YoUSeF MoMaNI
04-20-2011, 12:36 AM
حددت اتفاقية وارسو لعام 1929 والبروتوكولات والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها عدة التزامات في جانب الناقل الجوي تجاه مستعملي الطائرة . وإذا ما أخلّ الناقل بهذه الالتزامات ، فإن المىضرور سيدّعي عليه أمام المحاكم المختصة للحكم عليه بالتعويض . وقد أوجبت الاتفاقية على المضرور اتخاذ بعض الإجراءات تحت طائلة عدم قبول دعواه ، وأن لا يتراخى في إقامتها تحت طائلة سقوطها .
تقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ، نعرض فيها إلى أطراف دعوى المسؤولية ، المحكمة المختصة بنظرها ، عدم قبول الدعوى ، وأخيراً سقوط دعوى المسؤولية(1) .
دعوى المسؤولية
بمواجهة الناقل الجوي الدولي
الدكتور الياس حداد
أستاذ القانون التجاري وقانون العمل
كلية الحقوق – جامعة دمشق
لمشاهدة البحث حمل الملف المرفق
تقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ، نعرض فيها إلى أطراف دعوى المسؤولية ، المحكمة المختصة بنظرها ، عدم قبول الدعوى ، وأخيراً سقوط دعوى المسؤولية(1) .
دعوى المسؤولية
بمواجهة الناقل الجوي الدولي
الدكتور الياس حداد
أستاذ القانون التجاري وقانون العمل
كلية الحقوق – جامعة دمشق
لمشاهدة البحث حمل الملف المرفق