شيماء المومني
04-14-2011, 10:55 PM
معلومات القانون
رقم / السنة: 13/1995
اسم القانون: قانون الإتصالات
تاريخ و رقم الجريدة الرسمية: 4072 / 1995-10-01
رقم الصفحة: 2970
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول
تعريفات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها التالية ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البريد والإتصالات
الوزير: وزير البريد والإتصالات
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: المدير العام للهيئة
الإتصالات: نقل أو ارسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل
السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية وأي وسائل أخرى للإتصالات.
الموجات: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (3000) جيجا هرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه.
شبكة الإتصالات العامة: منظومة الإتصالا ت أو مجموعة من منظومات الأتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقا
لأحكام هذا القانون.
شبكة الإتصالا ت الخاصة: منظومة الإتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعةواحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة.
الخط: السلك أو الكيبل أو الألياف البصرية أو الأنبوب أو الموصل أو موجه الموجة أو أي وسيلة أخرى تستعمل أو مخصصة
للإستعمال في نقل الإتصالات بواسطة الطاقة الضوئية أو الكهرومغناطيسية.
أجهزة الإتصالات الطرفية:
أجهزة الإتصالات التي يمكن ربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصالات عامة.
المستفيد: الشخص المشترك مع أحد المرخص لهم أو الشخص الذي يستخدم خدمات الإتصالات العامة.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لانشاء أو تشغيل أو ادارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية
وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرخصة: العقد أو الإذن أو الإتفاقية بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو
استخدام موجات راديوية وفقاً لآحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
التصريح: الإذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
الموافقة: الموافقة على استعمال أو السماح بإدخال نوع معين من معدات الإتصال إلى المملكة وفقا لأحكام هذ القانون.
التخصيص: حصر استعمال حزمة أو مجموعة من حزم الترددات الراديوية أو الترددات الكهرومغناطيسية إلى شخص معين أو لإستعمالات
معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقا لآحكام هذا القانون.
الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الإتصالات العامة.
الفصل الثاني
مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:-
المادة 3-
أ) اعداد السياسة العامة لقطاع الإتصالات في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، والعمل على تطوير هذه السياسة
من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات الإتصالات بشكل يلبي احتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ب) وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الإستثمار في قطاع الإتصالات في المملكة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات
بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة.
ج) متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة التعاهدية الدولية في قطاع الإتصالات.
د) رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والإتحادات النوعية واللجان التي تعني بشؤون الإتصالات
والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والدوائر المعنية.
ه) إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
المادة 4-
تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات "تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه
الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم
بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي
محام آخر.
المادة 5-
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة 6-
تتولى الهيئة المهام التالية:-
أ- تنظيم قطاع الإتصالات في المملكة من خلال تطبيق السياسة المقررة لتوفير خدمات الإتصالات الفعالة للمستفيدين بما
يواكب تطور تكنولوجيا الإتصالات ويلبي احتياجات الراغبين في الإستفادة من هذه الخدمات على أسس غير احتكارية وتشجيع
الإستثمار والمنافسة في قطاع الإتصالات.
ب- نشر الوعي العام لأهمية مرفق الإتصالات والعمل على توفير خدمات الإتصالات بأنواعها بما يلبي احتياجات ورغبات المستفيدين
في جميع مناطق المملكة ومراعاة تقديم الخدمات بمواصفات مقبولة وكلفة مناسبة وفق قواعد المنافسة.
ج- حماية مصالح المستفيدين من خدمات الإتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الإتصالات واتخاذ الإجراءات
اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوي الخدمات والعمل على تطويرها.
المادة 7-
تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- مجلس الإدارة
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8-
أ- يتألف المجلس على النحو التالي:-
1- الوزير - رئيساً.
2- المدير العام - نائباً للرئيس
3- خمسة أشخاص أردنيو الجنسية من ذوي الخبرة والإختصاص يعينون بقرا ر من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن
يكون اثنان منهم على الأقل من القطاع العام. أعضاء
ب- تكون مدة عضوية الأشخاص المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة
مماثلة ما عدا الفترة الأولى فتكون مدة عضوية اثنين منهم سنتين فقط.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية يفرضها الرئيس له.
المادة 9-
أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة مباشرة أو غير مباشرة من أوجه الإستثمار في قطاع الإتصالات طيلة
مدة عضويته في المجلس ، كما يترتب على كل عضو فيه أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة له أو بينه وبين المستثمرين
في مجال الإتصالات وأن يتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة أو علاقة من ذلك القبيل تنشأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت
طائلة المسؤولية القانونية.
ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة
أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي
يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة 10-
أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين في أي من الحالات التالية:-
1- الإستقالة.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
3- إذا فقد أحد شروط العضوية.
ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على
شهر من ذلك.
المادة 11-
تحدد المكافآت والبدلات التي تدفع لأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 12-
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، للمجلس صلاحية تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة ودراسة الخطط والمقترحات
بشأن تنفيذ سياسات الإتصالات التي يقرها مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات والقرارات واصدار التعليمات اللازمة لذلك
بما في ذلك الصلاحيات التالية:-
1) التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الرخص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الإتصالات للمستفيدين
على أسس تنافسية عادلة وتجديدها وتعديلها والغائها وفق أحكام القوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن
منح تلك الرخص في الجريدة الرسمية.
2) منح التصاريح لإنشاء شبكات الإتصالات الخاصة وتشغيلها وادارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها والإعلان عنها.
3) منح الرخص اللازمة لإستعمال الموجات الراديوية المخصصة في مجالات الإتصالات.
4) اصدار القرارات المتعلقة بسياسة الهيئة وخصوصا ما يتعلق بمنع أشكال الإحتكار المختلفة وتخصيص الموجات الراديوية
وتوفير الخدمات.
5)وضع المعايير والأسس والمعادلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من المرخص لهم للمستفيد والتنسيب لمجلس الوزراء لإعتماد
تلك المعايير والأسس والمعادلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة.
6) اصدار القرارات بشأن مخالفة شروط الترخيص المتعلقة بالسياسة العامة أو المخالفات الفردية.
7) إصدار التوصيات المتعلقة بإستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً للقانون.
8) وضع ميزانية الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
9) تعيين اللجان الإستثمارية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ واجباتها.
10) النظر في الإعتراضات المقدمة اليه على قرارات المدير العام والبت فيها ولا يجوز للمدير العام في هذه الحالة الإشتراك
في التصويت عليها.
11) اعتماد مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات الإتصال بشبكات الإتصالات العامة.
12) اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الإتصالات العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
13) تحديد العوائد التي تتأتي للهيئة من الرخص والتصاريح.
14) تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
15) منح الموافقات اللازمة وتنظيم ادخال واستعمال أجهزة اتصالات متعددة الأطراف للإستعمالات الفردية والخاصة أو في
مناطق محددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه الأجهزة.
16) مراقبة الجهات المرخصة لتقديم خدمات الإتصالات وتقويم أدائها بما في ذلك رقابة أسعار تلك الخدمات.
17) مراقبة استخدامات الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالإتصالات الراديوية بما يتفق
مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الإتصالات ومراعاة الإلتزامات الدولية
في هذا الشأن.
18) اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الإتصال الطرفية التي تربط بشبكات الإتصال العامة أو أجهزة الإتصالات
بواسطة الترددات الكهرومغناطيسية والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
19) اصدار تقرير سنوي يبين نشاطات الهيئة وانجازاتها والتطور الذي طرأ على خدمات الإتصالات وخطط الهيئة المستقبلية.
20) التنسيب إلى الوزير لإعلان قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الإتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة
ونشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو إلى أي من موظفي الهيئة بإستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في
البنود من (1-14) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويتخذ المجلس قراراته في هذه الحالة بالإجماع أو بأغلبية خمسة أصوات.
المادة 13-
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة 14-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من الأعضاء
على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة إلى جانبه ولايجوز الإمتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر
الإجتماع.
ب- يجوز لثلاثة من أعصاء المجلس أن يطلبوا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس
في هذه الحالة إلى الإجتماع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- يعين الوزير أمين سر المجلس من موظفي الهيئة يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر الجلسات وحفظ القيود والمعاملات
الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
د- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في المواضيع المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل
لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له أو المدير العام وللمجلس اقرا صرف مكافآت أو أجور لهم.
المادة 15-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ويقترن ذلك القرار بإرادة ملكية سامية وتنهى
خدماته الطريقة ذاتها.
ب- تحدد الحقوق المالية للمدير العام بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 16-
يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنيا ً وإداريا ً ومالياً وتناط به المهام والواجبات التالية
وله صلاحيات اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك:-
أ- تنفيذ السياسة العامة المقررة لقطاع الإتصالات وبرامج الهيئة.
ب- اعداد البرامج والخطط التي تكفل تطوير قطاع الإتصالات وتوسيع خدماته وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج- اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة وواجباتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
د- الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للهيئة بواجباته ، وتنسيق العمل بين الهيئة وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة.
هـ- توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها ، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة.
و- جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الإتصالات التي يراها ضرورية لعمال الهيئة والتي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام
بمسؤولياتها واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس أو يطلبها مجلس الوزراء من الهيئة.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
ح- اقتراح عوائد الرخص والتصاريح وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ط- مراقبة التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وكذلك مراقبة استخدام الموجات الراديوية.
ي- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإتصالات.
ك- اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة الإتصالات المختلفة إلى المملكة وإعلان المواصفات
بعد اعتمادها.
ل- اصدار الموافقات الفردية لإدخال أجهزة الإتصالات التي لم تصدر المواصفات والمقاييس المتعلقة بها.
م- النظر في الشكاوي المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ن- اصدار النشرات واعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية قطاع الإتصالات والآثار الإيجابية لتطوير
هذا القطاع على خطط التنمية.
س- تحديد مستوى الخدمة التي يجب على المرخص لهم تقديمها للمستفيدين دون الزام المرخص لهم بحلول فنية معينة.
ع- النظر في النزاعات بين المرخص لهم حول الأمور الفنية والتشغيلية والإدارية سواء يتولى هذه المهمة بنفسه أو بتعيين
غيره للقيام بذلك.
ف- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17-
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم
وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 18-
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 19-
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه
إلى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.
هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال
الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة
تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
الفصل الرابع
ترخيص شبكات الإتصالات
المادة 20-
مع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص
أو تصريح وفق أحكام هذا القانون.
المادة 21-
أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون ا لحصول على تصريح بذلك
بإستثناء الأحكام المتعلقة باستخدام الموجات الراديوية على أن يتم اعلام الهيئة خطيا بذلك.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة استثناء أشخاص اعتبارين من شروط الحصول على تصريح لإنشاء وتشغيل شبكات
اتصالات خاصة.
المادة 22-
يجوز انشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار
الواحد أو العقارات المتجاورة إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد ، وعلى أن يتم الحصول على موافقة
الهيئة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الإتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.
المادة 23-
يجوز للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون أن يربطوا شبكات الإتصالات الخاصة
بعضها ببعض أو مع شبكات الإتصالات العامة بناء على اتفاق خطي يتم التوصل اليه فيما بينهم بموافقة الهيئة.
المادة 24-
لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية
للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الهيئة وفق أحكام
هذا القانون.
المادة 25-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ترخيص نوع معين من خدمات الإتصالات سواء على كامل أراضي المملكة أو
في جزء منها وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقرر الإعلان عن ذلك بأحد الأساليب المبينة في الفقرة (ب) من هذه
المادة وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- تنفيذا لأحكام الفقرة - أ من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بأحد الأساليب التالية وعلى أن يحدد ما يتعلق بكل
بند منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26-
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة
وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الإستفادة من شبكات الإتصالات القائمة ما أمكن.
المادة 27-
على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
أ- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنيةو والإدارية على تقديم الخدمة.
ب- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
ج- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
د- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
هـ- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس
المادة 28-
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة يؤدي إلى نوع من
الإحتكار.
المادة 29-
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص
عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص
له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر
أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو المدير العام تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط
عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات أجازت الهيئة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق
عن شروط الربط وايداع نسخة من هذه الشروط لدى الهيئة.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات
المحددة بتلك الأوامر.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه
الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية
المعينة له بالخدمة المرخصة.
الفصل الخامس
إدارة الترددات وترخيص استعمالها
المادة 30-
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وتعد سجلاً خاصاً للطيف الترددي يسمى
"السجل الوطني للترددات " تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها.المادة 31-
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن (3000) جيجا هرتز تبث
في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك.
ب- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة لها بدون ترخيص على أن لا تتسبب
بالتشويش على الموجات الأخرى.
المادة 32-
لا تعتبر الحالات التالية مخالفة لأحكام المادة (31) من هذا القانون:-
أ- الموجات التي تصدر عن الأجهزة الكهربائية بشكل تلقائي ناجم عن الإستعمال العادي لتلك الأجهزة.
ب- أجهزة البث والإستقبال الإذاعي والتلفزيوني.
ج- تشغيل معدات اتصالات لاسلكية خاصة مصرح باستعمالها من قبل الهيئة إذا كانت تلك الأجهزة مثبتة في عقار أو عقارات
موافق عليها من الهيئة.
د- استعمال معدات مؤجرة من شخص مرخص له على أن يكون استعمالها مسموحا به ضمن شروط الرخصة وبصورة لا تخالف أحكام هذا
القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
المادة 33-
أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الإستشارية للترددات" بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يشترك في عضويتها ممثلون
عن الجهات العسكرية والأمنية المختلفة ومؤسسة الإذاعةو التلفزيون وسلطة الطيران المدني بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء
من ذوي الإختصاص ويعين مجلس الوزراء من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة حول تنظيم استخدام الطيف الترددي.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن
يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.
د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها
وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة 34-
يتولى المجلس بعد الإستئناس برأي اللجنة الإستشارية وضع خطة لتخصيص الموجات الكهرومغناطيسية ومراجعتها كلما دعت الحاجة
إلى ذلك وتتضمن:-
أ- تقسيم الطيف الترددي إلى حزم بما يساعد الهيئة على تنظيم استخدام الترددات مع مراعاة تعليمات الإتحاد الدولي للإتصالات.
ب- تخصيص ترددات أو حزم ترددات للإستخدام العسكري والأمني والمدني وتحديد طبيعة كل منها.
المادة 35-
مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال أجهزة ارسال تستخدم
الموجات الراديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح
وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال أحهزة ارسال راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.
المادة 36-
أ- تستثنى القوات العسكرية والأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية
أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة 37-
على حامل رخصة استخدام أجهزة ارسال راديوية أن يلتزم بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها وبشكل خاص:-
أ- الترددات التي خصصت له.
ب- نوع ومواصفات كل من الهوائي وجهاز الإرسال.
ج- حدود المنطقة الجغرافية المصرح به بالنسبة للأجهزة المتنقلة.
د- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
هـ- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز.
و- أي شروط فنية أخرى تساعد على استخدام الترددات بفعالية.
رقم / السنة: 13/1995
اسم القانون: قانون الإتصالات
تاريخ و رقم الجريدة الرسمية: 4072 / 1995-10-01
رقم الصفحة: 2970
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول
تعريفات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها التالية ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البريد والإتصالات
الوزير: وزير البريد والإتصالات
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: المدير العام للهيئة
الإتصالات: نقل أو ارسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل
السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية وأي وسائل أخرى للإتصالات.
الموجات: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن (3000) جيجا هرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه.
شبكة الإتصالات العامة: منظومة الإتصالا ت أو مجموعة من منظومات الأتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقا
لأحكام هذا القانون.
شبكة الإتصالا ت الخاصة: منظومة الإتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعةواحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة.
الخط: السلك أو الكيبل أو الألياف البصرية أو الأنبوب أو الموصل أو موجه الموجة أو أي وسيلة أخرى تستعمل أو مخصصة
للإستعمال في نقل الإتصالات بواسطة الطاقة الضوئية أو الكهرومغناطيسية.
أجهزة الإتصالات الطرفية:
أجهزة الإتصالات التي يمكن ربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصالات عامة.
المستفيد: الشخص المشترك مع أحد المرخص لهم أو الشخص الذي يستخدم خدمات الإتصالات العامة.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لانشاء أو تشغيل أو ادارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية
وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرخصة: العقد أو الإذن أو الإتفاقية بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو
استخدام موجات راديوية وفقاً لآحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
التصريح: الإذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
الموافقة: الموافقة على استعمال أو السماح بإدخال نوع معين من معدات الإتصال إلى المملكة وفقا لأحكام هذ القانون.
التخصيص: حصر استعمال حزمة أو مجموعة من حزم الترددات الراديوية أو الترددات الكهرومغناطيسية إلى شخص معين أو لإستعمالات
معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقا لآحكام هذا القانون.
الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الإتصالات العامة.
الفصل الثاني
مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:-
المادة 3-
أ) اعداد السياسة العامة لقطاع الإتصالات في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، والعمل على تطوير هذه السياسة
من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات الإتصالات بشكل يلبي احتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ب) وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الإستثمار في قطاع الإتصالات في المملكة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات
بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة.
ج) متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة التعاهدية الدولية في قطاع الإتصالات.
د) رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والإتحادات النوعية واللجان التي تعني بشؤون الإتصالات
والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والدوائر المعنية.
ه) إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
المادة 4-
تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات "تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه
الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم
بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي
محام آخر.
المادة 5-
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة 6-
تتولى الهيئة المهام التالية:-
أ- تنظيم قطاع الإتصالات في المملكة من خلال تطبيق السياسة المقررة لتوفير خدمات الإتصالات الفعالة للمستفيدين بما
يواكب تطور تكنولوجيا الإتصالات ويلبي احتياجات الراغبين في الإستفادة من هذه الخدمات على أسس غير احتكارية وتشجيع
الإستثمار والمنافسة في قطاع الإتصالات.
ب- نشر الوعي العام لأهمية مرفق الإتصالات والعمل على توفير خدمات الإتصالات بأنواعها بما يلبي احتياجات ورغبات المستفيدين
في جميع مناطق المملكة ومراعاة تقديم الخدمات بمواصفات مقبولة وكلفة مناسبة وفق قواعد المنافسة.
ج- حماية مصالح المستفيدين من خدمات الإتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الإتصالات واتخاذ الإجراءات
اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوي الخدمات والعمل على تطويرها.
المادة 7-
تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- مجلس الإدارة
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8-
أ- يتألف المجلس على النحو التالي:-
1- الوزير - رئيساً.
2- المدير العام - نائباً للرئيس
3- خمسة أشخاص أردنيو الجنسية من ذوي الخبرة والإختصاص يعينون بقرا ر من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن
يكون اثنان منهم على الأقل من القطاع العام. أعضاء
ب- تكون مدة عضوية الأشخاص المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة
مماثلة ما عدا الفترة الأولى فتكون مدة عضوية اثنين منهم سنتين فقط.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية يفرضها الرئيس له.
المادة 9-
أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة مباشرة أو غير مباشرة من أوجه الإستثمار في قطاع الإتصالات طيلة
مدة عضويته في المجلس ، كما يترتب على كل عضو فيه أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة له أو بينه وبين المستثمرين
في مجال الإتصالات وأن يتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة أو علاقة من ذلك القبيل تنشأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت
طائلة المسؤولية القانونية.
ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة
أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي
يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة 10-
أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين في أي من الحالات التالية:-
1- الإستقالة.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
3- إذا فقد أحد شروط العضوية.
ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على
شهر من ذلك.
المادة 11-
تحدد المكافآت والبدلات التي تدفع لأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 12-
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، للمجلس صلاحية تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة ودراسة الخطط والمقترحات
بشأن تنفيذ سياسات الإتصالات التي يقرها مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات والقرارات واصدار التعليمات اللازمة لذلك
بما في ذلك الصلاحيات التالية:-
1) التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الرخص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الإتصالات للمستفيدين
على أسس تنافسية عادلة وتجديدها وتعديلها والغائها وفق أحكام القوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن
منح تلك الرخص في الجريدة الرسمية.
2) منح التصاريح لإنشاء شبكات الإتصالات الخاصة وتشغيلها وادارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها والإعلان عنها.
3) منح الرخص اللازمة لإستعمال الموجات الراديوية المخصصة في مجالات الإتصالات.
4) اصدار القرارات المتعلقة بسياسة الهيئة وخصوصا ما يتعلق بمنع أشكال الإحتكار المختلفة وتخصيص الموجات الراديوية
وتوفير الخدمات.
5)وضع المعايير والأسس والمعادلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من المرخص لهم للمستفيد والتنسيب لمجلس الوزراء لإعتماد
تلك المعايير والأسس والمعادلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة.
6) اصدار القرارات بشأن مخالفة شروط الترخيص المتعلقة بالسياسة العامة أو المخالفات الفردية.
7) إصدار التوصيات المتعلقة بإستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً للقانون.
8) وضع ميزانية الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
9) تعيين اللجان الإستثمارية اللازمة لمساعدة الهيئة في تنفيذ واجباتها.
10) النظر في الإعتراضات المقدمة اليه على قرارات المدير العام والبت فيها ولا يجوز للمدير العام في هذه الحالة الإشتراك
في التصويت عليها.
11) اعتماد مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات الإتصال بشبكات الإتصالات العامة.
12) اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الإتصالات العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
13) تحديد العوائد التي تتأتي للهيئة من الرخص والتصاريح.
14) تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
15) منح الموافقات اللازمة وتنظيم ادخال واستعمال أجهزة اتصالات متعددة الأطراف للإستعمالات الفردية والخاصة أو في
مناطق محددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه الأجهزة.
16) مراقبة الجهات المرخصة لتقديم خدمات الإتصالات وتقويم أدائها بما في ذلك رقابة أسعار تلك الخدمات.
17) مراقبة استخدامات الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالإتصالات الراديوية بما يتفق
مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الإتصالات ومراعاة الإلتزامات الدولية
في هذا الشأن.
18) اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الإتصال الطرفية التي تربط بشبكات الإتصال العامة أو أجهزة الإتصالات
بواسطة الترددات الكهرومغناطيسية والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
19) اصدار تقرير سنوي يبين نشاطات الهيئة وانجازاتها والتطور الذي طرأ على خدمات الإتصالات وخطط الهيئة المستقبلية.
20) التنسيب إلى الوزير لإعلان قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الإتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة
ونشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى المدير العام أو إلى أي من موظفي الهيئة بإستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في
البنود من (1-14) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويتخذ المجلس قراراته في هذه الحالة بالإجماع أو بأغلبية خمسة أصوات.
المادة 13-
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة 14-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسه ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من الأعضاء
على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة إلى جانبه ولايجوز الإمتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر
الإجتماع.
ب- يجوز لثلاثة من أعصاء المجلس أن يطلبوا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس
في هذه الحالة إلى الإجتماع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- يعين الوزير أمين سر المجلس من موظفي الهيئة يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر الجلسات وحفظ القيود والمعاملات
الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
د- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في المواضيع المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل
لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له أو المدير العام وللمجلس اقرا صرف مكافآت أو أجور لهم.
المادة 15-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ويقترن ذلك القرار بإرادة ملكية سامية وتنهى
خدماته الطريقة ذاتها.
ب- تحدد الحقوق المالية للمدير العام بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 16-
يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنيا ً وإداريا ً ومالياً وتناط به المهام والواجبات التالية
وله صلاحيات اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك:-
أ- تنفيذ السياسة العامة المقررة لقطاع الإتصالات وبرامج الهيئة.
ب- اعداد البرامج والخطط التي تكفل تطوير قطاع الإتصالات وتوسيع خدماته وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج- اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة وواجباتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
د- الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للهيئة بواجباته ، وتنسيق العمل بين الهيئة وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة.
هـ- توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها ، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة.
و- جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الإتصالات التي يراها ضرورية لعمال الهيئة والتي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام
بمسؤولياتها واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس أو يطلبها مجلس الوزراء من الهيئة.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
ح- اقتراح عوائد الرخص والتصاريح وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ط- مراقبة التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وكذلك مراقبة استخدام الموجات الراديوية.
ي- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإتصالات.
ك- اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة الإتصالات المختلفة إلى المملكة وإعلان المواصفات
بعد اعتمادها.
ل- اصدار الموافقات الفردية لإدخال أجهزة الإتصالات التي لم تصدر المواصفات والمقاييس المتعلقة بها.
م- النظر في الشكاوي المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ن- اصدار النشرات واعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية قطاع الإتصالات والآثار الإيجابية لتطوير
هذا القطاع على خطط التنمية.
س- تحديد مستوى الخدمة التي يجب على المرخص لهم تقديمها للمستفيدين دون الزام المرخص لهم بحلول فنية معينة.
ع- النظر في النزاعات بين المرخص لهم حول الأمور الفنية والتشغيلية والإدارية سواء يتولى هذه المهمة بنفسه أو بتعيين
غيره للقيام بذلك.
ف- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17-
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم
وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 18-
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 19-
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه
إلى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.
هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال
الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة
تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
الفصل الرابع
ترخيص شبكات الإتصالات
المادة 20-
مع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص
أو تصريح وفق أحكام هذا القانون.
المادة 21-
أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون ا لحصول على تصريح بذلك
بإستثناء الأحكام المتعلقة باستخدام الموجات الراديوية على أن يتم اعلام الهيئة خطيا بذلك.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة استثناء أشخاص اعتبارين من شروط الحصول على تصريح لإنشاء وتشغيل شبكات
اتصالات خاصة.
المادة 22-
يجوز انشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار
الواحد أو العقارات المتجاورة إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد ، وعلى أن يتم الحصول على موافقة
الهيئة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الإتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.
المادة 23-
يجوز للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون أن يربطوا شبكات الإتصالات الخاصة
بعضها ببعض أو مع شبكات الإتصالات العامة بناء على اتفاق خطي يتم التوصل اليه فيما بينهم بموافقة الهيئة.
المادة 24-
لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية
للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الهيئة وفق أحكام
هذا القانون.
المادة 25-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ترخيص نوع معين من خدمات الإتصالات سواء على كامل أراضي المملكة أو
في جزء منها وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقرر الإعلان عن ذلك بأحد الأساليب المبينة في الفقرة (ب) من هذه
المادة وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- تنفيذا لأحكام الفقرة - أ من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بأحد الأساليب التالية وعلى أن يحدد ما يتعلق بكل
بند منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26-
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة
وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الإستفادة من شبكات الإتصالات القائمة ما أمكن.
المادة 27-
على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
أ- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنيةو والإدارية على تقديم الخدمة.
ب- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
ج- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
د- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
هـ- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس
المادة 28-
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة يؤدي إلى نوع من
الإحتكار.
المادة 29-
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص
عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص
له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر
أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو المدير العام تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط
عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات أجازت الهيئة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق
عن شروط الربط وايداع نسخة من هذه الشروط لدى الهيئة.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات
المحددة بتلك الأوامر.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه
الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية
المعينة له بالخدمة المرخصة.
الفصل الخامس
إدارة الترددات وترخيص استعمالها
المادة 30-
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وتعد سجلاً خاصاً للطيف الترددي يسمى
"السجل الوطني للترددات " تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها.المادة 31-
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن (3000) جيجا هرتز تبث
في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك.
ب- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة لها بدون ترخيص على أن لا تتسبب
بالتشويش على الموجات الأخرى.
المادة 32-
لا تعتبر الحالات التالية مخالفة لأحكام المادة (31) من هذا القانون:-
أ- الموجات التي تصدر عن الأجهزة الكهربائية بشكل تلقائي ناجم عن الإستعمال العادي لتلك الأجهزة.
ب- أجهزة البث والإستقبال الإذاعي والتلفزيوني.
ج- تشغيل معدات اتصالات لاسلكية خاصة مصرح باستعمالها من قبل الهيئة إذا كانت تلك الأجهزة مثبتة في عقار أو عقارات
موافق عليها من الهيئة.
د- استعمال معدات مؤجرة من شخص مرخص له على أن يكون استعمالها مسموحا به ضمن شروط الرخصة وبصورة لا تخالف أحكام هذا
القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
المادة 33-
أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الإستشارية للترددات" بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يشترك في عضويتها ممثلون
عن الجهات العسكرية والأمنية المختلفة ومؤسسة الإذاعةو التلفزيون وسلطة الطيران المدني بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء
من ذوي الإختصاص ويعين مجلس الوزراء من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة حول تنظيم استخدام الطيف الترددي.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن
يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.
د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها
وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة 34-
يتولى المجلس بعد الإستئناس برأي اللجنة الإستشارية وضع خطة لتخصيص الموجات الكهرومغناطيسية ومراجعتها كلما دعت الحاجة
إلى ذلك وتتضمن:-
أ- تقسيم الطيف الترددي إلى حزم بما يساعد الهيئة على تنظيم استخدام الترددات مع مراعاة تعليمات الإتحاد الدولي للإتصالات.
ب- تخصيص ترددات أو حزم ترددات للإستخدام العسكري والأمني والمدني وتحديد طبيعة كل منها.
المادة 35-
مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال أجهزة ارسال تستخدم
الموجات الراديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح
وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال أحهزة ارسال راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.
المادة 36-
أ- تستثنى القوات العسكرية والأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية
أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة 37-
على حامل رخصة استخدام أجهزة ارسال راديوية أن يلتزم بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها وبشكل خاص:-
أ- الترددات التي خصصت له.
ب- نوع ومواصفات كل من الهوائي وجهاز الإرسال.
ج- حدود المنطقة الجغرافية المصرح به بالنسبة للأجهزة المتنقلة.
د- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
هـ- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز.
و- أي شروط فنية أخرى تساعد على استخدام الترددات بفعالية.