شيماء المومني
04-14-2011, 09:51 PM
الرقم / السنة: 78/2008
اسم النظام: نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4925 / 2008-09-01
رقم الصفحة: 3825
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الراتب:مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب أساسي وعلاوات ولا يشمل بدل العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر.
الدائرة:أي دائرة في الهيئة بما في ذلك وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المدير:مدير الدائرة .
البعثة: إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة3-
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها
عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.
المادة4-
يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.
المادة5-
يقسم الموظفون في الهيئة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
المادة6-
أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :-
1- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في
مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل
وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
2- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او
الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
3- المجموعــة الثالثـــة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبيــــة
، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من
الفقرة (أ) من هذه المادة .
لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية
أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب أو التوصية بشأنها إلى الرئيس :-
1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2-ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثة أو دورة، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3-وضع أسس تقييم أداء الموظفين.
4-اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3 - 5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام.
5-أي مهام أخرى منوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام أو تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس أو الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ توصياتها او تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها
على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطيا.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها او تنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
تعيين الموظفين
المادة9-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره.
ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من
القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على أن تتوافر فيه
شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و-حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة10-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.
المادة11-
أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة .
ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الأخرى.
د- يعتمد الرئيس انموذجاً خاصاً لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المادة12-
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو
جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة
بالطريقة التي تراها مناسبة .
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
المادة13-
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة
التي تقع فيها هذه الوظيفة .
ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة مهارة وخبرة تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة
المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة14-
تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة15-
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر
خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين قبل
انقضاء المدة المذكورة ، على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة
لبيان الأسباب.
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المادة16-
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن
تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس
المتعلقة بإشغالها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
واجبات الموظف وسلوكه
المادة17-
أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته
العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ).
ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة
بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي
منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة18-
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة.
هـ- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه وعلى من يبلغ بذلك
التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فورا بهذا الأمر.
و- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه و زملائه في الهيئة ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة
وحسن سمعتها.
ز- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها .
المادة19-
يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي
شخص له مصلحة مع الهيئة.
المادة20-
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت ، في أي موضوع له علاقة بالهيئة.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.
المادة21-
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه
للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع
المادة 22 -
يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لهذه الغاية.
المادة 23-
أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :-
1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الأساسية
للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة أسس توزيع حصيلة النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة
ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على أن لا تتجاوز (5%) من راتبه الأساسي .
3- لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادات تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في
الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- يجوز منح الموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ، حوافز مالية
وتحدد اسس وشروط منح هذه الحوافز بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، ولا تدخل
هذه الحوافز في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءاً من الراتب .
المادة24-
يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر
نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا
لأي سبب كان.
المادة25-
تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ،
شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.
المادة26-
أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب
فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناءً على أسس تقييم الأداء المبينة في المادة (22) والفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا النظام ولمدة لا تزيد على عشر سنوات .
المادة27-
يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
المادة28-
أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها والراتب ذاته بقرار من الرئيس .
المادة29-
أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي
المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف أخر من موظفي الدائرة
نفسها للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ج- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة، فللرئيس تكليف أي
موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهرين.
هـ- يشترط في جميع الحالات أن لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.
المادة30-
لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.
المادة31-
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته
للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها
الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية ، أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية .
ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها، ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على أن لا تزيد مدة الإعارة
على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف وعلى أن يتقاضى راتبه
وسائر حقوقه المالية من الجهة التي أعير إليها.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية.
د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ أحكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته.
المادة32-
أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل
مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وأن
لا يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.
الدوام والإجازات
المادة33-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة34-
أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي المجموعة الأولى أو موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة
الثانية لقاء عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي في الهيئة.
المادة35-
إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع
وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المادة36-
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في
مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد
المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان
الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المادة37-
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المادة38-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: -
1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية.
2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة
وإلا سقط حقه فيها.
د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة39-
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان
لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في
الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الهيئة سنوياً وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي
يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، فإذا تبين للهيئة عدم انتظام سير دراسته فلها أن تلغي قرارها بمنحه
الإجازة الدراسية.
ج- على الموظف أن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الهيئة خلال شهرين من انتهاء إجازته.
د- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
هـ - تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسيا قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0
المادة40-
أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ،
ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة41-
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة
التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ، فان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته
لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة42-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي
من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا
تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة43-
للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المادة44-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في
مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل.
المادة45-
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معارا أو موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.
المادة46-
إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
البعثات والدورات والمهام
المادة47-
أ- يتم إيفاد الموظف لأي بعثة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة.
ب-يتم إيفاد الموظف لأي دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0
المادة48-
يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان
بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة49-
تحدد مدة البعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تزيد على سنتين .
المادة50-
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة
مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.
المادة51-
أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.
المادة52-
أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى
الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : -
1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجا ونصف الراتب إذا كان أعزباً.
المادة53-
للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
المادة54-
أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس .
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو
دائرة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.
المادة55-
يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين .
اسم النظام: نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4925 / 2008-09-01
رقم الصفحة: 3825
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الراتب:مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب أساسي وعلاوات ولا يشمل بدل العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر.
الدائرة:أي دائرة في الهيئة بما في ذلك وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المدير:مدير الدائرة .
البعثة: إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي أو برنامج تدريبي، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة3-
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها
عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.
المادة4-
يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.
المادة5-
يقسم الموظفون في الهيئة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
المادة6-
أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :-
1- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في
مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل
وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
2- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او
الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
3- المجموعــة الثالثـــة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبيــــة
، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع
المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من
الفقرة (أ) من هذه المادة .
لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية
أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب أو التوصية بشأنها إلى الرئيس :-
1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2-ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثة أو دورة، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم.
3-وضع أسس تقييم أداء الموظفين.
4-اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3 - 5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام.
5-أي مهام أخرى منوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام أو تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس أو الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ توصياتها او تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها
على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطيا.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وتوصياتها او تنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
تعيين الموظفين
المادة9-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب- مكملاً الثامنة عشرة من عمره.
ج-خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن إعاقته تمنعه من
القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على أن تتوافر فيه
شروط اللياقة الصحية الأخرى.
د-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و-حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة10-
لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع اثر رجعي.
المادة11-
أ - يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة .
ب- يعين الموظف في أي من درجات المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الأخرى.
د- يعتمد الرئيس انموذجاً خاصاً لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المادة12-
أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو
جامعة معترف بها في المملكة، وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة
بالطريقة التي تراها مناسبة .
ب- لغايات هذا النظام تتم معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
المادة13-
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة
التي تقع فيها هذه الوظيفة .
ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة مهارة وخبرة تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة
المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة14-
تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة15-
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر
خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين قبل
انقضاء المدة المذكورة ، على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من هذا المرجع دون الحاجة
لبيان الأسباب.
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
المادة16-
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة أن
تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن ثماني سنوات ، وتحدد سائر الأحكام والشروط والأسس
المتعلقة بإشغالها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
واجبات الموظف وسلوكه
المادة17-
أ- يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضــه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته
العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ).
ب- يترتب على الموظف عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة
بينه وبين المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي
منفعة من ذلك القبيل نشأت أو تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة18-
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في الهيئة.
هـ- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق
القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه وعلى من يبلغ بذلك
التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فورا بهذا الأمر.
و- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه و زملائه في الهيئة ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة
وحسن سمعتها.
ز- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها .
المادة19-
يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي
شخص له مصلحة مع الهيئة.
المادة20-
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت ، في أي موضوع له علاقة بالهيئة.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.
المادة21-
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (17) و (18) و(19) و (20) من هذا النظام يعرض نفسه
للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
تقييم الأداء والزيادات السنوية والترفيع
المادة 22 -
يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لهذه الغاية.
المادة 23-
أ- تعتمد الأسس التالية لغايات تحديد الزيادات في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين :-
1-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الأساسية
للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على أساس تقييم أدائهم الوظيفي.
2- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة أسس توزيع حصيلة النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة
ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على أن لا تتجاوز (5%) من راتبه الأساسي .
3- لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادات تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في سلم درجات الوظائف في
الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- يجوز منح الموظف الذي يتميز بالانتاج وحسن الاداء والتعامل مع زملائه ومع المراجعين ، حوافز مالية
وتحدد اسس وشروط منح هذه الحوافز بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، ولا تدخل
هذه الحوافز في احتساب أي مزايا واردة في هذا النظام ولا تعتبر جزءاً من الراتب .
المادة24-
يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر
نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا
لأي سبب كان.
المادة25-
تمنح الزيادة السنوية لمن يستحقها من موظفي الهيئة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة ،
شريطة أن لا تقل مدة خدمته عن تسعة أشهر.
المادة26-
أ- يتم ترفيع موظفي الهيئة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
ب- إذا بلغ الراتب الأساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب
فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناءً على أسس تقييم الأداء المبينة في المادة (22) والفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا النظام ولمدة لا تزيد على عشر سنوات .
المادة27-
يتم تعيين وتعديل أوضاع الموظفين وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
المادة28-
أ- ينقل المدير من وظيفته إلى وظيفة أخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب - ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى بالدرجة نفسها والراتب ذاته بقرار من الرئيس .
المادة29-
أ- إذا تغيب أي من مديري دوائر الهيئة عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللرئيس أن يكلف أي من موظفي
المجموعة الأولى للقيام بمهام المدير الغائب بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف أخر من موظفي الدائرة
نفسها للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
ج- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين أو إذا شغرت أي وظيفة في الهيئة، فللرئيس تكليف أي
موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهرين.
هـ- يشترط في جميع الحالات أن لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.
المادة30-
لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة أخرى خارج الهيئة.
المادة31-
أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في الهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية متصلة إعارته
للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة ، أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها
الحكومة الأردنية ، أو في الهيئات والمنظمات الإقليمية منها والدولية ، أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية .
ب- يقرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها، ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على أن لا تزيد مدة الإعارة
على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف وعلى أن يتقاضى راتبه
وسائر حقوقه المالية من الجهة التي أعير إليها.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية.
د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ أحكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته.
المادة32-
أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل
مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته ومسؤولياتها وأن
لا يتقاضى عنها بدل العمل الإضافي.
الدوام والإجازات
المادة33-
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة34-
أ- للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-لا يجوز صرف أي بدل عمل إضافي لأي من موظفي المجموعة الأولى أو موظفي الدرجة الثالثة من المجموعة
الثانية لقاء عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي في الهيئة.
المادة35-
إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع
وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المادة36-
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في
مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متصلة على أن يسبق القرار إرسال إنذار خطي بالبريد
المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان
الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المادة37-
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة الدراسية.
ج- الإجازة المرضية.
د- إجازة الأمومة.
هـ- الإجازة العرضية.
و- الإجازة دون راتب.
ز- إجازة الحج.
المادة38-
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: -
1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية.
2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة
وإلا سقط حقه فيها.
د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين
تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة39-
أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب اذا كان
لهذا المؤهل علاقة بعمل الهيئة على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في
الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الهيئة سنوياً وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي
يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، فإذا تبين للهيئة عدم انتظام سير دراسته فلها أن تلغي قرارها بمنحه
الإجازة الدراسية.
ج- على الموظف أن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الهيئة خلال شهرين من انتهاء إجازته.
د- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
هـ - تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسيا قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0
المادة40-
أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر أو مصدق من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة ،
ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة41-
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة
التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته
من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ، فان وجدت هذه اللجنة أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته
لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة42-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي
من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا
تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة43-
للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
المادة44-
يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في
مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل.
المادة45-
أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في
مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معارا أو موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.
المادة46-
إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
البعثات والدورات والمهام
المادة47-
أ- يتم إيفاد الموظف لأي بعثة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة.
ب-يتم إيفاد الموظف لأي دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0
المادة48-
يوقع الموفد في بعثة أو دورة مع كفيله لدى الكاتب العدل العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس ، يلتزمان
بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة49-
تحدد مدة البعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تزيد على سنتين .
المادة50-
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة
مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.
المادة51-
أ - يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في الهيئة مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفد في بعثة داخل المملكة إذا كان إيفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجبات وظيفته في الهيئة.
المادة52-
أ - يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملا طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة إضافة إلى
الرسوم الجامعية واثمان الكتب .
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي : -
1- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجا ونصف الراتب إذا كان أعزباً.
المادة53-
للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
المادة54-
أ - يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس .
ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة أو
دائرة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية إلا بموافقة الرئيس.
ج- يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في الوفود الرسمية.
المادة55-
يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط وأحكام إيفاد الموظفين .