المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات لسنة 2008



شيماء المومني
04-14-2011, 09:51 PM
الرقم / السنة: 78/2008
اسم النظام: نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4925 / 2008-09-01
رقم الصفحة: 3825

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الراتب:مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب أساسي وعلاوات ولا يشمل بدل العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر.
الدائرة:أي دائرة في الهيئة بما في ذلك وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المدير:مدير الدائرة .
البعثة: إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة3-
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها
عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.

المادة4-
يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.

المادة5-
يقسم الموظفون في الهيئة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.

المادة6-
أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :-
1- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في
مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل
وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
2- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او
الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
3- المجموعــة الثالثـــة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبيــــة
، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من
الفقرة (أ) من هذه المادة .


لجنة شؤون الموظفين

المادة8-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية
أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب أو التوصية بشأنها إلى الرئيس :-
1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2-ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثة أو دورة، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3-وضع أسس تقييم أداء الموظفين.
4-اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3 - 5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام.
5-أي مهام أخرى منوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام أو تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس أو الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ توصياتها او تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها
على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطيا.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها او تنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

تعيين الموظفين

المادة9-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره.
ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من
القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على أن تتوافر فيه
شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و-حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة10-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.

المادة11-
أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة .
ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الأخرى.
د- يعتمد الرئيس انموذجاً خاصاً لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.

المادة12-
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو
جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة
بالطريقة التي تراها مناسبة .
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

المادة13-
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة
التي تقع فيها هذه الوظيفة .
ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة مهارة وخبرة تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة
المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة14-
تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة15-
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر
خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين قبل
انقضاء المدة المذكورة ، على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة
لبيان الأسباب.
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المادة16-
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن
تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس
المتعلقة بإشغالها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

واجبات الموظف وسلوكه

المادة17-
أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته
العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ).
ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة
بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي
منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة18-
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة.
هـ- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه وعلى من يبلغ بذلك
التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فورا بهذا الأمر.
و- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه و زملائه في الهيئة ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة
وحسن سمعتها.
ز- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها .

المادة19-
يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي
شخص له مصلحة مع الهيئة.

المادة20-
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت ، في أي موضوع له علاقة بالهيئة.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.

المادة21-
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه
للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع

المادة 22 -
يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المادة 23-
أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :-
1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الأساسية
للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة أسس توزيع حصيلة النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة
ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على أن لا تتجاوز (5%) من راتبه الأساسي .
3- لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادات تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في
الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- يجوز منح الموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ، حوافز مالية
وتحدد اسس وشروط منح هذه الحوافز بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، ولا تدخل
هذه الحوافز في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءاً من الراتب .

المادة24-
يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر
نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا
لأي سبب كان.

المادة25-
تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ،
شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.

المادة26-
أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب
فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناءً على أسس تقييم الأداء المبينة في المادة (22) والفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا النظام ولمدة لا تزيد على عشر سنوات .

المادة27-
يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .

النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة

المادة28-
أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها والراتب ذاته بقرار من الرئيس .

المادة29-
أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي
المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف أخر من موظفي الدائرة
نفسها للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ج- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة، فللرئيس تكليف أي
موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهرين.
هـ- يشترط في جميع الحالات أن لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.

المادة30-
لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.

المادة31-
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته
للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها
الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية ، أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية .
ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها، ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على أن لا تزيد مدة الإعارة
على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف وعلى أن يتقاضى راتبه
وسائر حقوقه المالية من الجهة التي أعير إليها.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية.
د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ أحكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته.

المادة32-
أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل
مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وأن
لا يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.

الدوام والإجازات

المادة33-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة34-
أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي المجموعة الأولى أو موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة
الثانية لقاء عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي في الهيئة.

المادة35-
إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع
وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة36-
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في
مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد
المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان
الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المادة37-
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.

المادة38-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: -
1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية.
2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة
وإلا سقط حقه فيها.
د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة39-
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان
لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في
الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الهيئة سنوياً وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي
يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، فإذا تبين للهيئة عدم انتظام سير دراسته فلها أن تلغي قرارها بمنحه
الإجازة الدراسية.
ج- على الموظف أن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الهيئة خلال شهرين من انتهاء إجازته.
د- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
هـ - تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسيا قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0

المادة40-
أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ،
ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة41-
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة
التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ، فان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته
لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة42-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي
من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا
تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.

المادة43-
للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة44-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في
مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل.

المادة45-
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معارا أو موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.

المادة46-
إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
البعثات والدورات والمهام

المادة47-
أ- يتم إيفاد الموظف لأي بعثة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة.
ب-يتم إيفاد الموظف لأي دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0

المادة48-
يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان
بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة49-
تحدد مدة البعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تزيد على سنتين .

المادة50-
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة
مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.

المادة51-
أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.

المادة52-
أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى
الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : -
1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجا ونصف الراتب إذا كان أعزباً.

المادة53-
للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة54-
أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس .
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو
دائرة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.

المادة55-
يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين .

شيماء المومني
04-14-2011, 10:03 PM
علاوات ومخصصات وبدل الانتقال والسفر

المادة56-
أ - يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها .
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الإدارية في الهيئة .

المادة57-
أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :-
المجموعة علاوة السفر بالدينار
الأولى 60
الثانية 50
الثالثة 40
الرابعة 30
ب- إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من هذه العلاوة .

المادة58-
أ- إذا كلف اي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع
النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:-
المجموعة علاوة السفر بالدينار
للدول من صنف (أ) ..... للدول من صنف (ب)
الأولى ........ 225 ............ 175
الثانية .......... 200 ............ 150
الثالثة .......... 175 ............ 125
الرابعة ......... 150 ............ 100
ب - للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها رئيس الوفد أثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة إذا دعت
الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.

المادة59-
إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب
مخصصات شهرية على النحو التالي:-
المجموعة المخصصات الشهرية بالدينار
للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الأولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210

المادة60-
لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (58) و (59) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام
الانتقال والسفر المعمول به.

المادة61-
أ - تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته.
ب- تصرف لزوج الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة.
ج- تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة62-
إذا أوفد موظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيجوز ان تدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة
(58) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لأحكام المادة (59) منه.

المادة63-
يجوز للرئيس صرف سلفة مالية للموفد على النحو التالي:
أ- للموفد بمهمة رسمية خارج المملكة أو داخلها لا يتجاوز مقدارها علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة.
ب-للموفد في دورة لا يتجاوز مقدارها المخصصات المستحقة له لمدة الدورة أو مدة شهرين أيهما أقل.
ج- للموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له لمدة شهرين.

المادة64-
يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة أو دورة وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية
شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له .

المادة65-
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية: -
المجموعة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الأولى كاملة رجال أعمال أولى أولى
الثانية كاملة سياحية أولى أولى
الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة66-
إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة أو الدورة أو المهمة أو بأي جزء منها فللهيئة ان تدفع للموظف جزءاً من
علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.

الإجراءات التأديبية

المادة67-
أ - إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل
أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة ، فتوقع عليه
إي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-حسم ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاساسي .
4-تنزيل الراتب في الدرجة.
5-العزل .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف .

المادة68-
أ - لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام
إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية ويسمي أحد اعضائها رئيسا لها ، وعلى
ان يكون اعضاء اللجنة اعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق او بدرجة مساوية له على الاقل .
ب- يجب أن يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي أوقعت عليه.
ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المادة69-
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها
الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية :-
أ - المجموعتين الأولى والثانية :-
1- بقرار من الرئيس إذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت العقوبة العزل من الخدمة .
ب- المجموعتين الثالثة والرابعة : -
1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب .
3- بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة تنزيل الراتب في الدرجة أو العزل من الخدمة .

المادة70-
أ- إذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف ، فلا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه.
ب- لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الدعوى الجزائية أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه دون اتخاذ
الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية
المناسبة عليه إذا تمت إدانته .

المادة71-
أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو إلى المدعي العام أو إلى المحكمة ،
ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على أن لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن
كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل .
ب- إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق من كفت يده عن العمل عن عزله او ادانته حسب مقتضى الحال ،
فيستحق راتبه كاملا عن تلك المدة إذا كانت لا تزيد على تسعة أشهر ، أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن
الأشهر التسعة الأولى ونصف راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك .

انتهاء خدمة الموظف

المادة72-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية : -
1- قبول الاستقالة .
2- عدم اللياقة الصحية.
3- التسريح.
4- استحقاق راتب التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، وللمجلس بناء على تنسيب
الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
5- العزل .
6- فقد الجنسية الأردنية لأي سبب من الأسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده الجنسية.
7- الوفاة.
ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و(4) و(7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق ما يلي :-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته .
3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية: -
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه .
2- راتبه عن ستة أشهر أخرى .

المادة73-
تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية: -
أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة
مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات معزولاً
حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى
وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية.

المادة74-
أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين .
ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا.
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ
نفاذها ، ويعتبر الموظف مستقيلا حكما إذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة75-
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالعزل أو بفقد الجنسية الأردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء
المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.


المادة76-
تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب بما في
ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة77-
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في القطاع
الذي تختص الهيئة بتنظيمه إلا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة
على غير ذلك.

المعالجة الطبية

المادة78-
أ - تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة .
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المادة79-
إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و(7) من الفقرة (أ)
من المادة (72) من هذا النظام فتؤمن الهيئة له ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة وفقاً
لاحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لهذه الغاية ، شريطة أن لا يكون
مستفيدا من أي تأمين طبي آخر .

المادة80-
أ- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فتتحمل الهيئة النفقات
المبينة أدناه ، وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-
1- نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2- نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في
الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب- إذا رأت اللجنة الطبية المعتمدة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الأعلى الذي يقرره المجلس
لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس .

صندوق الادخار

المادة81-
أ - ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزاميا لجميع موظفي الهيئة .
ب- تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناءً علي تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى
الإشراف على إدارة شؤونه.
ج- يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ
المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.

المادة82-
يتم فتح حساب خاص مستقل لأموال صندوق الادخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المادة83-
يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.

المادة84-
تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك إدارته واقتراض الموظفين منه بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

أحكام عامة

المادة85-
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمنح مكافآت لموظفي الهيئة بما يتناسب مع تقسيم الوظائف الوارد في المادة
(6) من هذا النظام ، ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية مقابل منح هذه المكافآت ، وتخضع هذه
التعليمات لمصادقة مجلس الوزراء .

المادة86-
تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها
بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى
الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

المادة87-
تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة
وجود هاتف لديه ووفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية.

المادة88-
يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.

المادة89-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة90-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية
يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والأمين العام
المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة91-
يلغى ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) رقم (56) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام