المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الوقاية والسلامة من الالآت والماكنات الصناعية ومواقع العمل لسنة 1998



شيماء المومني
04-18-2011, 08:54 PM
معلومات النظـام

الرقم / السنة:43/1998
اسم النظام: نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة1996
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4295 / 1998-08-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 8/1996

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الوقاية والسلامة من الالآت والماكنات الصناعية ومواقع العمل لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول في المؤسسة ان يتخذ الاحتياطات والاجراءات الكفيلة للوقاية والسلامة من المخاطر
الميكانيكية والكهربائية والكيميائية للالآت والماكنات الصناعية ومواقع العمل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 3-
المخاطر الميكانيكية:
أ- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من المخاطر الميكانيكية وذلك بضرورة وضع حاجز وقائي محكم حول جميع الاماكن وأجزاء الآلات الاتية:-
1- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) الافقية بحيث تغطي اجزائها العلوية والسفلية بسبب وضعية الاسطوانة الدوارة.
2- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) العامودية بحيث تغطي جميع اجزائها.
3- البكرات.
4- الاقشطة الأفقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (150) سم من الارض يتم تسييجها بشكل محكم اما الاقشطة
المعلقة الافقية التي يتجاوز ارتفاعها ذلك فيجب ان يكون السياج على بعد مناسب وان تسيج من على الجوانب ومن الاسفل.
5- الاقشطة العامودية والمائلة.
6- التروس(الكيزر) تغطى بشكل كامل ومحكم وثابت.
7- الدواليب المسننة والجنازير
8- أي جزء من اجزاء الماكنة التي تشكل خطرا كالمناشير والآت القطع والسكاكين والآت الحياكة والمثاقب وما شابهها.
ب- يراعى في اقامة الحواجز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان:-
1- تحول دون وصول العامل او اي جزء من جسمه الى منطقة الخطر طوال فترة اداء العمل.
2- تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها.
3- لا تسبب للعامل أي مضايقة تعيقه عن العمل.
4- تكون ملائمة للعمل والماكينة والآلة بحيث لا تكون سببا في تعطيل الانتاج.
5- لا تعيق تزييت او تفتيش او ضبط او اصلاح الماكنة او الآلة.
6- لا توجد بها زوايا حادة او حروف او اطراف خطرة او خشنة او ان تكون مصدرا لأي حوادث.
7- تحول دون وصول الشظايا المتطايرة الى العاملين.

المادة 4-
أ- المخاطرة الكهربائية الساكنة:
تتخذ الاحتياطات الوقائية من مخاطر الكهرباء الساكنة وذلك بعمل توصيلة ارضية على ان تراعى المتطلبات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الالآت والمعدات والماكنات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والونشات والآت التخريم واجراء الصيانة الدورية اللازمة لهذه الآلات والتوصيلات لتكون سليمة بصفة دائمة كما يجب توصيل الاجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يمكن شحنها كهربائيا بتوصيلة ارضية.
ب- المخاطر الكهربائية الديناميكية:
1-تتخذ الاحتياطات الوقائية من اخطار الضغط العالي بمراعاة الشروط الفنية اللازمة هندسيا سواء في محطات توليد الكهرباء
او المحولات الكهربائية او شبكات نقل القوى الكهربائية ووضع اشارات تحذيرية من وجود الضغط العالي وان يكون للفنيين
المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة الى هذه الاماكن..
2- تزود جميع الالات والمعدات والادوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار على ان تكون هذه المفاتيح معزولة
وامنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي اماكن ظاهرة حتى يكون بالامكان الوصول اليها بسهولة في حالة الطوارىء.
3- استخدام متممات لتعيين الاخطار على شبكات القوى الكهربائية للوقاية منها وبخاصة تحديد ( قوة الضغط ، قوة التيار ،
واتزانه ، اتجاه سريان القدرة ، ازدياد درجة الحرارة ).
4- تركيب الكابلات والاسلاك الكهربائية بطريقة ملائمة وذات كفاءة عالية وتوصيلها ارضيا.
5-ان يتوافر في القائمين على تركيب واصلاح وصيانة الاجهزة والالات والتوصيلات الكهربائية درجة عالية من المهارة.
6- ان يكون اي جهاز او كابلات او اسلاك او اي توصيلات او مفاتيح من النوع المسموح باستعماله طبقا للمواصفات القياسية
المعتمدة والمتفقة مع ظروف وطبيعة اماكن العمل.
7- وضع ارضيات عازلة امام لوحات التوزيع الكهربائية وخلفها من الخشب الجاف او المطاط او أي مادة عازلة اخرى مناسبة.
8- التأكد من ان الجهاز او الآلة موصلة بطريقة امنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية المناسبة بما في ذلك:
أ- نوع التيار الكهربائي.
ب-موصل على ثلاثة اوجه او اثنين او وجه واحد.
ج- قيمة الذبذبة.
د-التأكد من ان التوزيعات الكهربائية مناسبة مع عدم وضع أي اضافات اخرى.
هـ- خطر الاشعاعات .
9- اجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والاسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي تماس كهربائي لتلافي حدوث اي
اخطار مفاجئة مثل الحريق والصعقة بالكهرباء.

المادة 5-
المخاطر الكيميائية:-
أ- تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة او التي تتسرب الى بيئة العمل كالغازات والاغبرة وما قد يوجد فيها من سوائل واحماض بحيث لا تزيد عن الحدود المسموح بها وحسب الجدول المرفق بهذا النظام.
ب- تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة العمال بأذى او ضرر صحي حينما يتولد غاز او غبار او نفايات او أي شوائب اخرى اثناء العمل.
ج- يجب ان تكون غرف العمل في المؤسسات الانتاجية ذات تهوية جيدة ووفقا للشروط الصحية المقررة من قبل مديرية السلامة والصحة المهنية والبئية في وزارة العمل وذلك للتخلص من الأغبرة والغازات وغيرها من المواد الضارة بالصحة عن مصادر تولدها وذلك باستخدام اجهزة شافطة او ايجاد نظام للتهوية الصناعية.
د- توفير جميع معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل بالصناعات الكيماوية بما في ذلك الكمامات الفلترية والاحذية
المناسبة وخوذ الرأس وكفوف الايدي وملابس العمل وسترات جلدية ونظارات واقية.
هـ- توفير المستودعات الملائمة والمناسبة لتخزين المواد الكيماوية المصنعة والاولية كل على انفراد وتوفير جميع الشروط اللازمة لعملية التخزين.
و- اعداد اماكن خاصة او مباني منفصلة عن اماكن العمل للعمليات الصناعية او الماكينات او الالات التي ينجم عن تشغيلها ابخرة واغبرة وغازات ضارة على ان تزود هذه الاماكن والمباني بوسائل الوقاية اللازمة والتي تكفل عدم انتشار هذه المواد في بيئه العمل.
ز- وضع لاصق على كل مادة كيماوية يحدد فيه اسم المادة والتركيب الكيماوي، الاسم التجاري وطريقة تداولها وعملية تخزينها ومخاطرها وطرق الوقاية منها واي معلومات اخرى ضرورية.

المادة 6-
يجب على كل مؤسسة ان تلتزم بما يلي:
أ- توفير لوحات ارشادية وتحذيرية حول الموادالاولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على ان تتضمن التعليمات الفنية الضرورية للوقاية من الاصابات وحوادث العمل وتعلق هذه اللوحات في اماكن بارزة وفي اماكن العمليات المختلفة.
ب- اجراء الصيانة الدورية اللازمة للالات والاجهزة والماكنات بواسطة فنيين مختصين بما يكفل السلامة وتوثيقها في سجلات خاصة يتم اعدادها لهذا الغرض.
ج- عدم السماح لأي شخص بازالة او تركيب أي حاجز واقي او أي جزء من جهاز الوقاية الا اذا كانت الالة او الماكنة متوقفة عن العمل على ان يعاد كل منها الى مكانة قبل اعادة تشغيلها.
د- عدم حيازة او بيع او تأجير او نقل الآلات والماكنات والاجهزة التي تكون اجزاؤها الخطره غير موقاه بوقاية كافية.

المادة 7-
يلتزم صاحب العمل او المدير المسؤول بان تكون ارضية اماكن العمل غير متلاصقة بالخامات والماكنات والمنتجات وان تترك
مسافات مناسبة حول الآلات والماكنات او وحدات العمل بحيث تسمح للعمال بحرية الحركة لاداء اعمالهم وبما لا يعيق اصلاح
الماكنات او نقل المواد المستخدمة في العمل.

المادة 8-
على صاحب العمل او المدير المسؤول عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ان يشرح له الاخطار التي قد يتعرض لها
جراء عمله وان يقوم بتدريبه مدة لا تقل عن شهر تحت اشرافه المباشر او اشراف رئيس القسم المسؤول.

المادة 9-
يحق لمفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الاطلاع على الخصائص الفنية والعلمية للمواد والمركبات الكيماوية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الامان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل.

المادة 10-
لوزير العمل بناء على تنسيب مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة في وزارة العمل اضافة او الغاء او تعديل أي مادة
من الاسماء او النسب المسموح بها الواردة في الجدول المرفق بهذا النظام على ان ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 11-
لوزير العمل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12-
يلغى نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية رقم (57) لسنة 1963.