، على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المراد شراؤها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا -----------------
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (000ر10) عشرة الاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا
كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها
الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور
الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15- أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل
عنوان ، على أن لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، و أن لا تتجاوز
قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) دينار ، وان
لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، و لا يجوز اهداؤها للافراد أو
المؤسسات ذات النفع الخاص أو التي تعمل من اجل الربح أو الكسب المادي.
المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا
لاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة.
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة17-
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية.
2-مدير وحدة المشاريع الهندسية.
3-مدير اللوازم.
4-مدير دائرة العطاءات المركزية.
5-ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير.
6-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة احد اعضائها نائبا له.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
د-1- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية امين سر للجنة ويتولىحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها ومعاملاتها وتدقيق نماذج
العطاءات والاعلانات ونشرها ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.
2-يعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او الموادالمكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
،فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم أوالمواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار ، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك
خلال اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها واذا لم تصدر تلك
الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=18&article_no_s=0) المادة 19- بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين ، وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراح عدد مناسب من العروض ، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة
على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، و تتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تتحمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في القطع التبديلية
أو لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو اي مواد أو اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية أو اجزاء مكملة أو الات أو ادوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة أو المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية
أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال أو اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم أو المواد المكتبية أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها أو تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم أو المواد المكتبية أو الحصول على الخدمات أو تنفيذ الاشغال ، يجب أن يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.
المادة 20- لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام ، الى صفقات
متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول
من شهر نيسان من تلك السنة ، وذلك لتمكين وحدة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام.
المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية ، تتضمن
كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الاشغال واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا واثمان نسخ العطاءات، والاعفاء
منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى أحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل المستشفى.
المدير: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية ، وتشمل مدير المستشفى.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
وحدة اللوازم: وحدة اللوازم المركزية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير وحدة اللوازم.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات اللازمة لها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والافلام والشرائح والصور والاسطوانات
والاشرطة والبرامج اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: انشاء وصيانة المباني والطرق والمنشأت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية وميدانية واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد أو المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة العطاءات المركزية.
السعر: ثمن أو قيمة اللوازم او المواد المكتبية أو كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=2&article_no_s=0) الفصل الاول
اللوازم
المادة 3- تتولى وحدة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 4- مع مراعاة احكام المادتين (19 ، 28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على أن يراعى
الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي أو مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير وحدةاللوازم في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
ج- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
د- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار.
هـ- بقرار من مدير المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
و- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار
من العميد أو المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من وحدة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة
المعنية باللوازم ، وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع
او بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل أكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=4&article_no_s=0) المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى وحدة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب
للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو من
يفوضه كل منهم بذلك خطيا ، على أن يتضمن طلب الشراء وصفا ، وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها أو أن
يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في مستودعاتها.
الفصل الثاني
الاشغال
المادة 6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة أو بالاشتراك مع متعهدين
اخرين أو مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المادة 7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين
وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط
ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى أو مدير دائرة الهندسة أو مدير دائرة الصيانة اذا كانت
كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من مدير المستشفى اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان وان كانت كلفة الاشغال
تزيد على (5000) خمسة الاف دينار و لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
ب- تنفيذا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة
ودائرة الصيانة والكلية أو الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وذلك بتنسيب من العميد أو المدير المعني
، وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها
بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع أو بالاكثرية.
ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا
النظام.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9- يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على أن يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) دينار
بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المادة 10- تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة.
ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
1- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها وفقا لاحكام هذا النظام.
2- الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان
والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة 12- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة ، على أن يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.
المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط
والاسعار وبدلات الاشتراك:-
أ- لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها
على (500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد
قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بقرار
من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من داخل الجامعة أو من خارجها ، على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد
المراد شراؤها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا -----------------
ج- يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (000ر10) عشرة الاف دينار بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة.
د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا
كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها
الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور
الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة 15- أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل
عنوان ، على أن لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار ، و أن لا تتجاوز
قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (1000) الف دينار.
2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) دينار ، وان
لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء
بقرار من المجلس.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، و لا يجوز اهداؤها للافراد أو
المؤسسات ذات النفع الخاص أو التي تعمل من اجل الربح أو الكسب المادي.
المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا
لاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية
للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة.
اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد
اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة17-
أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون المالية.
2-مدير وحدة المشاريع الهندسية.
3-مدير اللوازم.
4-مدير دائرة العطاءات المركزية.
5-ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير.
6-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة احد اعضائها نائبا له.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
د-1- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية امين سر للجنة ويتولىحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها ومعاملاتها وتدقيق نماذج
العطاءات والاعلانات ونشرها ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.
2-يعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=17&article_no_s=0) المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في
هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- اذا كانت قيمة اللوازم او الموادالمكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار
،فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا
تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم أوالمواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد
على (1000000) مليون دينار ، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك
خلال اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها واذا لم تصدر تلك
الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقا حكما.
تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=46&year=1987&article_no=18&article_no_s=0) المادة 19- بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض
مع المتعهدين ، وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في
اي من الحالات التالية بعد استدراح عدد مناسب من العروض ، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة
على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:-
أ- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، و تتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تتحمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال أو التقليل من التنويع فيها أو للتوفير في القطع التبديلية
أو لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو اي مواد أو اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية أو اجزاء مكملة أو الات أو ادوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة
الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة
المطلوبة أو المستوى المقرر.
هـ- لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية
أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الاشغال أو اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات
الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم أو المواد المكتبية أو الخدمات أو الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها أو تنفيذها
الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم أو المواد المكتبية أو الحصول على الخدمات أو تنفيذ الاشغال ، يجب أن يتم من مصدر معين استنادا
الى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.
المادة 20- لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام ، الى صفقات
متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول
من شهر نيسان من تلك السنة ، وذلك لتمكين وحدة اللوازم من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق احكام هذا النظام.
المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية ، تتضمن
كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الاشغال واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا أو جزئيا واثمان نسخ العطاءات، والاعفاء
منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى أحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد
الذي يبرم مع المتعهد.