المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1988



WALEED ALZAWAHREH
04-15-2011, 10:31 AM
المادة 1 -
يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
تستوفي مؤسسة التسويق الزراعي الرسوم المبينة ادناه عن كل طن من المنتوجات التالية على اساس الوزن القائم على ان يعتبر
جزء الطن طنا لاغراض هذا النظام: -
البيان الرسوم عن كل طن الرسوم عن كل طن
مستوردة مصدر
فلس دينار فلس
دينار
أ- المحاصيل النباتية:
1- الخضار والفواكة الطازجة 000 1 معفاة.
2- الخضار والفواكة الجافة والمحفوظة 000 5 معفاة.
3- الحبوب ومشتقاتها 000 1 معفاة.
4- المنتوجات الزراعية الاخرى 000 1 معفاة.
ب- المنتوجات الحيوانية:
1 -لحم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة 000 5 معفاة.
2 -المنتوجات الحيوانية الاخرى 000 5 معفاة.
ج- كما تستوفي المؤسسة الرسوم هذا النظام تسويق البيض:
1- الابيض الاكل 5 فلس لكل 100 بيضة معفاة.
2- بيض مجفف 250 فلس / كغم معفاة.
3- بيض للتفريخ 5 فلس / الف بيضة معفاة.
د- تعتبر الرسوم المستوفاة بموجب هذا النظام ايرادا للخزينة.

تفسير (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/discussarticle_descr.jsp?no=9&year=1988&article_no=2&article_no_s=0) المادة 3-
تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من جيمع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام في اي من الحالات التالية:
أ- اذا كانت باسم جلالة الملك.
ب- اذا كان لاحدى السفارات او المفوضيات او القنصليات العربية او الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
ج-اذا كانت لمصلحة وكالة الغوث الدولية وليست لموظفيها أو لاي منهم.
د- اذا كانت من المعونات العربية او الاجنبية.
هـ- اذا كانت معفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة مع حكومة المملكة.

المادة 4 -
يلغى اي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المادة 5 -
للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
1988/1/2