المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987



WALEED ALZAWAHREH
04-15-2011, 07:00 AM
المادة 1-
يسمى هذا القانون( قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987 )ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
النقابة: نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين.
المقاولة:عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها.
المقاول:اي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة العامة: الاعضاء العاملون في النقابة.
العضو العامل:المقاول الاردني المسجل في النقابة المصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
العضو المنتسب:المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون.
الباب الاول
ترخيص وتصنيف المقاولين
المادة 3-أ-- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعليمات
تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والاجهزة الفنية
والادارية تبعا لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه.
ب- يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير.
ج- بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه
لدى وزارة الصناعة والتجارة والنقابة.
د- تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة اقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول.

المادة 4-
يجرى تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق احكام نظام الاشغال
الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=4&article_no_s=0) نقابة المقاولين الانشائيين
المادة 5-
أ- تؤسس في المملكة نقابة للمقاولين تسمى( نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي
وتقاضى، ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشىء فروعا في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.
المادة 6-
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ- تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا.
ب- التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الاعمال الانشائية
المتعلقة بها.
ج- تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لاعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها.
د- التعاون مع الجهات المختصة في الامور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولةالموحد وحل الخلافات
المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.
هـ- الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة.
مبادئ (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=6&article_no_s=0) المادة 7-
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:
أ- توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا لقواعد ممارسة المهنة وادابها المنصوص
عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل.
ب- الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها.
ج- التوصية لدى وزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
د- العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات.
هـ- المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.
و- جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتصميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات واالجهات المعنية.
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية.
ح- حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها.
ط- اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات.
المادة 8- - أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا ً او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم
يكن مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم والاشتركات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
ب- لا يجوز لاي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لاي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة
العامة او اي جهة اخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا بهذه الصفة في النقابة.
ج- لا تسري احكام الفقرتين( أ )و(ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون.
د- بالرغم مما ورد في احكام اي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة
او الاشتراك فيها.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=8&article_no_s=0) المادة 9-
يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي:
أ- ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء أكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا او معنويا.
ب- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فردا او عضوا في شركة.
ج- أن يكون مرخصا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
د- ان يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.
هـ- ان يكون مصنفا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لنظام الاشغال الحكومية المعمول به.
و- ان لا يكون محكوما بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.
ز- ان يوقع الطلب من مقدمه شخصياً اذا كان طالب العضوية فردا او بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي
طالبة العضوية على أن يكون في هذه الحالة مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونية.
المادة 10-
يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
و للمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل ،ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة
العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة،
بمن في ذلك الوزير او من ينيبه واي عضو في النقابة.
المادة 11-
أ- يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان يدفع رسم التسجيل
ورسم الاشتراك السنوي المقررين.
ب- اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد
عند زوال الاسباب التي أدت الى الرفض.
المادة 12-
تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:-
أ- السجلات الخاصة بالاعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة
بموجبه.
ب- سجل الاعضاء المنتسبين.
المادة 13-
تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية:
أ- اذا طلب ذلك خطيا.
ب- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية، وذلك بقرار من المجلس.
ج- اذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه.
د- وفاة العضو الطبيعي.
هـ- تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب.
و- التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره
خطيا.
المادة 14-
يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم
اضافي يعادل( 5% )من رسم الاشتراك الاصلي عن كل شهر او جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ويشترط في ذلك ان يدفع
رسم الاشتراك السنوي كاملا اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لاول مرة في اي وقت خلال السنة.
المادة 15-
على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا بأي تعديل يطرأ على تسجيل الشركة او على أسماء
الشركاء او على نسبة او مقدار مساهمة كل منهم او على أسماء المفوضين بالتوقيع عنها.
المادة 16-
أ-1 لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة
والاجراءات المتعلقة بها، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك
في تنفيذها مع مقاولين اردنيين عن طريق المشاركة او الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية
المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذ المادة.
2- يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين
او مقاولين غير اردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزاره ومدير دائرة
العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة
تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع اسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين
الاردنيين والمقاولين غير الاردنيين ، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأنها.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرتين( أ) و( ب ) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير أردنيين
بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين أردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد
اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=16&article_no_s=0) المادة 17-
أ- يترتب على كل من المقاول الاردني و المقاول غير الاردني في حالة الاشتراك اوالتآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية
في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق اسس المشاركة او الائتلاف المثبتة بملحق عقدالمقاولة،
وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع
اي طرف آخر او مع الغير اواجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية اخرى مقابل التنازل عن المشروع
كليا او جزئيا او اي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون
ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة( ب ) من المادة ( 16).
المادة 18-
مع مراعاة ما ورد في المواد ( 8و 16و 17 ) من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ أي مقاولة
في المملكة الا بعد تقيده وقيامه بما يلي:-
أ- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس اعمال المقاولات فيها.
ب- أن يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.
ج- أن يكون مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم، ولا يلزم بالانتساب الى اي نقابة اخرى بالرغم مما ورد في اي قانون آخر.
د- ان تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمالية والاجهزة والمعدات وفقا لتأهيل مسبق من الجهة المختصة.
هـ- ان يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهندسين الاردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها.
و- ان تمنح قوانين بلاده للمقاولين الاردنيين المعاملة بالمثل.

المادة 19-
أ- تتكون النقابة من:-
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
ب- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم.
ج-اذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة احد اعضاء الشركة من الشركاء اواحد المساهمين فيها
من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية، ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه اي شخص آخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة اوممارسة
حقه في الانتخاب او الترشيح.
المادة 20-
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- اقرار مشاريع القوانيين والانظمة الخاصة بالنقابة.
ب- تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات.
ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
د- انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة.
هـ- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
و- دراسة الامور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء
شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل.
المادة 21-
ا- تدعى الهيئةالعامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة.
ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او
بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للنقابة ولا يجوز البحث في الاجتماع غيرالعادي
للهيئة العامة في غير الامور المدرجة في كتاب الدعوه.
ج- يترتب على المجلس توجيه الدعوه للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء
أكان عاديا او غير عادي.
د- يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو
الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقةالتي تراها مناسبة.
هـ- للوزير او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة 22-
أ- يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم
واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر بعد سبعة
ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضائها ،وفي حالة تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 23-
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الاولى
وفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها،وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم
انتخابه بموجب المادة( 27 )من هذا القانون.
المادة 24-
أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا اونائبا للنقيب ما يلي:-
1- ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن( 30 )سنة، واما اذا كان المرشح عضوا في شركة او مساهما فيها فيشترط أن يكون
المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
2- ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن( 10 ) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
3- ان يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الاولى ونائب النقيب من الفئة الاولى او الثانية.
4- ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن( 3 ) سنوات متتالية.
ب- يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضوية المجلس مايلي:-
1- ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن ( 30 ) سنة، واذا كان المرشح عضوا او مساهما في شركة فيشترط ان يكون المفوض
عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
2- ان يكون مصنفا في اي فئة من الفئات.
3- ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن( 5 ) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
4- أن يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
المادة 25-
ا- يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاولى قبل( 14
) يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة ويبقى مفتوحا خلال السبعة ايام الاولى ويغلق في الساعة
الخامسة من مساء اليوم الاخير منها.
ب-يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقا برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحا لمركز
النقيب اونائبه وخمسون دينارا اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ج- يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامه من غير المرشحين
للانتخابات تتولى مهمة التحقيق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه
على ان تقدم اللجنة للمجلس تقريرا بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا.
د- يعلن المجلس اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقاً لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في
الفقرة (ج) من هذه المادة على أن يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنة.
المادة 26-
أ- تجرى الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم
السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها
وذلك بحضور الوزير او من يمثله وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام
الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.
ب-تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أعضاء وعضوين
احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات
بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ترسل نسخة منه
الى الوزير.
ج-ينتخب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين
من أعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الاولى.
د-تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة( 51% )على الاقل من أعضاء الهيئة
العامة من الفئات الخمس الاولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي
في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ-يجرى فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات
وتعلن نتائجها بحضور الوزير او من يمثله.
و-اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب او نائبه الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية
المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.
المادة 27-
أ-يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئة
وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة(26) من هذا القانون، ويتولى
المجلس تحديد ذلك الموعد على أن لا يزيد على (30) يوما من ذلك التاريخ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على
ان يؤجل لمدة لا تزيد على (7) ايام اذا لم تحضره الاغلبية المطلقة من الاعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع
الثاني والانتخاب الذي يجرى فيه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور، ويعتبر فائزا بالعضوية المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات
من بين المرشحين.
ب-تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع
وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 28-
أ-اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العددالمطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب
تسلسل الاسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه.
ب-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب او اي رمز يعرف به، او اذا اشتملت على أي كلمة او
عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس الكرامة او شرف المهنة ، وللجنة الانتخاب اخراج الورقة
في هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه.
المادة 29-
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات
المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابة.
المادة 30-
ينتخب المجلس بين اعضائه في أول اجتماع له أمينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما ، كما يؤلف من
بين أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي ........ لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص............... هذا القانون او الانظمة
الصادرة بمقتضاه تأليفها على وتختص............ التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.

WALEED ALZAWAHREH
04-15-2011, 07:01 AM
المادة 31-
للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة
للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس
من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.
المادة 32-
أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين من تاريخ انتخابه.
ب-لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء
الدورة الثانية لاي منهما.
ج-لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة
الثالثة.
المادة 33-
يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء
غيابه.
المادة 34-
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوه من النقيب بصورة دورية قي المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات
غير علدية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثريه الاعضاء على ان يبينو في طلبهم الامور التي يرغبون
من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي 0
ب-يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه (في
حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه
رئيس الجلسة.
ج-يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في
السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

المادة 35-
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ-المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وسائر العاملين فيها.
ب-النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج-ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات
الاخرى المستحقة للنقابة وادارة أموالها وموجوداتها واستثمارها.
د-اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان
الوضع المالي للنقابة.
هـ-دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و-الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب
الاعمال من جهه اخرى.
ز-اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة
العامة.
المادة 36-
يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:
أ-تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق
اهدافها.
ب-توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع
الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج-التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات
الاهداف والغايات الانسانية.

المادة 37-
لا يجوز للمجلس:
أ-قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة
مسبقة من مجلس الوزراء.
ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا
كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.
المادة 38-
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسببب ظروف قاهرة حالت
دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع
وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع
لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة.
المادة 39-
أ-يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:
1-اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان أياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند
انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لاي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس
فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2-اذا استقال او توفي.
3-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب- تنطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه.
المادة 40-
أ_اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام بأعماله
حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز
كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر
اعضاء المجلس سنا بأعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب-اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان
كلا من الشخص المعنوى والشخص الممثل له بفقدان العضوية في المجلس.
ج-اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب او انتخابه نائباً
للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا
بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة
ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد
فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د-اذا تعذر ملء أي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس
للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.
المادة 41-
يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته مع زملائه من
المقاولين ومع المواطنين ومع اصحاب العمل على اسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات
والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظرعليه القيام بما يلي:
أ-مخالفة قانون وأنظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب-الاخلال بالواجبات و الالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد
او المصنعية.
ج-افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.
د-الطعن او التشهير بأي من زملائه او بأي من الاشخاص الاخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او بأعماله والدخول في منافسات
غير شريفة معهم.
هـ-اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات المختصة الاخرى
المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها.
و-الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه.
ز-تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة او في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.
المادة 42-
أ- اذا أخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او أقدم على
اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه لاي من العقوبات التأديبية التالية:
1-التنبيه لمرة واحدة.
2-الانذار.
3-الانذار النهائي.
4-المنع من ممارسة المهنة:
أ-لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-اما في حالة مخالفته لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من
الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية من مجموع قيمة المقاولة.
5-شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا ادين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى احكام البند(4/ب) من هذه
الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدوره.
ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن أعمال مهنة المقاولات على ان
يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون ان تسحب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
المادة 43-
أ-ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي:
1.من الوزير او
2.النقيب او
3.احد الاعضاء في النقابة او
4.اي شخص آخر ذي مصلحة.
ب-اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج)
من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة
التي تحددها لجنة التحقيق.
ج-تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير أعضائه، ويعين الوزير العضو
الثالث ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار المجلس رئيسا
لها من بين اعضائها.
المادة 44-
أ-تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكى عليه ذلك
الموعد للحضور أمامها سواء رد على الشكوى ام لم يرد وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك
الجلسات.
ب-تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق
او تغيب عنها.
وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة
بعد تبليغه فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة.
ج-يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي قضية أحيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضروريه لمتطلبات التحقيق بناء على طلب
اللجنة.
المادة 45-
أ-يبدأالمجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه
ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكى عليه الذي يحق له ان يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب-ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما
من تاريخ مباشرته النظر فيها ، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته، وللمجلس
نشر القرارات التأديبية التي يصدرها او عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع المهنة والنقابة وكرامتهما.
ج-تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا
للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة 46-
أ-يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او في جنحة أخلاقية او مخلة بالشرف،
ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته
الى لجنة التحقيق.
ب-اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا
القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.
المادة 47-
يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.
المادة 48-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون أول من السنة نفسها.
المادة 49-
أ-تتألف واردات النقابة من:
1.رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة
والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات.
2.نصف بالالف من القيمة التي يحال بها اي عطاء على المقاول الاردني و غير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله
من المقاول عن اي عطاء مبلغ الف دينار.
3.ريع استثمار أموال النقابة.
4.التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
5.الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب احكام هذا القانون.
ب-تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبها وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها
والتصرف بها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
والى أن يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة
واحده من تاريخ سريان هذا القانون.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=49&article_no_s=0) المادة 50-
كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلا في النقابة كعضو فيها، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار، وتضاعف العقوبة قياسا على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة
على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر، ولا تزيد على سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة 51-
كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتا بمقتضى قرار تأديبي، فيحكم
بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على اربعة الاف دينار وتضاعف هذه العقوبة
قياسا على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة 52-
اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد
ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياسا
على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ادين بهذه
الجريمة للمرة الثالثة.
المادة 53-
كل من أقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياسا على
حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة 54-
أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب-الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل
معمولا به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.
المادة 55-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من
أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس
اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر، واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنة انتخابات
جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار بحل المجلس.
المادة 56-
يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقا لاحكامه، وذلك الى ان تنتهي دورته البالغة
سنتين من تاريخ انتخابه.
المادة 57-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

WALEED ALZAWAHREH
04-15-2011, 07:02 AM
المادة 31-
للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة
للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس
من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.
المادة 32-
أ-تكون ولاية المجلس لمدة سنتين من تاريخ انتخابه.
ب-لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء
الدورة الثانية لاي منهما.
ج-لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة
الثالثة.
المادة 33-
يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء
غيابه.
المادة 34-
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوه من النقيب بصورة دورية قي المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات
غير علدية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثريه الاعضاء على ان يبينو في طلبهم الامور التي يرغبون
من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي 0
ب-يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه (في
حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه
رئيس الجلسة.
ج-يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في
السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

المادة 35-
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ-المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وسائر العاملين فيها.
ب-النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج-ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات
الاخرى المستحقة للنقابة وادارة أموالها وموجوداتها واستثمارها.
د-اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان
الوضع المالي للنقابة.
هـ-دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و-الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب
الاعمال من جهه اخرى.
ز-اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة
العامة.
المادة 36-
يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:
أ-تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق
اهدافها.
ب-توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع
الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج-التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات
الاهداف والغايات الانسانية.

المادة 37-
لا يجوز للمجلس:
أ-قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة
مسبقة من مجلس الوزراء.
ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا
كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.
المادة 38-
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسببب ظروف قاهرة حالت
دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع
وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع
لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة.
المادة 39-
أ-يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:
1-اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان أياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند
انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لاي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس
فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2-اذا استقال او توفي.
3-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب- تنطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه.
المادة 40-
أ_اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام بأعماله
حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز
كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر
اعضاء المجلس سنا بأعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب-اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان
كلا من الشخص المعنوى والشخص الممثل له بفقدان العضوية في المجلس.
ج-اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب او انتخابه نائباً
للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا
بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة
ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد
فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د-اذا تعذر ملء أي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس
للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.
المادة 41-
يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته مع زملائه من
المقاولين ومع المواطنين ومع اصحاب العمل على اسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات
والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظرعليه القيام بما يلي:
أ-مخالفة قانون وأنظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب-الاخلال بالواجبات و الالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد
او المصنعية.
ج-افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.
د-الطعن او التشهير بأي من زملائه او بأي من الاشخاص الاخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او بأعماله والدخول في منافسات
غير شريفة معهم.
هـ-اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات المختصة الاخرى
المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها.
و-الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه.
ز-تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة او في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.
المادة 42-
أ- اذا أخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او أقدم على
اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه لاي من العقوبات التأديبية التالية:
1-التنبيه لمرة واحدة.
2-الانذار.
3-الانذار النهائي.
4-المنع من ممارسة المهنة:
أ-لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-اما في حالة مخالفته لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من
الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية من مجموع قيمة المقاولة.
5-شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا ادين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى احكام البند(4/ب) من هذه
الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدوره.
ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن أعمال مهنة المقاولات على ان
يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون ان تسحب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
المادة 43-
أ-ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي:
1.من الوزير او
2.النقيب او
3.احد الاعضاء في النقابة او
4.اي شخص آخر ذي مصلحة.
ب-اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج)
من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة
التي تحددها لجنة التحقيق.
ج-تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير أعضائه، ويعين الوزير العضو
الثالث ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار المجلس رئيسا
لها من بين اعضائها.
المادة 44-
أ-تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكى عليه ذلك
الموعد للحضور أمامها سواء رد على الشكوى ام لم يرد وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك
الجلسات.
ب-تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق
او تغيب عنها.
وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة
بعد تبليغه فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة.
ج-يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي قضية أحيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضروريه لمتطلبات التحقيق بناء على طلب
اللجنة.
المادة 45-
أ-يبدأالمجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه
ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكى عليه الذي يحق له ان يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب-ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما
من تاريخ مباشرته النظر فيها ، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته، وللمجلس
نشر القرارات التأديبية التي يصدرها او عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع المهنة والنقابة وكرامتهما.
ج-تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا
للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة 46-
أ-يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او في جنحة أخلاقية او مخلة بالشرف،
ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته
الى لجنة التحقيق.
ب-اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا
القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.
المادة 47-
يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.
المادة 48-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون أول من السنة نفسها.
المادة 49-
أ-تتألف واردات النقابة من:
1.رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة
والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات.
2.نصف بالالف من القيمة التي يحال بها اي عطاء على المقاول الاردني و غير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله
من المقاول عن اي عطاء مبلغ الف دينار.
3.ريع استثمار أموال النقابة.
4.التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
5.الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب احكام هذا القانون.
ب-تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبها وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها
والتصرف بها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
والى أن يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة
واحده من تاريخ سريان هذا القانون.
تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=13&year=1987&article_no=49&article_no_s=0) المادة 50-
كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلا في النقابة كعضو فيها، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار، وتضاعف العقوبة قياسا على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة
على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر، ولا تزيد على سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة 51-
كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتا بمقتضى قرار تأديبي، فيحكم
بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على اربعة الاف دينار وتضاعف هذه العقوبة
قياسا على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة 52-
اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد
ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياسا
على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ادين بهذه
الجريمة للمرة الثالثة.
المادة 53-
كل من أقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياسا على
حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة 54-
أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب-الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل
معمولا به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.
المادة 55-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من
أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس
اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر، واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنة انتخابات
جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار بحل المجلس.
المادة 56-
يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقا لاحكامه، وذلك الى ان تنتهي دورته البالغة
سنتين من تاريخ انتخابه.
المادة 57-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.