المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (حقوق) رقم 14/1990 اعتبار الشيك حوالة حق عند عدم مراعاة مواعيدالاحتجاج



WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:12 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 14/1990 (هيئة عامة) تاريخ 28/1/1992
منشورات مركز عدالة
* يتبين من المواد 993 ولغاية 1017 التي تتصدى لاحكام الحوالة في القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 ان المشرع لم يلجا الى التقسيم الفقهي والتشريعي المعروف لنوعي الحوالة (حوالة الدين وحوالة الحق) ومعالجة كل منهما على انفراد باحكام مستقلة بل لجا الى معالجة الحوالة بالمعنى المطلق واورد لها احكاما منها ما لا ينطبق الا على حوالة الدين كاحكام المواد 995 و 1001 و 1002 و 1003 و 1004 ومنها ما لا ينطبق الا على حوالة الحق كاحكام المواد 1010 و 1011 و 1015 و 1016 ومنها ما يحتمل التطبيق على النوعين.
* تطبق احكام المادة 996 من القانون المدني " التي تشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وان انعقاد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له" على نوعي الحوالة.
* اذا تم تجيير الشيك للمدعي بعد انقضاء المدة التي يجب تقديمه خلالها للوفاء والمحددة بثلاثين يوما حسب نص المادة 246/ 1 من قانون التجارة فلا يكون لهذا التظهير الا آثار حوالة الحق المقررة في القانون المدني عملا بنص المادة 243/ 1 من قانون التجارة، وبناء على ذلك فاذا لم يثبت ان المدعى عليه (الساحب) الذي له صفة المحال عليه في حوالة الحق الناشئة عن عملية تجيير الشيك قد رضي ووافق على هذه الحوالة فلا يرتب هذا التظهير آثاره في حوالة الحق موضوع الشيك ولا تكون هذه الحوالة نافذة بحقه وبالتالي يكون الحكم القاضي برد الدعوى عنه لهذا السبب متفقا والقانون.
* تتعلق احكام المادتين 260 و 261 من قانون التجارة بحق الحامل بالرجوع بقيمة الشيك اذا قدمه في الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة 246/ 1 من قانون التجارة، ولا تطبق احكامها على الشيك المقدم بعد انقضاء هذه المدة.
* تتعلق احكام المادة 183/ 10 من قانون التجارة بآثار التخلف عن ارسال اشعار عدم الوفاء ولا تتعلق بآثار التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء المنصوص عليه في المادة 246/ 1 من قانون التجارة.
* لا تسري احكام المادة 150/ 1 من قانون التجارة على الشيكات.
* ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا كان فصلها ضروريا للفصل في موضوع الدعوى عملا باحكام المادة 41/ 1 من قانون البينات ، وبناء على ذلك فاذا كان موضوع النزاع المعروض على محكمة التمييز على الحكم الصادر عنها بين ذات الخصوم يتعلق بالدفع بمرور الزمن الصرفي في القضية الاولى فان قوة الامر المقضي به تنحصر فيما تضمنه من قضاء برد الدفع بمرور الزمن، ولا يمتد الى ما تضمنه ذلك الحكم من بحث في آثار حوالة الحق وشروط نفاذها المتعلقة برضا المحال عليه او بدونه لان ذلك قد جاء على سبيل التعليق على نقطة مثارة على سبيل التزيد وليست من ضروريات الفصل في الدفع بمرور الزمن، لذا فالبحث في هذه النقطة لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه.
* ان دفع المدعى عليه بعدم موافقته ورضاه بالحوالة كمحال عليه في عملية تظهير الشيك الذي تم تجييره بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 246/ 1 من قانون التجارة ليس من الدفوع المستمدة من العلاقة الاصلية القائمة بينه وبين المستفيد والمنصوص عليها في المادة 147 من قانون التجارة بل هو دفع مستمد من الحوالة التي تحكم علاقته المباشرة كمحال عليه بالحامل المحال له.