المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (6) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي



Essa Amawi
04-14-2011, 07:43 PM
اخلاء مسؤولية :
هذه الاسئلة المقترحه للزملاء المحاميين المتدربين هي من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيتها ووجودها مستمدة -كما يعتقد *- من مدونة الزميل الاستاذ و الدكتور عادل عزام سقف الحيط .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن الدراسة والتحضير الجيد للامتحان النقابي ولا تغني عن العودة الى المراجع او القوانيين المعتمده لغايات الامتحان التحريري و/أو الشفهي في نقابة المحاميين .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

* وردتنا هذه الاسئلة عبر البريد الالكتروني .


lawjo team
www.lawjo.net (http://www.lawjo.net/)











أجب عما يلي:




س: عرف الجرائم غير المشهودة:

الجواب: هي بطريق الإخبار، أو بصورة أخرى عن وقوع جناية أو جنحة موجودة في منطقة أو الشخص المعزو إليه موجود في مكان ما، فيتولى المدعي العام التحقيقات بنفسه والتوجه إلى مكان الحادث.



س: ما المقصود بالجهالة في الوكالـة:

الجواب: الجهالة في الوكالة هي تعبير عما يلحق الموكل به في الوكالة أن تصبح الوكالة باطلة.



س: متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة ومن يحق له توجيهها:

الجواب: يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حال كانت عليها الدعوى في كل نزاع. وصاحب الحق في توجيهها هو الخصم العاجز عن إثبات واقعة معينة.



س: ما هي البينة الفردية، ومتى يجوز للقاضي أن يحكم بها:

الجواب: البينة الفردية هي شهادة شاهد فرد، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالاستناد إليها إذا لم يعترض عليها الخصم أو أيدت بينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.



س: كيف تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم:

الجواب: تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات من تاريخ إقامة الدعوى .



س: ما هي أنواع اليمين التي يتوجب على المحكمة تحليفها لأحد الخصوم من تلقاء نفسها ولو لم يطالب خصمه تحليفه:


1) يمين الاستظهار.
2) عند الاستحقاق.
3) عند رد المبيع لعيب فيه.
4) عند الحكم بالشفعة.



س: متى تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية في القضايا الجزائية:

الجواب: تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية بعد انتهاء المحكمة من سماع شهود النيابة والمدعي بالحق الشخصي، عدها تسأل المحكمة المشتكي عليه فيما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعية عن نفسه.






وضح ما يلي:



يصدر الحكم في القضايا الحقوقية وجاهياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري:


وجاهياً: يصدر الحكم وجاهياً إذا حضر فرقاء الدعوى جلسات المحاكمة جميعاً بما فيها جلسة النطق بالحكم.


بمثابة الوجاهي: تعني عدم حضور وكيل أو المدعي عليه مطلقاً ويستمر هذا الغياب إلى حين صدور القرار النهائي في الدعوى.


وجاهي اعتباري: إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة وتخلف بعد ذلك عن الحضور.






س: ما هو المقصود بالجرم المشهود:

الجواب: هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. وتلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة تدل على الجرم.



س: متى يجوز للمدعي إسقاط دعواه:



الجواب: يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة بشرط أن يكون المدعي عليه غائباً أو أن يوافق على الإسقاط إن كان حاضراً.



س: متى يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره:

الجواب يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجراءه وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.



س: ما هي الحالات التي تكون فيها الشهادة بالسماع مقبولة في القضايا الحقوقية.

الجواب:


1) الوفاة.
2) النسب.
3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية.






س: عدد ثلاثة حالات من حالات سقوط الأحكام الجزائية:

الجواب:


1) بالعفو العام.
2) بالتقادم.
3) وفاة المشتكي عليه.







س: إلى متى تستطيع تقديم دعوى الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية:

الجواب: ينبغي عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم الإدعاء بالحق الشخصي قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينات النيابة.



س: على من تقام الدعوى بالتعويض في قضايا حوادث السير:

الجواب:


1) على مالك السيارة.
2) على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة.



س: اشرح يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق بالأمورالتالية:


1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.


2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو لحجز التحفضي أو الحراسة أو منع السفر.


3) الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4) دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويتحمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.



س: ما هي أوجه الخلاف بين الشفعة و الأولوية:

الجواب:


1) إن الشفعة تكون في الأراضي الملك.
لكن حق الأولوية يكون في الأراضي الأميرية.
2) ان تملك العقار المبيع بالشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات.
اما تملك الأرض المبيعة بالأولوية فيكون ببدل المثل عند الطلب الذي يقدر من قبل الخبراء.
3) ان توجيه اليمين في الشفعة للمدعي (الشفعي) وجوبي بينما لا يشترط في دعوى الأولوية.



س: ما هي الجهات التي حددها قانون العمل للنظر بالقضايا العمالية: -


1) محكمة الصلح.
2) سلطة الأجور.
3) المحكمة العماليـة.


س: ما هي الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل:

الجواب:


1) الموظفون العاملون وموظفو البلديات.
2) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر.
3) خدم المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
4) عمال الزراعة، عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لشمولهم بقانون العمل.



س: أذكر حالات منع إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل:

الجواب:


1) المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.
2) العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.
3) العامل في أثناء إجازته السنوية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو الالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.



س: متى يحق للعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون إشعار أو العقد محدد المدة دونمسؤولية:

الجواب:


1) استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل المستخدم لأجله.
2) استخدام العامل في أحوال تدعو إلى تغيير محل إقامته إذا لم يكن منصوصاً بالعقد.
3) نقل العامل إلى عمل آخر من درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه.
4) تخفيض أجر العالم، ويستثنى من ذلك حالة تشغيل العامل الذي يصاب بعجز دائم.
5) العامل المريض إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع الطبي أن استمراره في العمل تهديد لصحته.
6) إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل بالضرب أو التحقير.
7) إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل.



س: بين الجزاءات التأديبية في قانون العمل:

الجواب:


1) الإنذار.


2) الغرامة.


3) الوقف عن العمل.


4) الفصل دون إشعار.



1) الإنذار: هو أخف العقوبات التأديبية التي يستعملها صاحب العمل وهو إجراء تأديبي ويكون الإنذار كتابي.



2) الغرامة: هي عقوبة تأديبية مالية تتخذ ضد العامل المخالف على أن لا تزيد الغرامة عن ثلاثة أيام في الشهر وللعامل حق الاعتراض عليها لدى مفتش العمل خلال أسبوع.



3) الوقف عن العمل :وقف العامل عن ممارسته عمله دون أجر ثلاثة أيام بالشهر الواحد.



4) الفصل دون إشعار: وهو أشد العقوبات التأديبية ولصاحب العمل الحق بالفصل دون إشعار في حال ارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها وان الفصل لا يحرم العامل من حقه في المكافأة.

Essa Amawi
04-14-2011, 07:43 PM
س: يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة والعقد محدد المدة دون مسوؤلية دون إشعار:

الجواب :


1) إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الأضرار بغيره.
2) إذا لم يقيم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، كأن لا يؤدي العمل المطلوب منه أو أن لا ينجزه على الوجه المتفق عليه.
3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عن خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من علمه بوقوعه.
4) إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بشروط سلامة العمل والعمال.
5) إذا تغيب العامل دون سبب مشرع، أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.
6) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة المتعلقة بالعمل، أسرار الصناعة والتجارة والمالية.
7) إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
8) إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر ومتأثر بالمخدرات التي تؤثر على العقل مكان العمل.
9) إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير والمسؤول بإيذائه بالضرب أو التحقير.



س: وضح ما يلي: طلب الكشف المستعجل لإثبات حالـه:


الجواب: وهو تصور حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على محكمة الموضوع فهو إجراء تحفضي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً.. وعلى قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب مراعاة ما يلي:


1) التحقق من الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل فيبحث مدى توافر عنصر الاستعجال في الطلب وهو الخشية من ضياع معالم واقعه.


2) عدم المساس بأصل الحق: أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب تقتصر على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محلاً للنزاع أمام القضاء بصرف النظر عن نتيجة الدعوى.


3) أن تقييد قاضي الأمور المستعجلة بنفس القيود التي تقيد بها القضاء العادي.







س: عرف المحرض:

الجواب: المحرض هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً على ارتكاب جريمة بإعطاءه نقودا أو تقديم هوية له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة والخديعـة.






س: يجوز لمالك العقار المؤجر إقامة دعوى إخلاء المأجور المستأجر بحكم الاستمرارالقانوني رغم أن المستأجر غير متخلف عن دفع الأجرة:

الجواب:


1) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه دون موافقة المالك.
2) سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر.
3) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.
4) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.
5) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها.
6) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة وإلحاق الضرر أو التغيير.
7) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها العقار ولم يكن له عقار آخر.
8) إنشاء المستأجر أو تملكه عقارا مناسب لممارسة أعماله بدل المأجور.



س: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر:

الجواب: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن. أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور إلى الأصول والفروع من ورثته وإلى زوجته.



س: العقارات المستثناة من قانون الملاكين والمستأجرين:

الجواب:


1) العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.
2) العقارات أو الأجزاء التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون للعاملين لديهم للسكن.
3) العقارات أو الأجزاء التي تملكها الحكومة أو المؤسسات أو البلديات ومجالس الخدمات.
4) البيوت والشقق والطوابق التي تؤجر مفروشة.
5) أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار.








س: وضح شروط تخلية الدرج المؤجر:

الجواب:

أن يكون قد حصل على رخصة البناء وأن لا يكون للسطح طريق آخر مساوٍ لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول إلى السطح وفي هذه الحالة يعطي المستأجر على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة.








س: لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها:

الجواب:


1) أن يكون قد صدر رخصة قانونية بالبناء.
2) ان يكون المالك قد أخط المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة شهور.








س: متى يجب أن تكون القسمة قضائية بين الشركاء وكيفية حسب رسومها:


الجواب: إذا رغب شريك أو شركاء الخروج من حالة الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك فله أن يطلب القسمة القضائية وكما أنها تكون القسمة القضائية إجبارية عن طريق القضاء في الحالات التي نصت عليها المادة (1041) مدني والتي مما جاء بها (إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية فلا تصح القسمة الرضائية حينئذٍ أي لابد من إجراء القسمة بحكم القانون.

وإن محكمة الصلح التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة مكاناً ونوعاً وقيمياً مهما كان قيم العقار. وإن رسومها بحدها الأعلى مائة دينار، والرسوم يضاف إليها 10% رسم إضافي.








س: اذكر حالات إخلاء المأجور في قانون المالكين المستأجرين:

الجواب:


1) إذا تخلف عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء من الحصة أو مخالفة قانون شروط عقد الإجارة رغم انذاره عدلياً وانقضاء مدة (15) يوم من تاريخ التبليغ.
2) تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة لأكثر من ثلاثة إنذارات عدلية.
3) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح بالتغيير إلا بموافقة المالك.
4) سماح المستأجر لشريك أو شركه بأشغال العقار المؤجر.
5) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشرع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.
6) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.
7) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجر لأجلها.
8) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة إلحاق الضرر أو التغيير.
9) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن له عقار غيره
10) إنشاء المستأجر أو تملكه عقار مناسب لممارسته أعماله بدل المأجور.



س: ما هو الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه إذا توفي أحد فرقاء الدعوى الحقوقية:

الجواب: يجب على المحكمة أن تبلغ أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال لمدنية. كما يبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفى، وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين.








س: يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إرجاء تغيير أو تعمير وهدم وفق شروط أذكرها:

الجواب :


1) أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً.
2) أن لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.
3) أن يكون قد مضى على عقد الإجارة أثني عشر عاماً.
4) ان يكون قد أصدر رخصة قانونية بالبناء.
5) ان يكون المالك قد أخطر المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة ستة أشهر. .








س: مدة الإجارة لغير الأردني ؟


الجواب: : لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في أشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة لها إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق ويقع على المستأجر عبئ إثبات ذلك.






س: متى يجوز إخلاء المأجور دون تعويض:


الجواب: يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.





س: قضية حقوقية قيمتها (30000) ثلاثين ألف دينار كيف يتم حسب رسومها:


الجواب: القضية من اختصاص محكمة البداية ويكون رسومها



أول عشرة آلاف دينار يحسب رسمها ب 3% منها



ثاني عشرة آلاف يحسب رسمها ب 2% منها



وأما المبلغ المتبقي فيحسب رسمه ب 1% منه على أن لا يزيد رسوم الدعوى كاملاً عن 1200 دينار + 10% المبلغ الإضافي. (المبلغ أقل من 200000 فلا داعي ل 1% أخرى)










س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى إخلاء المأجور ؟

الجواب :


1) سند تسجيل العقار المأجور.

2) عقد الإيجار.

3) الإنذار العدلي.

4) صك علم وخبر تبليغ الإنذار العدلي.
5) وصل رسم وغرامة عقد الإيجار.



س: ما هي البينات المقدمة في دعوى إزالة الشيوع ؟

الجواب :


1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.

2) مخطط أراضي للعقار.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار / مخطط تنظيمي.

4) حجة وصاية إذا كان بين الشركاء قصار أو فاقد الأهلية.

5) الخبرة والكشف لبيان فيما يتبين إذا كانت قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة أم لا.
6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء متوفي.



س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى الشفعـة ؟

الجواب:


1) سند تسجيل للعقار المشفوع.

2) مخطط أراضي للعقار المشفوع.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار المشفوع.

4) وصل إيداع الثمن المسمى في صندوق المحكمة أو كفالة بنكية صادرة عن بنك.

5) الخبرة لإثبات أن مركز المدعي خليط أو جار ملاصق.

6) البينة الشخصية لإثبات أن الثمن المسمى في عقد البيع غير حقيقي.
7) صورة عن عقد البيع.

Essa Amawi
04-14-2011, 07:44 PM
س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى التعويض عن الاستملاك ؟

الجواب:


1) صورة عن قيد تسجيل العقار المستملك.

2) مخطط أراضي للعقار المستملك.

3) مخطط موقع وترسيم مخطط تنظيمي.

4) عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه المخطط التنظيمي موضوع التنفيذ أو الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك.

5) الكشف و الخبرة لتقدير التعويض العادل المستحق.



س: ما هي الدعاوي الحقوقية التي تختص محكمة الصلح بنظرها اختصاصاً نوعياً (بغض النظر عن قيمتها)؟

الجواب:


1) دعاوي تقسيم الأموال غير المنقولة.

2) دعاوي حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.

3) دعاوي تقسيم الأموال المنقولة المشتركة.

4) دعاوي تصحيح الاسم في دفتر العائلة.

5) دعاوي تصحيح الاسم في شهادة الميلاد.

6) الدعاوي الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوي المتعلقة وتختص سلطة الأجور.

7) دعاوي إعادة اليد على العقار الذي نزع وجه من واضع اليد عليه بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.








س: ما هي الدعاوي الحقوقية التي تختص محكمة البداية بنظرها اختصاصاً نوعياً؟


1) دعاوي الشفعة.

2) دعوى الأولوية.

3) دعوى التعويض عن الاستملاك.

4) دعوى تصحيح اسم في جواز سفر.

5) دعوى طلب تنفيذ حكم أجنبي.

6) دعوى تصحيح اسم في سند التسجيل.











س: تختص محاكم الصلح في المواد الجزائية التالية:

الجواب:


1) تختص في جميع المخالفات.

2) جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في قضايا صلحية.

3) الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها السجن مدة سنتين.

4) الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محاكم أخرى غير محاكم الصلح كما ويباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوي الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية. ولا يجوز توقيفه إلا بعد استجوابه للمشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه كما تختص محاكم الصلح بالنظر بجرائم إساءة الأمانة وجنحة السرقة وجنح الذم والقدح والتحقير وجنح الإيذاء الصلحية وجرائم إعطاء شيك بدون رصيد والتي لا يتجاوز عقوبتها الحبس سنتين.











س: كيف يتم تعديل وصف التهمة ؟

الجواب: يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكن المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.


س: عدد وسائل الإثبات في قانون البينات ؟

الجواب:


1) الأدلة الكتابية

2) الشهادة.

3) القرائن.

4) الإقرار.

5) اليمين.
6) المعاينة والخبرة.





س: عرف السند العادي:

الجواب: السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمة أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.




س: متى يكون السند العادي له تاريخ ثابت:

الجواب:


1) من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

2) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

3) من يوم أن يؤشر عليه قاضي أو موظف مختص.
4) من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع او من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد.





س: المحكمة المختصة نوعياً ووظيفياً ومكانياً للدعوى المتسعجلة ؟


الجواب: إن قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مكانه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه، ولهذا فإن الاختصاص النوعي ينعقد لرئيس محكمة البداية فهو قاضي الأمور المستعجلة فيها أو من يقوم مقامه لذلك فإن قضاة محكمة البداية أما قاضي الصلح يختص في الأمور المستعجلة المتعلقة بالدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه القيمي.










س: ما هي المدة التي لا تسمع دعوى الضمان ضد المقاول على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

الجواب (بعد انقضاء سنة واحدة ).


س: كيف يتم إجراء التبليغ ؟

الجواب:


1) يتم التبليغ بتسليم نسخة من التبليغ إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3) يجوز أن يكون هنا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس المكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.






س: ما هي شروط تبليغ الأوراق القضائية التبليغات؟


الجواب: إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً كما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسليم، وجب حينها على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخ الأصلية من التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال. وإذا وجدت مستندات مرفقة بالتلبيغ، على المحضر أن يدون بياناً بها بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه إلى قلم المحكمة من أجل تسلم هذه المستندات. ويعتبر هذا الإجراء، والإلصاق على هذا الوجه تبليغاٌ قانونياً.











س: تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظرفيها استئنافاً ؟

الجواب:


1) يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.

2) في الجرائم الأخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين دينار.











س: ما المقصود بالاستئناف التبعي؟


الجواب: هو الاستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه أصلياً بعد مضي مدة الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ اللائحة الاستئناف الأصلي.







سم ما هي أسباب انتهاء الوكالـة:

الجواب:


1) إتمام العمل الموكل به.

2) انتهاء الأجل المحدد لها.

3) وفاة الموكل أو بخروجه عن أهليته إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.

4) وفاة الوكيل أو بخروجه عن أهليته ولو تعلق بالوكالة حق الغير.

5) إذا عزل الموكل الوكيل إذا كانت الوكالة قابلة للعزل.
6) ان يتنحى الوكيل عن الوكالة.




س. ما هي الحالات التي يجوز فيه للمحكمة إسقاط الدعوى:

الجواب:


1) إذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي.

2) إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه.

3) إذا اوقفت الدعوى باتفاق الفرقاء ولم يقدم طلب أحدهم بطلب السير بالدعوى قبل نهاية (8) أيام.

4) إذا كانت لائحة الدعوى لا تنطوي على سبب الدعوى.

Essa Amawi
04-14-2011, 07:44 PM
س: تعتبر المحاكم الأردنيـة النظامية مختصة بنظر الدعاوي التي ترفع على غير الأردني وضح الاستثناءات والتي تقع على إقليم الدولة الأجنبية ؟

الجواب:


1) إذا كان له في الأردن موطن مختار.

2) إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

3) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفد أو كان واجباً تنفيذه فيها أو متعلقة بإفلاس أشهر فيها.








س: للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

الجواب:


1) التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2) دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.








س: ما هي المدة التي يجب على المدعي العام الفصل فيها بدفع يثيره المشتكى عليه اثناء التحقيق:


الجواب: المدة أسبوع واحد قابلة للاستنئاف لدى النائب العام، خلال يومين من تاريخ تبليغ المشتكي عليه.







س: ما هي الدفوع التي يجب على الخصوم إثارتها قبل الرد على لائحة الدعوى تحت طائلة السقوط:

الجواب:


1) الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

2) الدفع بوجود شرط.

3) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام.







س: ما هي الشروط المحددة قانوناً لغايات إيقاع الحجز التحفضي:

الجواب:


1) أن يكون مقدار الدين معلوماً.

2) غير معلق على شرط.

3) أن يكون الدين مستحق الأداء.
4) ان يكون طلب الحجز مشفوعاً بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدليـة.


س: عدد الحالات التي لا يجوز الحبس فيها بموجب قانون التنفيذ:

الجواب:


1) المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.

2) إذا كان المطلوب بحبسه غير المسؤول بشخصه عن الدين كالوارث وواضع اليد والوالي والوصي.

3) موظف الحكومة.

4) إذا كا الدين بين الزوج والزوجة.

5) الحامل حتى انقضاء ثلاثة شهور من الوضع وأم المولود لسنتين.

6) المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح من الإفلاس.











س: ما هي العقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها على المحامي في حال إخلاله بواجبات مهنته وفق التسلسل للعقوبات:


1) التنبيه.

2) التوبيخ.

3) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
4) الشطب النهائي من سجل المحامين.







س: ما هي اختصاصات سلطة الأجور؟

الجواب:


1) المطالبة بالأجور المستحقة للعامل وهو على رأس عمله.
2) الحكم بالحقوق العمالية للعامل.





س: متى يجوز للمدعي عليه إثارة الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى:

الجواب: يجوز للمدعي عليه إثارة الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى ما لم يتبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة وما لم يصدر عنه إقرار صريح أو ضمني بالحق.





س: ما هي الدفوع المتعلقة بالنظام العام ؟

الجواب:


1) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اختصاصاً نوعياً.

2) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اختصاصاً قيمياً.

3) الدفع بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً.

4) الدفع بانتقاء الخصومة.
5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، الدفع بكون القضية مقضية.





س: متى تقضي المحكمة بالبراءة ومتى تقضي بعدم المسؤولية ؟

الجواب:


1) تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء التهمة أو انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها.

2) وتقضي المحكمة بعدم المسئولية إذا كان الفعل المسند إلى المتهم أو الظنين لا يشكل جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

س: ما هي حالات وقف الدعوى المدنيـة:

1) الوقف القضائي: ويكون إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

2) الوقف الاتفاقي: ويكون إذا اتفق الخصوم على عدم السير في الدعوى مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهما.
3) الوقف بحكم القانون: يكون إذا توفي أحد الخصوم أو إذا فقد أحدهم أهليته وإفلاسه.




س: هل يجوز الرجوع عن اليمين الحاسمة بعد قبول حلفها من الخصم؟

الجواب: لا يجوز الرجوع عن اليمين الحاسمة بعد قبول حلفها من الخصم.





س: من يحق له أن يتمسك بالبطلان؟

الجواب: لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ولها يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته، ما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.





س: ما هي الحالات التي تقبل فيها شهادة الأصول أو الفرع أو الأزواج في الإجراءات الجزائية؟

الجواب: تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الأزواج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني، أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر، أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.





س: ما هي البيانات الواجب توافرها في سند وكالة المحامي؟

الجواب:


1) اسم الموكل وصفته.

2) الخصوص الموكل به.

3) توقيع الموكل.
4) مصادقة المحامي على توقيع الموكل.





س: ما هي الحالات التي يتوجب فيها على المحامي الأستاذ الحصول على إذن أو إجازة مننقيب المحامين يسمح له بالمرافعة في الدعوى ؟

الجواب:


1) إذا قبل المحامي دعوى ضد زميل له.

2) إذا قبل المحامي دعوى ضد مجلس النقابة.

3) إذا قبل المحامي دعوى كان قد توكل فيها محامٍ آخر قبله.





س: ما هو الواجب إرجاءه عند إبراز محامي كمبيالة في دعوى وأنكر المدعي عليه توقيعهعليها ؟

الجواب: اتخاذه هو طلب مبرز السند أو الوثيقة إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري، أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة، وعلى المحكمة أن تقرر إجراء التحقيق بناء على هذا الطلب.




س: هل تملك المحكمة إثارة موضوع بطلان وكالة المحامي من تلقاء نفسها ؟

الجواب: تملك المحكمة إثارة موضوع بطلان وكالة المحامي من تلقاء نفسها لأن وكالة المحامي هي وكالة بالخصومة والخصومة من النظام العام.


س: متى تعتبر الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح ؟


الجواب: تعتبر غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعي عليه وناشئ عن:


1) عقد صريح أو ضمني كالبوليصة، سند السجن، الكمبيالة، أو الشيك.

2) سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه أو كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ متفق عليه

Essa Amawi
04-14-2011, 07:45 PM
س: ما هي الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة في دعاوي الجنايات والجنح:

الجواب:


1) إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي.

2) إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

3) إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4) إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.





س: لمن يعود طلب إعادة المحاكمة ؟

الجواب:


1) لوزير العدل.

2) للمحكوم عليه وولممثله الشرعي أن كان عديم الأهليـة.

3) من زوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء.
4) لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.





س: ما هي حالات سقوط الدعوى بالتقادم:


1) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشرة سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجري ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثـة سنوات على الوجه المبين إذا لم تجري ملاحقة خلال تلك المدة.

3) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفات بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.







س: سقوط العقوبة بالتقادم؟


1) مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة (25 سنة).

2) مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.

3) مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.

4) مدة التقادم على العقوبات الجنحوية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

5) مدة التقادم على أية عقوبة جنحوية أخرى خمس سنوات.




س: ميعاد إعادة المحاكمـة؟


الجواب: هي 30 يوم يقدم الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم ويشمل على الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن ودفع الرسوم وإذا حكم برد الطلب غرامة مقدارها 150ديناراً.








س: من يقدم النقض بأمر خطي:

الجواب: من وزير العدل مباشرة أو خطي لرئيس النيابة العامة وتعرض إخبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيه مخالفة للقانون.





س: كيف يتم تعيين المرجع:


الجواب: يجوز للنيابة العامة المدعي الشخص والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز. أما إذا كان الطلب يتعلق بالاختصاص بين محكمتين أو مدعيين عامين أو محكمة ومدعي عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة. أما إذا كان الخلاف بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليها التوقف عن إصدار الحكم بمجرد إطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. وتنظر محكمة التمييز في طلب تعيين مرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة وتعيين في قرارها أي المرجعين القضائيين وكما تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.







س: متى تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي:


1) الحق العام يسقط بوفاة المشتكي عليه أو العفو العام أو التقادم.
2) الحق الشخصي يسقط في الأحوال المنصوص عليها في القانون.





س: سقوط الدعوى بالوفاة:

جواب:


1) تسقط الدعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان

من جهة تطبيق العقوبة الأصلية العقوبة الإضافية أو الفرعية.

2) أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفي.
3) يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية.




س: السقوط بالعفو العام:

الجواب:


1) تسقط دعوى الحق العم بالعفو العام.

2) تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة الحقوقية المختصة.





أجب عن الأسئلة التالية:



س: اذكر البينات المقدمة في الدعوى المستعجلة:

الجواب:


1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى مثل رئيس محكمة البداية بصفته قاضي للأمور المستعجلة أو قاضي الصلح بصفته قاضي للأمور المستعجلة.

2) اسم المدعي ومن يمثله.

3) اسم المدعي عليه.

4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن.

5) موضوع الدعوى أو الطلب.

6) وقائع الدعوى وأسانيدها والغرض منها.

7) توقيع المدعي أو وكيله مع مراعاة عدم جواز حضور المدعي أمام محكمة البداية إلا مع محامي.
8) تاريخ تحرير الدعوى المستعجلة / الرسوم / نصف رسم الدعوى الأصلية.




س: يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرتالشروط التالية:


الجواب:


1) أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت بالكامل أو صدر عفو وسقطت بالتقادم.


2) أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها (مدة ست سنوات) إذا كانت العقوبة جنائية (أو ثلاثة سنوات) إذا كانت العقوبة جنحوية.


3) أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم.

4) ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح حاله.





س: لمن يقدم طلب إعادة الاعتبار:


الجواب:


1) يقدم خطياً إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البينات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي: أ) صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ب) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن. ج) شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.


2) يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.


3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً ويكون قرارها قابلاً للطعن لدى محكمة التمييز.


4) إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين.

5) أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والاختلاس والرشوة الأمانة ووظائف القضاء ومجلس الأمة والوزارة.


س: صدر حكم من محكمة الصلح بالحبس لمدة سنة لشخص وغرامة مائة دينار والرسوم مع الإدعاء بالحق الشخصي بمبلغ بجرم شيك لا رصيد له. ثم طلب المحكوم إنهاء القضية بشكل سريع بعد أن أصبح لديه نقود؛ ما هو الإجراء الواجب اتخاذه ؟


الجواب:

أولاً: دفع قيمة الشيك لدى صندوق المحكمة أو إحضار ورقة إسقاط من المشتكي

ثانياً: تقديم طلب إلى المحكمة بإبدال عقوبة الحبس بالغرامة. وعلى ضوء ذلك يتم الإبدال الحبس بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار.


س: دعوى إزالة شيوع في قطعة أرض (دعوة قسمة) أجب عما يلي:


1) من هم الخصوم في هذه الدعوى.

2) ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

3) ماهي بيناتك في هذه الدعوى.

4) ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها.

5) ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بالدعوى.
6) ما هو الإجراء الذي يتخذ من قبل المحكمة إذا تبين لها أن حصص بعض الشركاء تقبل القسمة البعض الآخر لا يقبل ولم يتم الاتفاق على جمع الحصص التي لا تقبل القسمة.




س: من هم الخصوم في هذه الدعوى:


الجواب: المدعي والمدعى عليهم جميعاً أصحاب الملك في قطعة الأرض.








س: من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

الجواب: محكمة صلح الحقوق ضمن الاختصاص المكاني.




س: ما هي بيناتك في هذه الدعوى.


الجواب:

1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.

2) مخطط أراضي للعقار.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار (مخطط تنظيمي).

4) حجة وصاية إذا كان يوجد قاصر أو فاقد الأهلية.

5) الخبرة والكشف لبيان إذا قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة.

6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء قد توفي قبل الدعوى.




س: ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها:

الجواب: الرسوم من 20 إلى 200 دينار يضاف إليها 10% رسم إضافي (صلحية).




س: ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بهذه القضية ؟

الجواب: (10) أيام من اليوم التالي للقرار.




س: ما هو الإجراء التي يتخذ من قبل المحكمة إذا كانت بعض الحصص تقبل القسمة وأخرى لا تقبل القسمة ؟




الجواب: الحصص التي تقبل القسمة يتم قسمتها بين الشركاء كل حسب حصته والتي لا تقبل القسمة يتم بيعها بالمزاد العلني (قسمة تصفية).

يارا النجادات
04-06-2012, 12:39 PM
up